خاص بمدوّنة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد
القوامة والنشوز(3)

   د. سهيلة زين العابدين حمّاد
الأربعاء 20/ 1/ 2016

 
توقفت
في الحلقة الماضية عند استدلال بعض المفسرين أمثال
 الإمام  الطبري بأحاديث ضعيفة ليثبتوا  فضل الزوج ، ويوجبون  على المرأة تقديسه مثل مرويات ” لو كنت آمر
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.”

  وبحكم قيام الرجل بتفسير القرآن الكريم ،وشرح
الأحاديث النبوية ،وإصدار الأحكام الفقهية حتى خصَّص باب في الفقه بعنوان ”
تأديب الزوجة” ،فقد أحاط نفسه بهالات من التقديس والتبجيل وإعلاء شأن الرجل
في وقت قلل من شأن المرأة وقيمتها ،ونقل أحاديث ضعيفة وشاذة وموضوعة تعلي من شأن
الزوج وترفعه إلى مرتبة التقديس
،كما رأينا من موقفي المفسريْن الجليليْن الطبري
وابن كثير ـ رحمهما الله .

الأصول
التي تميز بين الصحيح والضعيف والموضوع متناً وسنداً

 قبل أن أوضح مدى ضعف
المرويات عن طاعة الزوج ،هناك قواعد وأصول في علم الحديث تميز بين الحديث الصحيح
والضعيف والموضوع من حيث المتن والسند.

  وهناك علامات في المتن تُبيِّن الضعف ، في
مقدمتها :

1.   
مخالفة الحديث لصريح
القرآن ،أو السنة المتواترة ،أو الصحيحة المسلمة [1]
كقول ” لو أردت أن آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها
“، أو كقول :” من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت منخراه دمًا، وقيحًا،
وصديدًا، فلحسته
بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر
أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها،
إذا دخل
عليها لما فضّلَه الله عليها” أو كقول : “لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ،
لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها . ولو أن رجلا أمر امرأة
أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل
أسود إلى
جبل أحمر ، لكان نولها أن تفعل”

2.   
اللحن والركاكة .

3.   
مخالفة العقل والحس .

4.   
المجازفة بالوعد
والوعيد .

5.   
مزج الكلام البليغ
الفطري بعبارات معقدة من عبارات الأصوليين والمتكلمين ،وإدخال أشياء لا تليق
بالنبي صلى الله عليه وسلم ،ومن ذلك إدراج بعض العبارات التي يستحيل صدورها عن
الرسول صلى الله عليه وسلم[2] .

 أمَّا
علامات ضعف الحديث من حيث الإسناد فهي إمَّا :

1.    ضعف في الراوي ،فيخضع لعلم الجرح والتعديل .

2.    أو الضعف من إعلال[3]
وإعضال[4]
واضطراب[5]
وشذوذ[6]
وتدليس [7]
،ونحو ذلك

و إن كنا نعلم هذا يقيناً ،ونشفع قولنا بأحكام
الحفاظ الذين اطلعوا على الطرق المختلفة التي ورد بها هذا الحديث مما استوجب وصفهم
له بالضعف.[8]

ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة التي
يستدل بها المفسرون والفقهاء لإعلاء شأن الزوج وتقديسه ، وإذلال الزوجة لها:

   أولًا : مرويات عن سجود الزوجة لزوجها                                       

   عن أيوب عن القاسم  الشيباني عن ابن
أبي أوفى[9]، قال:
لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول
الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما هذا؟” قال: يا رسول الله! قدمت الشام
فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: “فلا تفعل،
فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا
تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب[10] لم
تمنعه”.[11]

إذا نظرنا إلى هذا الحديث من حيث المضمون أي (المتن) نجده :

أولًا: لا يتفق مع إيمان وعلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل ؛ إذ كيف يسجد لرسول
الله صلى الله عليه وسلم  لمجرد أنَّه رأى
قوم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ،وهو يعلم أنَّه لا يجوز السجود لغير الله ، وكيف
يفعل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه
عن أنس قال: قال رسول
الله: [أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل] رواه الإمام أحمد.

