نحو تصحيح الخطاب
الإسلامي للمرأة

عضل الراشدات وزواج
القاصرات(5)

موقف الإسلام من زواج
الصغيرات

د. سهيلة زين العابدين حمّاد

الثلاثاء22/3/
2016م
 

      إنَّ
الزواج في الإسلام يقوم  على ثلاثة أركان
هي : السكن والمودة والرحمة { ومن  آياته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة وحمة }والسكن لا
يتحقق إلاَّ بتوافق الزوجين وتكافؤهما في الفكر والعلم والمستوى الاجتماعي مع
التقارب في العمر، وقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم  تزويج ابنته فاطمة لأبي بكر وعمر عندما تقدما
لخطبتها  لعدم تقارب سن أي منهما مع سنها ,
فقال لهما ” إنّها صغيرة”, فقد ” خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إنّها صغيرة”
فخطبها علي رضي
الله عنه فزوّجها منه”[1]
، والهدف من هذا تكوين أسرة مستقرة متحابة يتعاون الأبوان على إدارة شؤونها وتربية
الأولاد تربية سوية سليمة خالية من العنف والقسوة ، ولا يتحقق هذا إلاَّ برضا
الزوجين وموافقتهما، ولا يتم عقد النكاح إلاَّ بموافقة الفتاة على الزواج لقوله
صلى الله عليه وسلم :” لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن”
قالوا: يا رسول وكيف إذنها ؟ قال: ” أن تسكت “، ولا تستطيع الفتاة أن
تحسن الاختيار، وتتخذ  قرار الموافقة على
الزواج بمن سيعاشرها مدى الحياة ، إلاَّ إذا كانت بالغة رشيدة تتحمَّل مسؤولية
اختيارها ، ولتكون موافقتها معتمدة شرعاً لابد أن تكون قد بلـــغت سن الـــرشد ،
وهو سن (18) سنة ، أمًّا ما دون ذلك فلا يحق لها أن تتصرَّف في أموالها وتكون تحت
الوصاية إن كانت يتيمة الأبويْن، فكيف يصح زواجها شرعاً ، ويُقال تمَّ الزواج
برضاها ، فأنت لو قلت لطفلة تتزوجين فلان ، وكان فلان هذا يشتري لها اللعب والحلوى
،فستقول نعم أتزوجه ، وهي لا تدرك  معنى
الزواج ، ولا تدرك أبعاد موافقتها، فالذي يتحجج بموافقة طفلة الثامنة ، أو
التاسعة  على زواجها من رجل مسن يخدع نفسه،
لأنَّه هو ذاته  لو جاءته هذه الطفلة
كبائعة لما تملكه من عقار ،لن يوافق على إقرار البيع لأنّ بيع الصغير لا يصح
،ويطلب حضور الولي أو الوصي !

  فإذا
كان لا يصح عقد بيع الصغير ،فكيف يصح عقد زواج طفلة بدعوى موافقتها؟

طبقاً
للقاعدة الشرعية” درء المفاسد مقدم على جلب
المنافع”
، وقاعدة” لا ضرر ولا ضِرار”، فإنَّ زواج الصغيرات
فيه مفاسد وأضرار صحية ونفسية واجتماعية وخُلقية كما سبق بيانه في الفصل السابق.

معنى
الطفل لغة

والطِّفْل
والطِّفْلة في اللغة : الصغيران ، والجمع أطفال ،وقال أبوالهيثم : الصبي يُدعى
طفلاً حتى يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، والعرب تقول جارية طِفلة، وطفلٌ،
وجاريتان طِفلٌ ،ويقال طفل وطِفْلة ،وطِفلان ،وأطفال ،وطفلتان ،وطفلات في القياس
،ويكون الطِّفل واحداً وجمعاً مثل الجُنب، والطفل الصغير من أولاد الناس
والدواب،والطفلة : الحديثة السن .[2]

كلمة
طفل  وردت في القرآن ،وأطلقها جل شأنه حتى
على الذي بلغ الحلم ، وذلك  في قوله تعالى
:  {
وإذا بلغَ
الأطفالُ منكُمُ الحُلُمَ فليستَأْذِنُوا كما استأذنَ الَذين من قْبلِهِم} [3]

