سهيلة زين العابدين حمّاد
نُشر في جريدة المدينة يوم السبت
الموافق 3/11/2018م
الموافق 3/11/2018م
أواصل ما ذكره الإمام ابن القّيم بشأن شهادة
امرأتيْن برجل واحد؛ إذ قال
امرأتيْن برجل واحد؛ إذ قال
:” إنَّ القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل
والمرأتيْن في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنَّما ذكر النوْعين من البيِّنات
في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، فقال تعالى”: وذكر آية المداينة، ويقول ابن القيم في الطرق الحُكْمية في السياسة
الشرعية: “وليس في القرآن ما يقتضي أنّه لا يُحكم إلاّ بشاهديْن، أو شاهد
وامرأتين، فإنّ الله سبحانه وتعالى إنَّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم
بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألاّ
يقضوا إلاّ بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة،
والنساء مفردات لا رجل معهن، وبمعاقد القِمْط ووجوه الآجر، وغير ذلك من طرق الحكم
التي لم تذكر في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفًا لكتاب الله، فهذه
أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن، فالحكم
بالشاهد، واليمين أولى ألاَّ يكون مخالفًا للقرآن، فطرق الحكم شيء، وطرق حفظ
الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه،
ولا خطر على باله من نكول، ورد يمين، وغير ذلك، والقضاء بالشاهد واليمين، ممّا
أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في النساء آية 105﴿إنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ
لتحكمَ بيْن النَّاسٍ بِمَا أَرَاك الله﴾[ابن القيم
الجوزية:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيقد. محمد الإسكندراني علي محمد
دندل، ص 112،طبعة بدون رقم، 1428هـ ـ 2007م، دار الكتاب العربي- بيروت.]
والمرأتيْن في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنَّما ذكر النوْعين من البيِّنات
في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، فقال تعالى”: وذكر آية المداينة، ويقول ابن القيم في الطرق الحُكْمية في السياسة
الشرعية: “وليس في القرآن ما يقتضي أنّه لا يُحكم إلاّ بشاهديْن، أو شاهد
وامرأتين، فإنّ الله سبحانه وتعالى إنَّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم
بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألاّ
يقضوا إلاّ بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة،
والنساء مفردات لا رجل معهن، وبمعاقد القِمْط ووجوه الآجر، وغير ذلك من طرق الحكم
التي لم تذكر في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفًا لكتاب الله، فهذه
أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن، فالحكم
بالشاهد، واليمين أولى ألاَّ يكون مخالفًا للقرآن، فطرق الحكم شيء، وطرق حفظ
الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه،
ولا خطر على باله من نكول، ورد يمين، وغير ذلك، والقضاء بالشاهد واليمين، ممّا
أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في النساء آية 105﴿إنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ
لتحكمَ بيْن النَّاسٍ بِمَا أَرَاك الله﴾[ابن القيم
الجوزية:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيقد. محمد الإسكندراني علي محمد
دندل، ص 112،طبعة بدون رقم، 1428هـ ـ 2007م، دار الكتاب العربي- بيروت.]
ومن
هنا نجد ابن القيم يستدل بالمساواة في
الشهادة بقوله تعالى:﴿وكذلك
جعلناكم أُمةً وسطًا لتكونوا شُهَداءَ على النّاسِ وَيَكُونُ الرسول عليكم شهيدًا﴾ على أنَّ المرأة كالرجل في الشهادة
على بلاغ الشريعة ورواية السنة، فالمرأة كالرجل في رواية الحديث، التي هي شهادة
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا
كان ذلك ممَّا أجمعت عليه الأمة، ومارسته راويات الحديث النبوي جيلًا بعد جيل ـ
والرواية شهادة ـ فكيـــف تقــــبل الشهــــادة من امرأة على رســــول صــــلى
الله عليه وســــلم، وعلى شرع الله، ولا تُقبل على واحد من النَّاس؟؟ إنَّ المرأة
العدلـ كما يقول ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية كالرجل في الصدق
والأمانة والديانة.[المرجع السابق: ص 132]
هنا نجد ابن القيم يستدل بالمساواة في
الشهادة بقوله تعالى:﴿وكذلك
