د. سهيلة زين العابدين حمّاد لجريدة المدينة: نظام الحماية  من الإيذاء لم يتطرق إلى حماية المرأة مما يقع عليها من إيذاء مالي
تعديل «المعاشات»
  أشارت الباحثة والمهتمة بشؤون المرأة الدكتورة سهيلة زين العابدين إلى أنه رغم إيجابية صدور قرار حماية المرأة من العنف الأسري

 
 إلاّ أنه لم يتطرق إلى حمايتها من الحاجة المادية أو ما يمكن أن يقع عليها من ظلم جراء منعها من حقوقها المادية عن طريق أسرتها أو ولي أمرها، مشيرة إلى أن هناك كثيرًا من الحالات التي يتحكم فيها الورثة من الذكور بالميراث من غير أن يعطوا الأمهات أو الأخوات نصيبهن منه، وكشفت زين العابدين للرسالة أن هناك نساء يمتلكن الملايين لكنهن يعشن على الضمان الاجتماعي، وذلك بسبب حرمانهن من نصيبهن في الميراث أو بسبب أعراف قبلية، إضافة إلى بعض الممارسات التي يتحكم فيها ولي الأمر أو الزوج بمال المرأة مثل تحكم بعض أولياء الأمور بمهرها، أو تحكم الأزواج برواتب أزواجهم، مرجعة ذلك إلى الخطاب الديني الذي «أوهم» على حد تعبيرها الرجل بأن المرأة ملك له، وله الحق في منعها من العمل وحبسها في البيت لرعايته، وبالتالي فإن الوقت الذي تخرج فيه للعمل هو من حقه، وله الحق في أن يأخذ ما تتقاضاه جراء ذلك. وأشارت زين العابدين إلى أن هناك ظلمًا كبيرًا يقع على المرأة في نظام المعاشات؛ حيث إن معاش الزوج حين وفاته يتوزع على الأولاد، وبعد ذلك ما يتبقى يصرف على باقي أفراد الأسرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى أن يكون نصيب الزوجة فقط (500) ريال. ودعت زين العابدين إلى تعديل نظام المعاشات حتى لا يتسبب في التضييق على المرأة وحرمانها ممّا تحتاج إليه. كما أشارت زين العابدين إلى عدم وجود قوانين تلزم الزوج بحقوق طليقته في حالة الحضانة، وحتى لو حكم لها القاضي بعد مدة طويلة فإن هناك الزامات وشروطًا تفرض على المرأة لحضانة أولادها مثل عدم الزواج وغيره مع أنه ليس هناك في الشرع ما يشترط مثل هذه الشروط، وأوضحت أن الحديث الوارد في هذه الجزئية «أنت أحق به إذا لم تنكحي» ليس له صحة، كما أن الآية الكريمة «أسكنوهن من حيث سكنتم..» تلزم الطليق أن يستأجر للأولاد وأمهم سكن مناسب، وإذا كانت عنده القدرة أن يوفر لهم خادمًا. وطالبت زين العابدين بتصحيح المفاهيم والأنظمة المتعلقة بالمرأة، كما طالبت بعرض مثل تلك القوانين على المعنيين بحقوق المرأة والذين جمعوا بين الدراسات الشرعية والدراسات الحقوقية، ومن لهن دراية بالواقع حتى يتم تلافي مثل هذه الثغرات في القوانين الصادرة.
 المصدر : جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/486520
 

Leave a Reply