وقال عنه  ابن مسعود: إنَّ معاذ بن جبل كان أمةً قانتًا
لله حنيفًا، فقيل إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقال ما نسيت هل تدري ما
الأمة؟ وما القانت فقلت: الله أعلم، فقال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع
لله عز وجل وللرسول، وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعًا لله عز وجل
ورسوله.

وعن شهر بن حوشب قال:
كان أصحاب محمد إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له.

فهل مثله يفتن ويرتكب
إثمًا عظيمًا؟

ثانيًا :  أنَّ “لو” تفتح عمل الشيطان ،فكيف
يقولها صلى الله عليه وسلم؟

ثالثًا : لا يعقل أن
يقول صلى الله عليه وسلم : لو كنتُ آمر أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها ،ولا يتفق مع سلوكه مع زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين.

رابعًا :لا يتفق هذا
المضمون مع قوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) وهي
درجة القوامة المشروطة بشرطي الأهلية والنفقة ،والمسبوقة بالمساواة بينهما ،ودرجة
القوامة هي مسؤولية ،وليس فضل من الرجل على المرأة أنّه ينفق عليها، كما يقول ابن
كثير ،فهو واجب شرعي عليه  ،لأنّه من قبيل
توزيع المهام، ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كان لا ينفق عليها
،فالنفقة أحد شرطي قوامة الرجل ،وإن كانت النفقة وتدبير شؤون الأسرة من مهام
الرجل  ،فالمرأة تقوم بمهام الحمل والولادة
والرضاعة وتربية الأولاد ورعايتهم، وتدبير شؤون المنزل  ،فالمرأة لها أيضًا حقوق على الزوج ،فإن كان
هناك حق للزوج على الزوجة ،فمن باب أولى الأم التي جعلها  الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالصحبة
،والجنة تحت أقدامها ؟

خامسًا: لا يتفق هذا
الحديث مع قوله تعالى:( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)[12]
التي توضح معنى المساواة في الحقوق بين الطرفيْن)

أمَّا من حيث الإسناد ،فإسناده ضعيف من أجل القاسم بن عوف الشيباني؛ قال فيه
أبو حاتم الرازي: “مضطرب الحديث، وكون القاسم بن عوف على قلة روايته يضطرب في
هذا الحديث ، فهذا مما يستدل به على ضعفه ، وكونه لم يحفظ هذا الحديث فلا يقبل منه
هذا الحديث لعدم ضبطه له، وهذا الاضطراب مما يضره كثيرًا في هذا الحديث، أما إخراج
مسلم له في الصحيح في حديث واحد فلا يعني ذلك قبول جميع حديثه، وكما نعلم أنّ
الأئمة ينتقون من حديث الضعيف ما علموا عدم خطأه فيه ، ولا يلزمهم تخريج جميع حديث
الراوي أو الاحتجاج به.

·       
(
حدَّثنا عمرو بن عوْن ،أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك ،عن حصين ،عن الشعبي ،عن قيس
بن سعد ،قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ،فقلت : رسول الله أحق أنْ
يُسجد له ،قال : فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ،فقلتُ إنَّي أتيْت الحيرة
فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ،فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك ،قال ( أرأيت لو
مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قال ،قلت : لا ،قال : ( لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد
لأحد لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق )[13]

قال
الألباني : (صحيح دون جملة القبر )ضعيف الجامع الصغير 4842، الإرواء 1998،مشكاة
المصابيح 3266.[14]

وهنا
أسأل كيف يجتزئ الشيخ الألباني الحديث ،ويعتبره صحيحاً باستثناء جملة القبر ؟

فالصحيح
: صحيح كله ،والضعيف ضعيف كله ،وهل يعقل أنّ صحابيًا يرى قومًا يسجدون لغير الله
،فيقرهم على المبدأ ،ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود له؟

