الخميس, 21 مايو 2009
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
سألتُ أحد قضاتنا هل تقبلون شهادة المرأة، قال: شهادتها مقبولة، واستدل بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيديْن من رِجَالِكم فإن لم يكونا رَجُلَيْن فرجل وامرأتان…) ولكنه استدرك قائلاً: المرأة لابد لها من معُرّفيْن، فلا تُقبل شهادتها.
كنَّا نحسب نحن النساء أنَّ صدور هوية المرأة مثل هُوِّية الرجل ستغنينا عن المُعرَّف في المحاكم وكتابة العدل وفي البنوك، وسيسهل أعمالنا، ويحفظ حقوقنا، ويحل الكثير من مشاكلنا التي تعترضنا بسبب اشتراط المعرَّف، فالتي لا زوج لها ولا ولد، وتقيم في مدينة لا أقارب لها فيها لا تستطيع البيع ولا الهبة ولا الوقف ولا الرهن، وإذا كانت في خصومة مع زوجها، أو أبيها، أو أخيها، أو ابنها لا تستطيع التصرف في ممتلكاتها، وقد يأتي أحد المعرفين بامرأة أخرى ليست هي صاحبة الهوية والعقار أو الشركة على أنَّها هي صاحبة العقار فكيف يعرف القاضي ذلك ما لم يتأكد أنَّها هي المالكة، أو المُوكِلة، فمحاكمنا على اختلافها لا تعترف بهُوِّياتنا، ولا تعتمد تعريف وزارة الداخلية بنا، وتحجب صورنا في هوياتنا بمادة لاصقة، وتطالبنا بمعرِّفيْن، بل وتحرمنا من حق الشهادة، ويحرمنا هذا أيضاً من التأكد من صحة كتابة عقود البيع والشراء والوكالات الخاصة بنا، لأنَّ المعرفين، أو الشهود هم الذين يتحدثون إلى القاضي، والبائعة أو المشترية أو الموكلة لا يُرجع إليها إلاَّ عند البصم، أو التوقيع فقط؛ إذ يُنادى اسمها، ويُشار إليها من كوة صغيرة أين توقع أو تبصم، بعد أن يسألها الموظف سؤالاً عن قيمة البيع، أو الشراء دون أن يتيح لها فرصة قراءة ما هو مكتوب، وكيف تقرأ، وهي مغطية لوجهها، ويكون قد بلغ بها الإعياء مبلغه من طول الانتظار، فإن لم تكن واعية بحقوقها، توقع على ما أملاه المعرِّف، أو الشاهد، أو البائع ،أو المشتري دون أن تقرأ، وتُصحح بعض الأخطاء التي يترتب عليها ضياع حقوق، فالمرأة محرَّمٌ عليها الوقوف أمام كاتب عدل في محاكم كتابة عدل الأولى مع أنَّ الأمر يتعلق بحقوقها، مع ان حكم تغطية الوجه ليس واجباً، فالذي نعرفه أنَّ المرأة كانت تقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وتخاطبه مباشرة، وكذا في عهد الخلفاء الراشدين كانت تقف مباشرة أمام الخليفة، أو القاضي، ولم يطلب منها معرف، وإن كان من حق المرأة تولي القضاء فلمَ يُحرَّم عليها حضور الجلسات الخاصة ببيع ممتلكاتها، أو شرائها، أو إجراء وكالات؟، فلا يوجد نص من القرآن والسنة يُحرِّمان عليها تولي القضاء، ولقد أعطى الله جل شأنه للمرأة حق الولاية، كما أعطاه للرجل: (والمُؤْمِنون والمُؤْمنات بَعْضُهمْ أَوْلَيَاء بَعْض يَأْمُرُون بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر)، وقال بعض العلماء بحقها في القضاء مثل الإمام الطبري، ومحمد بن الحسن الشيباني وابن حزم الظاهري وابن طراز الشافعي وابن القاسم ورواية عن الإمام مالك، وعدد من العلماء المحدثين واستدلوا برأيهم بما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية الحسبة، والحسبة نوع من القضاء؛ لذا فإنَّ ما صلح أن يكون دليلاً على شرعية قيام المرأة بوظيفة الحسبة صلح أيضاً دليلاً على جواز تولية المرأة القضاء، وكذلك استدلوا بجواز فتياها إذاً جاز قضاؤها قياساً، لأنَّ مدار القياس في الشريعة الإسلامية على العلة – وبما أنَّ في صحة فتوى المرأة هو العلم التام بما تسأل عنه، فكذلك صحة قضائها متوقفة على العلم الوفير للأحكام الشرعية. [انظر المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه 11/380].
