1-تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة

ولاية المرأة لا حاجة لها لفتوى لأنّ لا اجتهاد مع النص (1-4)

ولاية المرأة لا حاجة لها لفتوى لأنّ لا اجتهاد مع النص (1-4)
ملحق الرسالة بجريدة المدينة : الأحد, 3 أغسطس 2008
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد

قرأتُ ما أثير من جدل حول عدم صلاحية المرأة للوزارة إثر ما أثارته قضية تقدَّم بها عشرة نوَّاب كويتيين بمذكرة لحجب الثقة عن وزيرة التربية الكويتية نورية الصبيح ،وذلك بعد اتهامها بالفشل في الفصل بين الجنسين بالجامعة .
   وهذا أمر لا علاقة له بنجاح الوزيرة ،أو فشلها، ولا علاقة له بتقرير صلاحية المرأة للوزارة ،أو عدم صلاحيتها ،لأنَّ الوزراء السابقين لها وكلهم رجال قد أوجدوا هذا الاختلاط وأقروه منذ سنوات ،ولا تُحمَّل المرأة الوزيرة أخطاء الوزراء الرجال ،ولا تستطيع أن تغيِّر ما أحدثته السنون في فترة وجيزة ،ولمَ لمْ يطلبوا سحب الثقة من الوزير السابق لأنَّه فشل في الفصل بين الجنسيْن في الجامعة؟
فأولئك النواب هدفهم الوحيد هو إقالة الوزيرة، واتخذوا من عدم الفصل بين الجنسين ذريعة لطلب سحب الثقة ،وكلنا يعرف أنَّه كانت معارضة شديدة من بعض البرلمانيين المتشددين لدخول المرأة الكويتية البرلمان.
وتعجبَّتُ من إصدار بعض العلماء فتوى بشأن ذلك ،والله جل شأنه يقول :  (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينْهَوْن عن المنكر) ويقول فضيلة الشيخ القرضاوي : “هو الخلاف الذي يعني نقف أمامه قضية رئاسة الدولة، أنّ هناك طبعا هناك مَن يقول بأن المرأة لا تتولى ولاية عامة، لا تكون قاضية، لا تكون مديرة ولا وزيرة ولا شيء من هذا وذاك مَن يقول هذا الكلام ولكن الواقع آية {والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض } تقف أمام هؤلاء” ..
  يقول تعالى : (فهل عسيْتُم إنْ تَوَلَيْتُمْ أنْ تُفْسِدُوا في الأرضِ) ،وقد أورد الطبري تفسير هذه الآية بهذا المعنى : “أي إن توليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض” ،فهنا فسرها بمعنى الولاية ، وجاء تفسيرها بذات المعنى في معجم ألفاظ القرآن الكريم الصادر عن مجمع اللغة العربية : “توليتم كنتم ولاة وأمراء على الناس” ،ويتفق مع هذا المعنى آيات الحُكم التى جاءت بصيغة العموم ،ومنها قوله تعالى : (وإذا حَكَمتُمْ بيْن النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْل) ،[ سورة النساء : آية 58] فالخطاب موجه للذكور والإناث ،والإمام القرافي وضَّح هذه المسألة بشكل جيد وقد فسرها أيضاً فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي بالولاية العامة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وقد أجاز العلماء تولى المرأة الحكم في كثير من الدول الإسلامية عبر العصور الإسلامية المختلفة، ولذلك نجد نساءً قد تولين الحكم في الأندلس واليمن ومصر والشام وأفريقية وفارس والهند وسومطرة بأندونيسيا في مختلف العصور الإسلامية ،وقبل عهود الاستعمار حتى لا يُقال إنَّها بتأثير من الاستعمار.
فهذه الآيات تبين حق المرأة في الولاية مثلها مثل الرجل ،والأمر لا يحتاج إلى فتوى لأنّه لا اجتهاد مع النص ،خاصة وأنَّ إشادته جل شأنه في سورة النمل بملكة سبأ لكونها امرأة شورية ، وبيان فلاح قومها بتوليها عليهم فكانوا قوما أولي قوة وبأس شديد ،وبإسلامها فلح قومها في الدنيا والآخرة ،يقول تعالى عن ملكة سبأ : (قالت يَا أَيُّها المَلأُ أفْتُوُنِيِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُون .قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ والأمْرُ إليكِ فَانْظُرِي مَا ذَا تَأْمُريِن) ،فهنا لم ينكر جل شأنه على قوم سبأ تولي أمرهم امرأة ،ولو كان لا ولاية لامرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه الآيات ، بل نجد سيدنا سليمان عليه السلام قد أقر بلقيس ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها.
 وابن عبد البر ذكر أنَّ الصحابية «سمراء بنت نُهيك الأسدية تولت الحسبة وهو نفسه يقول قضاء الحسبة فرع من فروع القضاء في مكة المكرمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ،وكان لها سوط تعنِّف به الغشاشين» ،أي لم تكن مجرد عجوز تنقل أخبار السوق (انظر الجزيرة نت ،برنامج بلا حدود : حلقة المرأة والقضاء التي أذيعت 20/9/1998م.)
فتولية سمراء بنت نهيك الحسبة في مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد خبر تولية عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه الشفاء من بني عدي الحسبة، كما يؤكده أنَّه ولّى ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها نظارة الوقف الذي أوقفه ،فقد جاء في المحلى لابن حزم: (أنَّ عمراً رضي الله عنه قد تصدَّق في خلافته بثمغ ،وهي على نحو ميل من المدينة ،وتصدَّق بماله ،وكان يغل مائة وسق بوادي القرى كل ذلك حبساً ،وقفاً لا يُباع ولا يُشترى ،أسنده إلى حفصة ،ثُمَّ إلى ذوي الرأي من أهله.) [ أنظر : ابن حزم : المحلى ،الجزء الثامن ،الأحباس مسألة 1654 ،ص 156]