·       
جاء
في المستدرك أيضا : عن أبي سلمة، عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه

قال: جاءت امرأة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فقالت: يا رسول
الله، أنا فلانة بنت
فلان، قال: (قد عرفتك، فما حاجتك؟).قالت: حاجتي إلى ابن عمي

فلان العابد ، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (قد
عرفته)،قالت: يخطبني،
فأخبرني ما حق الزوج
على الزوجة، فإن كان شيئًا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج
. قال: (من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت
منخراه دمًا، وقيحًا، وصديدًا، فلحسته
بلسانها ما أدت حقه،
لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها،
إذا دخل عليها لما فضلها الله عليها)
قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في

الدنيا)[15]

هذا
الحديث من حيث المتن لا يتفق مع ما جاء به الإسلام :

1.    فالإسلام حرَّم الدم يوضح هذا قوله تعالى : ) حرمت عليكم الميتة والدم) [16]

2.    القيح والصديد فيهما ضرر كبير ،فكيف تلحسه
المرأة لكونه من زوجها، والإسلام مبني على قاعدة ” لا ضرر ولا ضرار”.

3.    لم يفضل الله الزوج على الزوجة، لقوله تعالى (
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  ) ،وقوله (
هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)

·       
حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن على ابن زيد بن

جدعان
، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لو
أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها . ولو أن
رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل
أسود إلى
جبل أحمر ، لكان نولها أن تفعل
” . [17]

في
الزوائد : في إسناده على بن زيد ، وهو ضعيف . لكن للحديث طرق أخر . وله

شاهدان
من حديث طلق بن على . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة ، رواه

الترمذي
وابن ماجة.

·       
وعن عائشة ــ رضي الله عنها ــــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر
من المهاجرين والأنصار
فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول
الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن
نسجد لك
قال أعبدوا ربكم وأكرموا أحاكم
ولو كنت آمرا أحد أن
يسجد
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى
جبل
أسود ومن جبل إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل )

  روى ابن ماجه بعضه بغير
سياقه،
 رواه أحمد وفيه على بن زيد وحديثه حسن وقد
ضعف . وفى علامات النبوة غير حديث
من هذا النحو.

·       
وعن عصمة قال شرد
علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا إلى رسول

الله
صلى الله عليه وسلم فذ كرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط الذي فيه البعير

فلما
رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى سجد له فقلنا يا رسول الله

لو
أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك قال :”ليس ذاك في أمتي

لو
كنت
فاعلاً لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن”

       
رواه الطبراني وفيه الفضل بن
المختار وهو ضعيف .

·       
وعن
غيلان بن سلمة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال
لو كنت آمرًا أحدًا أن

·       
يسجد
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
. رواه
الطبراني وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون قاموا على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة وغيره.

·       
ثانيًا
: مرويات عن خروج الزوجة وصيامها التطوعي بدون إذن زوجها.

هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله،
فللحديث صلة.