ولكون الغرض من سن الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم منها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل؛ لذا فإنَّ حكم قضاء المرأة هو الجواز كقضاء الرجل مطلقاً، أمَّا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم …الخ) ليس بينه وبين منح المرأة حق القضاء تعارض حيث أن الحديث إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة راعية عن مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها). [المحلى لابن حزم 9/430، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 13/47]
وهذا يبين لنا أنَّ تغطية وجه المرأة ليست بواجبة، وإلاَّ كيف تقضي المرأة بين الناس، وهي مغطية لوجهها؟
والذين يقولون بوجوبه رخَّصوا لها كشف وجهها أمام القاضي للتأكد من هويتها.
ومع احترامي وتقديري لآراء الذين يوجبون على المرأة تغطية وجهها، فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما مرجعيتنا، لم يوجبا ذلك، فالله جل شأنه يقول في الآية 61 من سورة آل عمران: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مِا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ َفَقُلْ تَعالَوْا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللهِ على الكَاذِبين).
وقد أجمعت كتب التفسير والسيرة النبوية المطهرة على أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة نصارى نجران للمباهلة ومعه الحسن والحسين وابنته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يصحب معه أحداً من نسائه لفرض الحجاب عليهن، وكان هذا في السنة العاشرة للهجرة أي بعد فرض الحجاب بخمس سنوات، والسؤال هنا على أية هيئة خرجت السيدة فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فتغطية الوجه واجبة على أمهات المؤمنين اللاتي خصهُن الله جل شأنه بقوله: (وإِذّا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَاً فاسأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ)، وهذه الآية هي التي يستشهدون بها على وجوب تغطية الوجه لم يكملوها بقوله تعالى: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوُبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُذُوُا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أنْ تَنْكِحُوُا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إنَّ ذّلَك كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمَاً). [الأحزاب: 53]
فهذه الآية وأحكامها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنساؤه ليس لهن الزواج بعده، فهل هذا ينطبق على النساء أجمعين؟
عندما نستخلص حكماً من آية فلابد لنا من إكمالها، وذكر ما قبلها وما بعدها، ولا نجتزئ منها الجزء الذي يؤيد الحُكم الذي نريده، والآيات السابقة لهذه الآية توضح هذه الخصوصية، يقول تعالى: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). [الأحزاب: 30-33]
فهل هذه الخصوصية تشمل نساء المؤمنين أجمعين حتى نوجب عليهن تغطية الوجه؟
للحديث صلة
البريد اليكتروني: suhaila_hammad@hotmail.com
د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
سألتُ أحد قضاتنا هل تقبلون شهادة المرأة، قال: شهادتها مقبولة، واستدل بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيديْن من رِجَالِكم فإن لم يكونا رَجُلَيْن فرجل وامرأتان…) ولكنه استدرك قائلاً: المرأة لابد لها من معُرّفيْن، فلا تُقبل شهادتها.
كنَّا نحسب نحن النساء أنَّ صدور هوية المرأة مثل هُوِّية الرجل ستغنينا عن المُعرَّف في المحاكم وكتابة العدل وفي البنوك، وسيسهل أعمالنا، ويحفظ حقوقنا، ويحل الكثير من مشاكلنا التي تعترضنا بسبب اشتراط المعرَّف، فالتي لا زوج لها ولا ولد، وتقيم في مدينة لا أقارب لها فيها لا تستطيع البيع ولا الهبة ولا الوقف ولا الرهن، وإذا كانت في خصومة مع زوجها، أو أبيها، أو أخيها، أو ابنها لا تستطيع التصرف في ممتلكاتها، وقد يأتي أحد المعرفين بامرأة أخرى ليست هي صاحبة الهوية والعقار أو الشركة على أنَّها هي صاحبة العقار فكيف يعرف القاضي ذلك ما لم يتأكد أنَّها هي المالكة، أو المُوكِلة، فمحاكمنا على اختلافها لا تعترف بهُوِّياتنا، ولا تعتمد تعريف وزارة الداخلية بنا، وتحجب صورنا في هوياتنا بمادة لاصقة، وتطالبنا بمعرِّفيْن، بل وتحرمنا من حق الشهادة، ويحرمنا هذا أيضاً من التأكد من صحة كتابة عقود البيع والشراء والوكالات الخاصة بنا، لأنَّ المعرفين، أو الشهود هم الذين يتحدثون إلى القاضي، والبائعة أو المشترية أو الموكلة لا يُرجع إليها إلاَّ عند البصم، أو التوقيع فقط؛ إذ يُنادى اسمها، ويُشار إليها من كوة صغيرة أين توقع أو تبصم، بعد أن يسألها الموظف سؤالاً عن قيمة البيع، أو الشراء دون أن يتيح لها فرصة قراءة ما هو مكتوب، وكيف تقرأ، وهي مغطية لوجهها، ويكون قد بلغ بها الإعياء مبلغه من طول الانتظار، فإن لم تكن واعية بحقوقها، توقع على ما أملاه المعرِّف، أو الشاهد، أو البائع ،أو المشتري دون أن تقرأ، وتُصحح بعض الأخطاء التي يترتب عليها ضياع حقوق، فالمرأة محرَّمٌ عليها الوقوف أمام كاتب عدل في محاكم كتابة عدل الأولى مع أنَّ الأمر يتعلق بحقوقها، مع ان حكم تغطية الوجه ليس واجباً، فالذي نعرفه أنَّ المرأة كانت تقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وتخاطبه مباشرة، وكذا في عهد الخلفاء الراشدين كانت تقف مباشرة أمام الخليفة، أو القاضي، ولم يطلب منها معرف، وإن كان من حق المرأة تولي القضاء فلمَ يُحرَّم عليها حضور الجلسات الخاصة ببيع ممتلكاتها، أو شرائها، أو إجراء وكالات؟