 وإن قيل إنَّ زواج الصغيرة جائز لقوله تعالى :
{وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن}[4]
؛ إذ فسر بعض المفسرين مثل الطبري وابن كثير { واللائي لم يحضن } بالصغار اللائي
لم يبلغن سن الحيض ،فأقول هنا  إنَّ الآية
خاصة بالنساء ، وليس الطفلات ، فلو كان المقصود بالصغيرات لجاء قوله تعالى (  والأطفال اللائي لم يحضن ) ، فكلمة طفل  وردت في القرآن ، وأطلقها جل شأنه حتى على الذي
بلغ الحلم في قوله {
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا
كما استأذن الذين من قبلهم}

فلنقرأ
الآية معاً :  {  واللائي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ
يَحِضْن}، فهناك نساء لا يحضن  لعلة فيهن
إلى أن يمتن،ومنهن من يتأخر حيضهن إلى بعد سن 
الثمانية عشر ، وهذا معروف طبياً ، ونجد القرطبي في تفسيره لهذه الآية يقول
: ” وأمّا من تأخر حيضها لمرض ،فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ :
تعتد تسعة أشهر ،ثم ثلاثة ،وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض ، أو بالسنة
،وقد طلَّق حيَّان بن منقذ امرأته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع ” [5]
، وقال أيضاً :” ولو تأخر حيضها لغير مرض ولا رضاع فإنّها تنتظر سنة لا حيض
فيها تسعة أشهر ، ثم ثلاثة ، على ما ذكرناه فتحِل ما لم تَرْتَب بحمْل.”

ويفسر
الإمام فخر الدين الرازي هذه الآية بقوله :” أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد
يئست عدتها ثلاثة أشهر.”[6]
،كما يفسرها البيضاوي بقوله : ” أي واللائي لم يحضن بعد كذلك ” ،ولم
يحددهن بالصغيرات ،أو بمن لم يبلغن سن الحيض، بينما نجد الإمام الشوكاني في تفسيره
لم يفسر {واللائي لم يحضن } ولم أجد في كتاب الطلاق في صحيح البخاري حديثاً يفسر  { واللائي لم يحضن}

 ويقول ابن حزم : ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره
،فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة ،فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك.[7]

 وهكذا نجد أنَّ قوله تعالى : { وَاَللَّائِي
يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتهنَّ
ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن} لا تعني البتة عدة المطلقات الصغيرات
اللائي لم يحضن ، فهذا المعنى يتعارض مع قوله تعالى : { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا
}[8]
فبلغوا النكاح تعني بلوغهم السن الذي يؤهلهم للزواج ،ويؤكد هذا قوله تعالى { فإن
آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم } فإن كان اليتامى لا تدفع لهم أموالهم
حتى يبلغوا سن الرشد فمن باب أولى ألاَّ يُزوَّجوا حتى يبلغوا سن الرشد ،فلستُ
أدري على أي  أساس بنى أولئك جواز زواج
الطفلات؟؟؟

  ونجدهم يستدلون بزواج الصغيرات ، بل حتى
الرضيعات بما أورده الإمام السرخسي في المبسوط ( باب نكاح الصغير والصغيرة) ،
والإمام السرخسي ذكر مرويات لم يوضح مدى صحة سندها ،بل أجده استدل بأحاديث لا أساس
لها ، كقوله : “ما قال صلوات الله عليه تأخذون ثلثي دينكم من عائشة” ولا
يوجد حديث بهذا المعنى ، والشائع قوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا نصف دينكم من هذه
الحُميراء ) وثبت ضعفه.وإباحة زواج الرضيعات يتعارض مع قوله تعالى في الآية
السادسة من سورة النساء السابق ذكرها .

 وقد أشار السرخسي في المبسوط ،في كتاب النكاح،
باب “نكاح الصغير والصغيرة” الحكم الفقهي للإمام أبي حنيفة ، وهو إذا
اختار الصغير والصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يُفرِّق القاضي بينهما حتى مات
أحدهما توارثًا” لأنَّ أصل النكاح كان صحيحاً ، والفُرقة لا تقع إلاَّ بقضاء
القاضي.[9]

والسؤال
هنا كيف لا يملك الزوج الصغير بعد البلوغ حق الطلاق ، ولا يكون الطلاق إلا بيد
القاضي؟

 إذاً لابد من بلوغ الصغير سن الرشد حتى يحق له
الطلاق ،وهنا يتضح لنا أنَّ زواج الصغير غير جائز حتى لو بلغ الحُلم،لأنَّه لا
يزال فاقد الأهلية ، ولابد من بلوغه سن الرشد حتى يحق له الطلاق.

