حقوق السجين في الفقه الإسلامي ورقة عمل مقدمة من الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد في مدينة وهران بالجزائر في الفترة من 26/10إلى 2/11/1433ه الموافق23-28/9/2012م
تنويه : هذا البحث , ومرفق معه مقترح مشروع قانون للعقوبة التي يجب سنها يضمن عدم حرمان السجين من حقوقه, وقد أجيزا من قبل لجنة تحكيم بحوث المؤتمر من قبل المجمع الفقهي الإسلامي الدولي , وهذا ملخص البحث والمشروع المقترح , وهذا فهرس موضوعات البحث: مقدمة. الفصل الأول: حفظ حقوق الكرامة الإنسانية في الإسلام تعريف الحق . حفظ الكرامة الإنسانية في الإسلام. أولاً – حق الحياة والأمان. ثانيًا : الحفاظ على العقل. حرية العقيدة في الإسلام. رابعًا : الحفاظ على العرض والنسل. خامسًا : الحفاظ على المال . الفصل الثاني: السجن ومشروعيته في الإسلام السجن ومشروعيته في الإسلام. تعريف السجن. تعريف الحبس لغة واصطلاحًا. وقانونًا. الوقف لغة واصطلاحًا و قانونًا. الاعتقال لغة واصطلاحًا وقانونًا. الأسر لغة. مشروعية عقوبة الحبس في الإسلام. الحكمة من مشروعية السجن في الإسلام. السجن في الإسلام ومعاملة السجناء داخل السجن. السجن في الإسلام. مشروعية الحبس الاحتياطي. مدة الحبس الاحتياطي . الفصل الثالث: حقوق المسجون والمحبوس والمعتقل والأسير حقوق السجين في الإسلام. أولًا : مكان الاحتجاز. ثانيًا : الطعام والكساء. ثالثًا : العناية بصحة السجين. رابعًا :العناية بنظافة السجناء. خامسًا : العقاب . سادسًا :حق السجين في الطعن في الأحكام الصادرة ضده إذا توفرت مسوغات الطعن. سابعًا :حق السجين في الطعن في الشهادة ضده. ثامنًا : الاتصال بالعالم الخارجي. تاسعًا : الحقوق الزوجية للسجين. تصنيف الحبس إلى جماعيّ وفرديّ . الحبس بالإقامة الجبريّة في البيت ونحوه. تمييز سجن الشباب من سجن الشيوخ. تمييز السجون بحسب تجانس جرائم المحبوسين. تمييز السجون بحسب مكانة السجناء القانونية والاجتماعية. السجون السياسية. حقوق الأسرى. الفصل الرابع سجن الأحداث وحقوقهم سجن الأحداث وحقوقهم. أولًا : حبس الأحداث في القضايا المدنية . ثانيًا : حبس الأحداث في القضايا الجزائية. مكان تنفيذ حبس الأحداث. ثانيًا : اتخاذ سجن خاص بالأحداث. تحديد سن الحدث . الرأي الشرعي في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المسجونين. الفصل الخامس: وسائل ضمان عدم حرمان السجين من حقوقه حقوق الإنسان والسجين في الإسلام أولًا : الناس سواسية في القيمة الإنسانية المشتركة . ثانيًا -: تسوية الإسلام بين الناس في الحقوق المدنية وشؤون المسؤولية والجزاء. ثالثًا: تسوية الإسلام بين الناس في حق التعلم والثقافة . رابعًا: تسوية الإسلام بين الناس في حق العمل . خامسًا :حق الحرية. سادسًا: حق التكافل الاجتماعي . المسؤولية الجنائية والجزائية والعقوبة عليهما. حقوق السجناء. مشروع قانون للعقوبة التي يجب سنها ( مقترح) يضمن عدم حرمان السجين من حقوقه قاعدة سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة . تصور لتطبيق نظام رقابي دائم من هيئات ومنظمات تنشأ لهذا الغرض لمراقبة تعامل القائمين على المؤسسات العقابية مع المسجونين والمحبوسين فيها. ثبت المصادر والمراجع. أمّا الموضوعات التي تناولتها في مقترح مشروع العقوبات البديلة التي يجب سنها لضمان عدم حرمان السجين من حقوقه , كالتالي: مقدمة ماذا تعني بدائل عقوبة السجن؟ الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الفقه الإسلامي . الأصول المحققة للغرض من العقوبة . من العقوبات البديلة. أولًا : أولًا : العقوبات المقيدة للحرية ومنها الإقامة الجبرية ( الحبس المنزلي)أو المنع من السفر، أو تقييد التنقل وتأصيلها الفقهي . مجالات تطبيق عقوبة تقييد الحرية بدل السجن . مجالات المنع من السفر. ثانيًا: العقوبات البدنية .مجالات تطبيق العقوبة البدنية . مجالات العقوبة البدنية مع التشهير والنفي من مكان حدوث الجريمة. ثالثًا : مشروعية العقوبات المالية. الدية. تعريف العاقلة . آراء بعض العلماء والفقهاء المعاصرين في تنصيف الدية. الدية تقاس على القصاص لا على الإرث والشهادة . هل في تنصيف دية المرأة مصلحة؟ الخلاصة. الغرامات المالية في السنة النبوية المطهرة. المسؤولية الجنائية والتداخل بين الدية والتعويضات المالية في الأخطاء الطبية. مجالات العقوبة بالتشهير والغرامة المالية والإيقاف عن العمل ، أو سحب الترخيص لمدة معينة ، أو دائمة. رابعًا : مجالات العقوبة بخدمة المجتمع: التأصيل الفقهي لهذا البديل . مجالات العمل في الخدمة الاجتماعية. تجربة المملكة العربية السعودية في العقوبات البديلة عن السجون . الإطار النظامي لمشروع بدائل عقوبة السجن في المملكة العربية البدائل المقترحة لعقوبة السجن بحسب طبيعتها ومحل إيقاعها والمرحلة التي تتم فيها : 1.البدنيه. 2.المالية . 3.النظامية . 4 . المعنوية . 5 .المقيدة للحرية. 6. العمل لصالح المجتمع: 7.تدابير اشتراطية ( إصلاحية ) مراحل تطبيق العقوبات البديلة . دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) في تطبيق العقوبات البديلة . مقترح مشروع قانون للعقوبة يضمن عدم حرمان السجين من حقوقه. السياسة العقابية الجديدة في ضوء قانون تنظيم السجون الجزائري 05\04. قاعدة سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة . تصور لتطبيق نظام رقابي دائم من هيئات ومنظمات تنشأ لهذا الغرض لمراقبة تعامل القائمين على المؤسسات العقابية مع المسجونين والمحبوسين فيها. التوصيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان في الإسلام مسيَّر ومخيَّر ،مسيَّر في بعض جوانب حياته ، وفق طبيعته التي خلق عليها ، فهو مسيَّر بخضوعه لسنن الكون التي لا يستطيع الخروج عنها كقوانين الجاذبية والضغط الجوي ،وقوانين الجسم من الهضم والدورة الدموية ، وقوانين الحرارة ، وغيرها من السنن الكونية ،وهذا من رحمة الله بالإنسان ؛ إذ لو لم يكن مسيراً في قوانين الجسم كيف يستطيع أن يُسيِّر أجهزة جسمه لتؤدي وظائفها وهو نائم؟ فالإنسان في بعض جوانب حياته مسير يخضع للسنن الكونية ، ومن جهة أخرى له قدرة وإرادة حرة تختار ما تريد من الأفعال والتصرفات ، ومسؤولة عن هذا الاختيار : ( وَنَفسٍ وما سوَّاها فَألَهَمَها فُجُورَها وتًقْوَاها ) ( وهَدَيْنَاهُ النَّجْديْن) ،فهنا يأتي الاختيار ، فمادام الإنسان قادراً على التمييز بين الخير والشر ، فهو حر الاختيار ؛ إذ يُبيِّن الله جلَّ شأنه له الخير والشر ، وطريق كل منهما ، وله أن يختار أيهما يسلك ، ثمَّ يتحمل بعدئذٍ مسؤولية اختياره ، فيُثاب ويُجازى خيْراً على الخير ، ويُعاقب في الدُّنيا والآخرة إن سلك طريق الجريمة والشر، وهنا يأتي دور المجتمع في معاقبة من أجرم في حق العباد وحق المجتمع ، فلا نقول إنَّ الإنسان مسؤول عن أخطائه ، ولا يتحمل المجتمع مسؤولية التحريم ، كما يقول واضعوا القوانين الوضعية ، وبعض دعاة حقوق الإنسان موجهين انتقاداتهم للعقوبات والحدود والتعازير في الشريعة الإسلامية ، لأنَّ إسقاط حق المجتمع المتمثل في سلطة الدولة في التحريم يسقط الحرام ،ويسقط معه العقاب ، وبالتالي تشيع الفوضى ،وتُرتكب الجرائم ، وتُنتهك الأعراض ،وتُسلب الأموال وتُراق الدماء، فحفظاً لحقوق الإنسان أوجد الخالق القصاص والحدود والتعازير، وهو أدرى بخلقه ، وبما يصلح لهم : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفسَ بِالنَّفْس وَالْعَيْن بالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأْنْفِ والأُذنَ بالأُذنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُرُوح قَصاص) فأنت بهذه العقوبات تحفظ حقوق المجني عليهم، المعتدى عليهم ليدرك كل إنسان قبل إقدامه على جريمة ما أنَّه سوف يُعاقب بالمثل ليكون هذا العقاب رادعاً له ولغيره، فلا يقدم على جريمته، وبالتالي تُحفظ حقوق الجميع، ولكن الذي نراه الآن أنَّ منظمات حقوق الإنسان الدولية تدافع عن الجاني ، ولا تدافع عن المجني عليه ، وتُهاجم الشريعة الإسلامية لأنَّها تحفظ حقوق المجني عليه وحقوق المجتمع بقطع دابر الجريمة بفرضها العقاب عليها . [سهيلة زين العابدين حماد: إحسان عبد القدوس بين العلمانية والفرويدية ، ص 475- 481 بتصرف واختصار ، دار الفجر الإسلامية للنشر والتوزيع ،المدينة المنورة،1411هـ – 1990م] وعند توقيع العقوبات هناك حقوق لمن تُوقّع العقوبة عليهم يجب مراعاتها عند توقيعها عليهم , ومن هذه العقوبات عقوبة السجن. حقوق السجناء وحقوق السجناء نالت حظا وافرًا واهتمامًا خاصًا من فقهاء الأمة في مختلف العصور، ورأينا كيف سبقوا المنظمات الحقوقية الدولية وفقهاء القانون الدولي في حماية حقوق السجين، فأوصوا بتصنيف المحبوسين وفقًا لفئاتهم العمرية، ونوعية جرائهم من جنائية وجزائية، كما أوصوا بفصل سجون النساء عن الرجال، وبحبس الأحداث عند والديهم، أو في دور خاصة بهم، كما أوصوا بالرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للسجين، وأن تكون السجون واسعة ونظيفة وجيدة التهوية، مع عدم تعريض المساجين للبرد والحر الشديديْن، مع توفير جميع وسائل النظافة البدنية والمكانية للمسجونين، وتأمين لهم الطعام والشراب والكساء، وتمكينهم من أداء شعائرهم الدينية، وتوفير لهم سبل التعليم والتثقيف والترفيه والاتصال بالعالم الخارجي، والخلوات الشرعية بأزواجهم للمتزوجين منهم، وفي حالة مرض أحد الأقارب المقربين مرضًا شديدًا يسمح للمسجون الخروج من السجن، لزيارته، كما يُسمح بحضور جنازة من توفى من أقاربه المقرّبين. وقد حرّم الإسلام التعذيب واستعمال القسوة مع المسجونين، بل نجد من فقهاء الإسلام من سبقوا المعاصرين في إيجاد عقوبات