، فلا يوجد نص من القرآن والسنة يُحرِّمان عليها تولي القضاء، ولقد أعطى الله جل شأنه للمرأة حق الولاية، كما أعطاه للرجل: (والمُؤْمِنون والمُؤْمنات بَعْضُهمْ أَوْلَيَاء بَعْض يَأْمُرُون بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر)، وقال بعض العلماء بحقها في القضاء مثل الإمام الطبري، ومحمد بن الحسن الشيباني وابن حزم الظاهري وابن طراز الشافعي وابن القاسم ورواية عن الإمام مالك، وعدد من العلماء المحدثين واستدلوا برأيهم بما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية الحسبة، والحسبة نوع من القضاء؛ لذا فإنَّ ما صلح أن يكون دليلاً على شرعية قيام المرأة بوظيفة الحسبة صلح أيضاً دليلاً على جواز تولية المرأة القضاء، وكذلك استدلوا بجواز فتياها إذاً جاز قضاؤها قياساً، لأنَّ مدار القياس في الشريعة الإسلامية على العلة – وبما أنَّ في صحة فتوى المرأة هو العلم التام بما تسأل عنه، فكذلك صحة قضائها متوقفة على العلم الوفير للأحكام الشرعية. [انظر المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه 11/380].
ولكون الغرض من سن الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم منها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل؛ لذا فإنَّ حكم قضاء المرأة هو الجواز كقضاء الرجل مطلقاً، أمَّا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم …الخ) ليس بينه وبين منح المرأة حق القضاء تعارض حيث أن الحديث إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة راعية عن مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها). [المحلى لابن حزم 9/430، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 13/47]
وهذا يبين لنا أنَّ تغطية وجه المرأة ليست بواجبة، وإلاَّ كيف تقضي المرأة بين الناس، وهي مغطية لوجهها؟
والذين يقولون بوجوبه رخَّصوا لها كشف وجهها أمام القاضي للتأكد من هويتها.
ومع احترامي وتقديري لآراء الذين يوجبون على المرأة تغطية وجهها، فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما مرجعيتنا، لم يوجبا ذلك، فالله جل شأنه يقول في الآية 61 من سورة آل عمران: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مِا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ َفَقُلْ تَعالَوْا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللهِ على الكَاذِبين).
وقد أجمعت كتب التفسير والسيرة النبوية المطهرة على أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة نصارى نجران للمباهلة ومعه الحسن والحسين وابنته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يصحب معه أحداً من نسائه لفرض الحجاب عليهن، وكان هذا في السنة العاشرة للهجرة أي بعد فرض الحجاب بخمس سنوات، والسؤال هنا على أية هيئة خرجت السيدة فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فتغطية الوجه واجبة على أمهات المؤمنين اللاتي خصهُن الله جل شأنه بقوله: (وإِذّا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَاً فاسأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ)، وهذه الآية هي التي يستشهدون بها على وجوب تغطية الوجه لم يكملوها بقوله تعالى: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوُبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُذُوُا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أنْ تَنْكِحُوُا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إنَّ ذّلَك كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمَاً). [الأحزاب: 53]
فهذه الآية وأحكامها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنساؤه ليس لهن الزواج بعده، فهل هذا ينطبق على النساء أجمعين؟
عندما نستخلص حكماً من آية فلابد لنا من إكمالها، وذكر ما قبلها وما بعدها، ولا نجتزئ منها الجزء الذي يؤيد الحُكم الذي نريده، والآيات السابقة لهذه الآية توضح هذه الخصوصية، يقول تعالى: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). [الأحزاب: 30-33]
فهل هذه الخصوصية تشمل نساء المؤمنين أجمعين حتى نوجب عليهن تغطية الوجه؟
للحديث صلة
البريد اليكتروني: suhaila_hammad@hotmail.com