المرأة في نظام الجنسية  ونظام الحماية من الإيذاء”2-2″
لابد من إلغاء أي تمييز بين المرأة والرجل كمنح السعودية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأولادها, وأن يُعامل زوجها كما تُعامل الزوجة الأجنبية للسعودي
د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 29/10/2013
 


أواصل الحديث عن تمييز الرجل على المرأة في نظام الجنسية السعودية, من هذا التمييز التعديلات الأخيرة للمادة(7) من اللائحة التنفيذية للمادة (8) من نظام الجنسية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية للمادة (16) من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي, نجد لم يُشترط على زوجة السعودي الأجنبية أن تكون من مواليد المملكة, بل يُحسب لها عن كل سنة زواج نقطة إلى 12 سنة, بينما ابن أو ابنة السعودية يُشترط ولادتهما في المملكة, مع إقامتهما الدائمة فيها إلى بلوغهم 18 سنة ليحصلا على نقطة واحدة فقط, في حين تحصل زوجة السعودي على نقطتيْن إن كانت مولودة في المملكة, ونقطتيْن أُخرييْن إذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج, فهنا جمعت 16 نقطة من 17 المطلوبة, وإن كان لها طفل واحد تحصل على نقطتيْن ,فتكون جمعت 18 نقطة, وبذلك تحصل على الجنسية, بينما أولاد السعودية الأجانب يحصلون على نقطة واحدة بشرط ولادتهم في المملكة, وإقامتهم الدائمة 18 عامًا بها, والسبع النقاط المطلوبة لتجنيسهم متوقفة على إثبات أنّ جد أمهاتهم لآبائهن سعوديو الجنسية, وهذا صعب إثباته لأنّ المملكة مضى على قيامها 83 عامًا, فإن توفي جد الأم لأبيها قبل إصدار التابعية السعودية, كيف تُثبت أنّه سعودي الجنسية, بموجب هذا الشرط الذي رصد له أربع نقاط, بينما رصد لسعودية الأب نُقطتين, أصبح تجنيس أولاد السعودية الأجانب شبه مستحيل, ولم تُرصد ولا نُقطة لسعودية الأم, أو الجدة, كما لم ترصد ولا نُقطة إن كانت الأم متخصصة تخصصًا تحتاجه البلد, وكذلك إن كان الأب الأجنبي من مواليد المملكة والمقيمين إقامة دائمة بها, وأغلب السعوديات متزوجات من مواليد المملكة والمقيمين بها, ومنهم يكون أخوانهم وأخواتهم سعوديات, وهذه التعديلات طُبِّقت بأثر رجعي, فالذين تنازلوا عن جنسياتهم قبل صدور هذه التعديلات لينالوا جنسياتهم, وكانت متوفرة لديهم شروط التجنيس لم يحصلوا على الجنسية السعودية لعدم تمكّن الأم إثبات أنّ جدها لأبيها سعودي الجنسية, فأصبحوا بلا جنسية.
والتمييز الأوضح أنّ أولاد السعودي من أم أجنبية سعوديو الجنسية منذ ولادتهم أينما ولدوا ,وبدون أية شروط, بينما أولاد السعودية الأجانب أصبح من الصعوبة بمكان حصولهم على الجنسية السعودية لوجود شروط صعبة لتجنيسهم, وإذا لم يحصلوا عليها لابد من كفيل لهم, ولا يحصلون على إقامة دائمة, ولا يحق لهم الابتعاث للدراسة في الخارج, ولا التعيين في المؤسسات الحكومية, وإن عُيّنوا في القطاع الخاص, فيُعينون بنصف راتب زملائهم السعوديين المتخصصين نفس تخصصهم, واحتساب لأولادها (2%) أخطار مهنية في التأمينات الاجتماعية كأي أجنبي، على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين, وفي حالة وفاة الأم لا يرث أبناؤها الأجانب ما تملك من عقارات؛ إذ تُباع في مزاد علني, وتسلم قيمتها إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع, وعند السفر خارج المملكة لابد من دفع (200) ريال عن كل فرد من أبنائها, ومدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر، حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أما في حالة أنّهم في المرحلة الدراسية فيمكن أخذ مدة عام بعد إعطاء الجوازات ما يثبت أنّهم طلاب, وعدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنّهم أجانب، على الرغم أن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد على أهمية معاملتهم مثل المواطنين, إضافة إلى المهنة في الإقامة (ابن، بنت، زوج، مواطنة)، وهذا خطأً، فهي ليست مهناً, مع تحمّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع تحمّله خصم التأمينات الاجتماعية ليدخل ضمن السعودة، كما لا تحصل المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي والمستحقة لمعونة الضمان الاجتماعي على هذه المعونة إن لم تُطلّق أو تترّمل, مع ملاحظة ما يكتب في إقامات بعض الأزواج والأبناء غير السعوديين عبارة” غير مُصرّح له بالعمل” , فكيف ستعيش هذه المسكينة هي وأسرتها إن كانت غير قادرة على العمل, وزوجها وأولادها غير مصرّح لهم بالعمل؟
كل هذا يصيب الأم السعودية بالغبن , وهي التي جعل الله الجنّة تحت قدميها, وكرّمها بأنّها أحقُّ الناس بالصحبة, فيُكرّم الأب في نظام الجنسية السعودية, ولا تُكرّم الأم, وتُعامل في هذا النظام ناقصة المواطنة, فمنح المواطنة جنسيتها لأولادها من حقوق المواطنة, وقد نصت المادة (9)على أنّ “الأسرة هي نواة المجتمع السعودي”, والمادة(10)على” تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.” والمادة(12)على “تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.”.
فحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية لابد من توحيد جنسية أفراد الأسرة, ولابد من إلغاء هذا التمييز , وإن أردنا جعل نظام الحماية من الإيذاء حيز التطبيق, لابد من إلغاء أي تمييز بين المرأة والرجل كمنح السعودية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأولادها, وأن يُعامل زوجها كما تُعامل الزوجة الأجنبية للسعودي, مع إلغاء شرط الإنجاب للاثنيْن لمنحهما الجنسية السعودية.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/487430/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2-2.html

Leave a Reply