جعلناكم أُمةً وسطًا لتكونوا شُهَداءَ على النّاسِ وَيَكُونُ الرسول عليكم شهيدًا﴾ على أنَّ المرأة كالرجل في الشهادة
على بلاغ الشريعة ورواية السنة، فالمرأة كالرجل في رواية الحديث، التي هي شهادة
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا
كان ذلك ممَّا أجمعت عليه الأمة، ومارسته راويات الحديث النبوي جيلًا بعد جيل ـ
والرواية شهادة ـ فكيـــف تقــــبل الشهــــادة من امرأة على رســــول صــــلى
الله عليه وســــلم، وعلى شرع الله، ولا تُقبل على واحد من النَّاس؟؟ إنَّ المرأة
العدلـ كما يقول ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية كالرجل في الصدق
والأمانة والديانة.[المرجع السابق: ص 132]
ولكن الفقهاء الذين قبلوا من
الإمام ابن القيم إنّ الفتوى توقيع عن الله عزّ وجل لم يقبلوا منه ما قاله بشأن
مساواة المرأة بالرجل في الشهادة أمام القضاء، وأصّروا على انتقاصهم للمرأة،
مُتجاهلين الأحاديث الموضوعة التي تقلل من شأن المرأة، والتي بُنيت عليها أحكام
فقهية، وهذا الانتقاص يُمثِّل قمة معاناة المرأة المسلمة، فقد حكموا على المرأة
بأنّها قاصر على الدوام، ووضعت تحت الوصاية الذكورية للأبد، وحُرمت من ولاية المرأة للقضاء وتقييد الأحناف ولايتها للقضاء فيما تشهد فيه يُبيِّن أنّ حكم الفقهاء في عدم قبول شهاداتها في
الجنائيات لا يستند على نص من القرآن، أو السنة؛ حيث أرجعوا ذلك إلى عدم قدرتها
على مشاهدة الجريمة، فتُغمض عينيها، وهذا حكم ليس في محله، فليس كل النساء كذلك،
وهناك رجال لا يستطيعون رؤية جريمة قتل، فالطبيبات شُرِّحت أمامهن جثث، والطبيبات الجراحات يفتحن البطن والمخ، ويجرين أدق
العمليات الجراحية للقلب والمخ والأعصاب، والكبد والكلى، ثم لو فرضنا حدثت جريمة
في مجتمع نسائي، فمن سيشهد عليها، إن لم تُقبل شهادة النساء التي شهدنها؟
الإمام ابن القيم إنّ الفتوى توقيع عن الله عزّ وجل لم يقبلوا منه ما قاله بشأن
مساواة المرأة بالرجل في الشهادة أمام القضاء، وأصّروا على انتقاصهم للمرأة،
مُتجاهلين الأحاديث الموضوعة التي تقلل من شأن المرأة، والتي بُنيت عليها أحكام
فقهية، وهذا الانتقاص يُمثِّل قمة معاناة المرأة المسلمة، فقد حكموا على المرأة
بأنّها قاصر على الدوام، ووضعت تحت الوصاية الذكورية للأبد، وحُرمت من ولاية المرأة للقضاء وتقييد الأحناف ولايتها للقضاء فيما تشهد فيه يُبيِّن أنّ حكم الفقهاء في عدم قبول شهاداتها في
الجنائيات لا يستند على نص من القرآن، أو السنة؛ حيث أرجعوا ذلك إلى عدم قدرتها
على مشاهدة الجريمة، فتُغمض عينيها، وهذا حكم ليس في محله، فليس كل النساء كذلك،
وهناك رجال لا يستطيعون رؤية جريمة قتل، فالطبيبات شُرِّحت أمامهن جثث، والطبيبات الجراحات يفتحن البطن والمخ، ويجرين أدق
العمليات الجراحية للقلب والمخ والأعصاب، والكبد والكلى، ثم لو فرضنا حدثت جريمة
في مجتمع نسائي، فمن سيشهد عليها، إن لم تُقبل شهادة النساء التي شهدنها؟
فعدم قبول شهادتها في الجنائيات يبيح القتل
في المجتمعات النسائية، واجتماعاتنا نحن النساء في السعودية كلها نسائية من مدارس
وجامعات ودوائر حكومية ومؤسسات وشركات وبنوك وجمعيات..الخ
في المجتمعات النسائية، واجتماعاتنا نحن النساء في السعودية كلها نسائية من مدارس
وجامعات ودوائر حكومية ومؤسسات وشركات وبنوك وجمعيات..الخ
إنّ الفهم
الصحيح لشرع الله يتطلب منّا منح المرأة
أهليتها الكاملة، وتعديل جميع الأنظمة والقوانين التي تنتقص أهليتها، وتفرض عليها
الوصاية الذكورية؛ إذ علينا التحرر من العادات والتقاليد والأعراف الجاهلية
المخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة التي بُنيت عليها أحكام وفتاوى
فقهية نُسِبت إلى شرع الله فرضت الوصاية الذكورية الأبدية عليها.
الصحيح لشرع الله يتطلب منّا منح المرأة
أهليتها الكاملة، وتعديل جميع الأنظمة والقوانين التي تنتقص أهليتها، وتفرض عليها
الوصاية الذكورية؛ إذ علينا التحرر من العادات والتقاليد والأعراف الجاهلية
المخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة التي بُنيت عليها أحكام وفتاوى
فقهية نُسِبت إلى شرع الله فرضت الوصاية الذكورية الأبدية عليها.
المصدر : جريدة المدينة https://www.al-madina.com/article/596668/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1?fbclid=IwAR2b8-Wkwv3lsvo8AaprnBhLiMTNvPL2wOeiFI34SP1x80pRsRRm_P-e0RA