المحاكم المرورية
سهيلة زين العابدين حماد
السبت 09/05/2015

المحاكم المرورية صدر من مجلس الوزراء قرار رقم (167) وتاريخ 14/9/1401هـ بإنشاء محاكم تجارية وعمالية ومرورية متخصصة تفصل في المنازعات، وفقًا لأنظمة المملكة، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.


وقد قامت وزارة العدل بتنفيذه؛ فأنشأت محاكم للأحوال الشخصية، ومحاكم تجارية، وأخرى عمالية. وكذلك محاكم عقارية، ولم تنشئ حتى الآن محاكم مرورية، رغم الحاجة الملحّة لها للأسباب التالية:
1- كثرة الحوادث المرورية في المملكة، فطبقًا لإحصائية وزارة الداخلية عن الحوادث المرورية لشهري ربيع الأول والآخر لعام (1435هـ) نجدها بلغت (78365) حادثة، وبلغ عدد الوفيات فيها (1282)، وعدد الإصابات (6180)، فإذا حسبنا متوسط الحوادث المرورية شهريًا (39،182) حادثة، فيكون متوسط الحوادث المرورية سنويًّا بمعدل (470،190) حادثة مرورية، والمتوسط الشهري للإصابات المرورية (3090) فيكون المتوسط السنوي (37080) إصابة، والمتوسط الشهري للوفيات من الحوادث المرورية (641) حالة وفاة، ومتوسطها السنوي (7692) حالة وفاة، وقد يترتب على إصابات الحوادث المرورية إصابة بعض المصابين بإعاقات دائمة، ووفقًا لإحصائيات (1433هـ/ 2012م) فإنّ نسبة المعاقين من حوادث السير بلغت (16.8%) وقد يكون المتسبب في الحوادث سوء تنفيذ الطرق، أو الأنفاق والجسور، أو وجود حفريات دون وضع إشارات تنبيهية إليها، أو عدم وجود أغطية لغرف الصرف الصحي، أو تهالك تلك الأغطية، فمن يفصل في هذه القضايا إن لم تكن هناك محاكم مرورية متخصصة؟.
2- التخفيف من الأعباء المفروضة على المحاكم، وهو ما يمثل نسبة واضحة من أعمالها.
3- إيجاد قضاة متخصصين في القضايا المرورية بصفة مستقلة عن المحاكم العامة.
4- النظر في النزاع الناشئ عن حوادث المرور، أو الاعتراضات ضد من يُخالف نظام المرور ولائحتها التنفيذية تحت مظلة شرعية مستمدة من القرآن والسنة.
5- تقريب الفجوة الموجودة الآن بين مطبّقي الأنظمة، وبين المتورّطين في الحوادث والمخالفات المرورية.
6- وجود ظروف أخرى محيطة بالمخالف تتطلب النظر في العقوبة لا يقررها إلّا قاضي مختص ليشعر بالإنصاف.
7- الشعور بجود نظام رقابي وعقابي لكل من يقدم على ارتكاب أخطاء بحق الآخرين أثناء قيادة السيارة.
8- عدم التزام بعض شركات التأمين بالمادة السابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة بموجب قرار وزير المالية (رقم 1/596) وتاريخ 1/3/1425هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13/8/1422هـ بشأن التأمين الإلزامي على المركبات، والتي تلزم شركة التأمين بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من إدارة المرور، أو من شركة نجم لخدمات التأمين، أو الجهات المرخص لها بذلك، وتلزم المُؤمّن له الذهاب إلى (شيخ السيارات) ليقدر قيمة السيارة قبل الحادث، وبعده، وتدفع شركة التأمين الفرق، وهناك بعض شركات التأمين قد لا تلتزم بدفع قيمة إصلاح السيارة عند الوكالة، رغم أنّ عقد التأمين ينص على إصلاح وكالة.

suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain

Leave a Reply