والوقف نوع من أنواع الولاية ،وشروط الناظر التي أجمع عليها الفقهاء هي العدالة لأنَّ النظارة ولاية كما في الوصي والقيم ،والكفاية وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه ،فإن لم تتوفر في الناظر العدالة والكفاية نزع الحاكم الوقف منه حتى إن كان هو الواقف.[أنظر الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، الجزء الثامن ،ص 232] 
  وقد ولى سيدنا عمر ابنته حفصة نظارة وقفه ،ويوجد ابنه الفقيه العالم عبد الله رضي الله عنه ،ولم يقل كيف تكون الولاية لحفصة ،والرجال قوامون على النساء؟
 ويؤكد هذا أيضاً أنَّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خصَّ ابنته حفصة بحفظ النسخة الوحيدة للقرآن الكريم ،والقرآن دستور الأمة ،والمصدر الأساسي والأول في التشريع ،فهل بعد كل هذا نأتي ونقول إنَّ المرأة غير أهل للولاية، وأنَّه لا ولاية لها.
 ثمَّ أنَّ الإمام أبا حنيفة قد اعتمد رواية تولي الشفاء الحسبة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما توفي سنة 150هـ،التي يشكك في صحتها الدكتور عدنان حسن باحارث ،واعتبر ولاية الشفاء على السوق في عهد سيدنا عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه لا يعدو عن تقديم امرأة كبيرة في السن تكون له عيناً في السوق ،تجسُّ له أخبار الناس.
وقد قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلاّ بقوة وإمارة ،ومن هنا كانت الإمارة أو ولاية الناس من أعظم واجبات الدين.
  وممَّا يجدر ذكره أنَّ الماوردي في الأحكام السلطانية لم يشترط الذكورة في تولي الوزارة.
ولستُ أدري لمصلحة من تفسير آيات القرآن والأحاديث النبوية وأحداث التاريخ وفق رؤية ذكورية ضيقة تهدف إلى التقليل من شأن المرأة ،ونزع منها حقوقاً منحها إياها الخالق ؟
فهناك من ينكر حق المرأة في الولاية ،ويستدل بحديث جاء بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، وهو “لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة” تاركين آيات قرآنية تعطي المرأة حق الولاية ،كقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوَّن عن المنكر(
وهناك من ينكر حق المرأة في البيعة ، ويقول إنَّ مبايعتها للرسول صلى الله عليه وسلم هي مبايعة لكونه نبياً ،وليس لكونه حاكماً ،مع أنَّه لا توجد بيعة للأنبياء وآية البيعة الوحيدة في القرآن جاء فيها الخطاب للنساء للتخصيص وتأكيد حق المرأة في البيعة ،مع أنَّ أغلب آيات التشريع والتكليف جاء الخطاب فيها بصيغة العموم .
وهناك من ينكر حق المرأة في الشورى مع أنَّ آيتي الشورى جاءتا بصيغة العموم ،ويقول إنَّ مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أم سلمة إنَّما مجرد مشورة زوجة لزوجها ،ونجدهم يضعفِّون رواية أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه برأي المرأة القرشية التي حاجته في مسألة تحديد المهور ،مع أنَّها رواية صحيحة ، فلقد أخرجه عبدالرازق في مصنفه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء :فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إنَّ الله يقول : ( وآتيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً مِنْ ذَهَبِ) قال وكذلك في قراءة ابن مسعود فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته) [انظر مصنَّف عبد الرازق 6/180]
 وأخرج هذا الحديث أيضاً الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع (فقال عمر : امرأة أصابت ،رجل أخطأ(
وأخرج أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق فذكره متصلاً مطولاً.
 لو أردنا تطبيق علم الجرح والتعديل على رواة هذا الحديث نجد أبا عبد الرحمن السلمي ،هو عبد الله بن حبيب بن رُبيعة ،قال عنه في التقريب : «ثقة ثبت»، أمَّا الزبير بن بكَّار قال عنه الدار قطني :ثقة ،وقال الخطيب : كان ثقة ثبتاً ،وقال أبو القاسم البغوي كان ثبتاً عالماً ثقة. [ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب ،جزء 3 ،رقم 2073]
ولمَّا كانت رواية الزبير بن بكار منقطعة ،فتقويها وتدعمها رواية مسروق لأنَّها متصلة ،ومسروق ،هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الوداعي الكوفي ،وهو الذي قد روى عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ،أي أنَّه كان معاصراً لعهد سيدنا عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ،وقد قال عنه في التقريب ثقة فقيه عابد مخضرم.[ انظر تهذيب التهذيب رقم 6911 ،وتقريب التقريب لابن حجر.]
للحديث صلة.

suhaila_hammad@hotmail.com

Leave a Reply