  وهنا أقول هل زواج الصغير والصغيرة يحقق
مقاصد  الزواج في الإسلام؟

وأي أسرة
هذه التي يكون أبويها فاقدي الأهلية؟

تزويج
الصغار من الكبار

في فتح
الباري في باب “تزويج الصغار من الكبار” حديث رقم 5081،وهذا نصه : (
حدثنا عبد الله بن يوسف ،حدثنا اليث عن يزيد عن عِراك عن عروة أنّ النبي صلى الله
عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر ،فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك ،فقال له :
“( أنت أخي في دين الله وكتابه ،وهي لي حلال)

ويعلق ابن
حجر على هذا الحديث قائلاً ،قال الإسماعيلي : ” ليس في الرواية ما ترجم به الباب
،وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر ، ثم
الخبر الذي أورده من مرسل ،فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من
المراسيل ، وقال ابن عبد البر : أنَّ القصة المذكورة لا تشتمل على حجم متأصل ،فوقع
فيها التساهل في صريح الاتصال ، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب
الصحيح ،نعم الجمهور على أنّ السياق المذكور مرسل ، وقد صرح بذلك الداقطني ،وأبو
مسعود ،وأبو نعيم والحميدي ،وقال ابن بطَّال يجوز تزويج الصغيرة من الكبير إجماعاً
، ولو كانت في المهد ،لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء ، وقال : يؤخذ من الحديث :
أنَّ الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها ،قلت : كان  أخذ ذلك من عدم ذكره ، وليس بواضح الدلالة ،بل
يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر ، وهو الظاهر ،فإنَّ القصة وقعت
بمكة قبل الهجرة ، قول أبي بكر : ” إنَّما أنا أخوك ” حصر مخصوص بالنسبة
إلى تحريم نكاح بنت الأخ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب : ” أنت أخي
في دين الله وكتابه ” ، إشارة إلى قوله تعالى :
}
إنَّما المؤمنون إخوة
{
،ونحو ذلك ،وقوله : ” وهي لي حلال ،وقال مغلطاي : في صحة هذا الحديث نظر ،
لأنّ الخلة لأبي بكر كانت بالمدينة ،وخطبة عائشة كانت بمكة ، فكيف يلتئم قوله :
” إنما أنا أخوك ،وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة
بنفسه  كما أخرجه ابن أبي عاصـــم من طريق
يحـــي بن عبد الرحمن بن حاطب عائشة : ” أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل
خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة …”[10]

 نلاحظ هنا أنّ ابن حجر ينتقد صحيح البخاري
بإيراده المرسل ، وما ينبغي أن يورد مرسلًا في صحيحه.

                 

   آراء علماء وفقهاء معاصرين في زواج القاصرات

    شدد الشيخ عبد المحسن العبيكان
المستشار بالديوان الملكي  على أن تزويج
القاصرات بالإكراه “فاسد وباطل؛ لأنه يخل بأحد
شروط الزواج الشرعي وهو القبول“.

وطالب في الوقت ذاته بمحاسبة وسحب
ترخيص

المأذون الشرعي
الذي عقد قران “الطفلتين شيخة 14 عاما، وعبير 11، اللتين تم
تزويجهما بالإكراه من قبل أبويهما“.

وفي هذا السياق أوضح العبيكان أنه:
“إذا تم

إجبار الفتاة
على الزواج فلابد أن يفسخ العقد
“.

وطالب الدكتور
سعود النفيس

العميد السابق
في كلية الشريعة بجامعه أم القرى ، بسن قوانين تحدد عمر 18 سنة كحد
أدنى لزواج الفتيات، مشيرا إلى أن مثل
هذه الخطوة جائزة شرعا
.
وأوضح النفيس
أنّ

زواج
الفتاة في عمر 18 سنه يتوافق مع المذهب الحنفي المعمول به في أغلب القوانين
الوضعية“.