Suhaila_hammad@hotmail.com



[1]  د. محمد بن محمد أبو
شهبة : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص 238،طبعة بدون رقم وتاريخ ، دار الفكر
العربي ، القاهرة ـ مصر.
[2] – د . صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته ، ص 286 ،، الطبعة
الثامنة عشرة ،1991م ،دار العلم للملايين ،بيروت ـ لبنان.
[3] – هو الحديث الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته.[ د. صبحي الصالح :
علوم الحديث ومصطلحاته  ،ص 179].
[4]  هو الحديث الذي سقط منه
راويان فأكثر بشرط التوالي،وهو صورة أشد استغلالاً وإيهاماً من المنقطع ،ومن هنا
جاءت تسميته بالمعضل،ويعتبر قسماً من المنقطع لكن بوجه خاص لأنَّ كل معضل منقطع
،وليس كل منقطع معضلاً. [ د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته ،ص 169، 168.]
[5] – الحديث المضطرب هو الذي تتعدد رواياته ،وهي ـ على تعددها ـ
متساوية متعادلة لا يمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الترجيح ،وقد يرويه راوٍ واحد
مرتيْن أو أكثر ، أو يرويه اثنان ،أو رواة متعددون .ومنشأ الضعف لا فيه ما يقع من
الاختلاف حول حفظ رواته وضبطهم ،والاضطراب يقع في الإسناد غالباً ،وقد يقع في
المتن ،لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب في المتن وحده دون الإسناد.[
د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته ، ص 187، 188.]
[6] – الشاذ : له معنيان : الانفراد والمخالفة ،فهو ـ بصورة  عامة ـ ما رواه الثقة مخالفاً الثقات ،وهو
بتعبير أدق ـ ” ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه ” ،وقد صرَّح
الحافظ ابن حجر بأنَّ هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الإصطلاح. [ المرجع
السابق : ص 196].
[7] – التدليس : قسمان : أحدهما مدلس الإسناد ،وهو الحديث الذي يؤديه
الراوي عمن عاصره ،ولقيه مع أنَّه لم يصح له سماعه منه ،أو من عاصره ،ولكنه لم
يلقه موهماً أنَّه سمعه من لفظه ،أمَّا القسم الثاني فهو تدليس الشيوخ ،وهو أن يصف
راوية بأوصاف أعظم من حقيقته ،أو يسميه بغير كنيته قاصداً إلى تعمية أمره من ذلك
أن يقول : حدثنا العلامة الثبت ،أو الحافظ الضابط .[ المرجع السابق : ص 172].
[8] – المرجع السابق : ص 212.
[9] – ورد هذا الحديث أيضاً من طرق  أحمد في مسنده (4/381) وابن صاعد في مسند ابن
أبي أوفى (رقم4) عن إسماعيل بن عليّة كلاهما عن
أيوب عن القاسم بن
عوف الشيباني عن  ابن أبي أوفى، كما ورد في
سنن الترمذي عن = =محمود بن غَيْلان . حدَّثنا النضر بن شُميْل ،أخبرنا محمد بن
عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم ،قال : ( لو كنتُ
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها) قال أبو عيسى : حديث أبي
هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ،من حديث محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي
هريرة .[ سنن الترمذي ،حديث رقم (1159) 3/465] لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد
سوى الترمذي. سنن الدارمى – عبدا لله بن بهرام الدارمي ج 1 ص 342
(أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي ثنا ححبان بن علي عن صالح بن حبان عن
أبي بريدة
عن أبيه
قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي
فلأسجد لك قال لو كنت آمر أحداً
يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد
لزوجها
.
[10] – القتب للجمل كالإكاف لغيره ،ومعناه  الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ،وأنَّه لا يسعهن
الامتناع في هذه الحال ،فكيف في غيرها.[ صحيح ابن حبان ،ص 335]
[11] – صحيح ابن حبَّان :رقم( 4174).وسنن ابن ماجه ،حديث رقم (1853).
[12] – البقرة :187.
[13] – محمد بن ناصر الألباني : ضعيف سنن أبي داود ،باب في حق الزوج
على المرأة حديث رقم (2140) ،ص210،وورد في سنن أبي داود باختصار السند ،برقم
(1873).
[14] – محمد ناصر الألباني : ضعيف سنن أبي داود ، باب في حق الزوج على
الزوجة ، ص 210،الطبعة الأولى 1412هـ – 1991م ، المكتب الإسلامي ،الرياض.
[15]   الحاكم النيسابوري ج 4
ص 171،وفي
السنن
الكبرى – البيهقي ج 7 ص 84.
[16] – المائدة : 3.
[17]سنن ابن
ماجة ،حديث رقم (1852).

Leave a Reply