وحول قياس البعض بزواج الرسول صلى
الله عليه وسلم من عائشة وهي في

التاسعة من
عمرها قال النفيس: “إن الكثير من أفعال الرسول تقتضي الخصوصية، وحتى إن
لم تقتض ذلك فمَنْ مثل الرسول ومَنْ
مثل الصديق
“.

وقال النفيس: “إن مجرد حصول البلوغ غير كافٍ لتزويج الفتاه”
، مشددًا على وجوب أن يكون الزواج مرهونًا بالوصول إلى
سن الرشد. وأوضح أنّ “قضية الرشد تقتضي معرفة
الفتاة للضار والنافع وهو ما يتعذر

في زماننا هذا
إلّا بعد عمر 15 سنة على الأقل نظرة لكثرة الفتن والشبهات
“.
وأردف قائلًا: إن “الزيجات التي حدثت
بين كبار سن وفتيات صغيرات ليست من الدين ولا العقل
من شيء“.

وأفتى  فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي مصر  بأنّ زواج القاصرات يعتبر استغلالًا جنسيًا
للأطفال يجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوين أو المحامين أو الوسطاء
(السماسرة).
وتابع المفتي بأنّ “الأب الذي يزوج ابنته القاصر لرجل في عمر جدها يعتبر
“فاسقًا”، وتسقط ولايته على أبنائه، مشيراً إلى أنّه لا بد من عقاب الأب
والأم والوسيط والمحامي والزوج، وأن يكون العقاب رادعاً لمواجهة هذه الظاهرة التي
تنتشر بقوة في بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظتي ٦ أكتوبر والجيزة جنوب
القاهرة. ورأى المفتي، في ردّه ، أنّنا أمام مشكلة اجتماعية خطيرة،حيث أنّ مثل هذه
الحالات من الزواج تفتقد في مظاهرها المعنى السوي للزواج ومقومات استمراره، حيث
يلغى زواج القاصرات آدمية الفتاة ويترتب عليه مشاكل كثيرة، أهمها أنّه زواج غير
قانوني، وأنّه زواج للإمتاع فقط
،
وكأنّ الفتاة أو الطفلة سلعة تباع وتشترى”. وأكد “أنّ هناك كثير من
الدراسات قالت أنّ هذا الزواج لا يستمر
.

وفي اليمن في
ندوة عقدها مركز سياج لحماية الطفولة حول زواج القاصرات في  29-4-2008، قال د.حسن مقبول الأهدل أستاذ
الشريعة ونائب رئيس جامعة صنعاء: “هناك إجماع للمذاهب الأربعة على عدم جواز
إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة
“.

و أفتى د.المرتضى المحطوري – من كبار
علماء الزيدية – ببطلان هذا النوع من الزواج، واصفًا إياه بالكارثة والظلم، مشيرًا
إلى حاجة المجتمع اليمني الذي ينتشر فيه زواج القاصرات بدافع الفقر إلى “ثورة
مثل ثورة الرسول ضد وأد البنات
“.

قد
يقول قائل كيف يعارض الإسلام زواج القاصرات ،والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج
السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو في الخمسين، وهي ابنة تسع سنوات؟

هذا
ما سأجيب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله.

للحديث
صلة.

Suhaila_hammad@hotmail.com

 

 



 

 

 

 

 

 

 



[1] – رواه النسائي عن بريدة
بإسناد صحيح.
[2] – ابن منظور :لسان العرب ،بتصرف مادة طفل 11،/ 401، 402،404.
[3] – النور: 59.
[4] – الطلاق: 4.
[5] – القرطبي :الجامع لأحكام القرآن ، 9/153.
[6] – التفسير الكبير :10/563.
[7]
ابن حزم : المحلى ، المسألة 267،1/ 410
[8] – النساء : 6.
[9] – الإمام السرخسي الحنفي : المبسوط ، 1/ 543، الأردن : بيت الأفكار
الدولية ، ط1.
[10]
ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ،10/ 155،،بيروت ـ لبنان : المكتبة التجارية ،
1416هـ / 1996م.

Leave a Reply