بديلة عن السجن تكون بالإقامة الجبرية( الحبس المنزلي)، أو بالغرامة المالية، أو بخدمة المجتمع. وأحاط المشرعون المسلمون المعاصرون حقوق السجين بنسيج من الحماية الدستورية والقانونية في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. فالمؤسسات العقابية والإصلاحية في معظم البلاد الإسلامية ركّزت على إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم، وحماية حقوقهم ونجد المشرع الجزائري فرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى في حالة استعمال الموظف العام القسوة مع أي شخص. ويجب توعية العاملين والعاملات في السجون بهذه الحقوق، بتدريس مادة حقوق الإنسان في الكليات الشرطية والأمنية والعسكرية، وبعمل دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين والعاملات في المؤسسات العقابية بكيفية التعامل مع المسجونين بطريقة تحفظ كرامتهم الإنسانية، ولا تسلبهم حقوقهم، مع فرض عقوبات على من ينتهكها منهم. وآمل من الدول العربية والإسلامية أن تلغي” صحيفة السوابق” التي يوصم بها كل من دخل السجن طوال حياته، فيُحرم بموجبها من حقه في العمل، ممّا يضطر من تغلق أبواب العمل الشريف أمامه إلى ارتكاب مختلف الجرائم ليؤمن لنفسه وأسرته لقمة العيش، والمملكة العربية السعودية مقدمة على إلغاء صحيفة السوابق، وهي قيد الدراسة الآن. مقترح مشروع قانون للعقوبة التي يجب سنها يضمن عدم حرمان السجين من حقوقه بعد البحث والاستقصاء وجدت في قانون تنظيم السجون الجزائري رقم 05\04، ما يضمن عدم حرمان السجين من حقوقه؛ لذا أوصي بالاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير دور المؤسسة العقابية في إعادة إدماج المحبوس طبقًا لقانون تنظيم السجون 05/04؛ إذ تأخذ المؤسسة العقابية بموجب نص المادة (25) شكلين إما شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة، كما نص المشرع الجزائري في المادة 28 من قانون تنظيم السجون على تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة، وهي مؤسسات الوقاية، وإعادة التربية ،وإعادة التأهيل، ومراكز متخصصة للنساء وأخرى للأحداث، ويهدف القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فالمشرع هنا وضع سياسة عقابية جديدة، لها أسس وتقوم على قواعد وفق أنظمة جديدة، نظرًا لما لها من أهمية في إعادة الإدماج الاجتماعي الفعلي للمحبوسين، القائم على مبادئ الدفاع الاجتماعي، لإمكانية تطبيق هذه السياسة العقابية الجديدة نص مشروع القانون على أسس هامة تتمثل في توسيع صلاحيات إدارة السجون للتحكم أكثر في أمن المؤسسات وعصرنة تسييرها، ورد الاعتبار لوظيفة قاضي تطبيق العقوبات وتوسيع صلاحياته, دعم التدابير المنظمة لأنسنة شروط الحبس ومعاملة المحبوسين، وترقية آليات إعادة التربية وإعادة الإدماج وذلك عن طريق إدخال المرونة في الإجراءات الخاصة بالاستفادة من أنظمة إعادة التربية، وإحداث مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تتولى متابعة المفرج عنهم ومساعدتهم في إعادة الإدماج، وتفتح المؤسسات العقابية على المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي والجمعيات الخيرية. التوصيات بعد هذا العرض السريع لتعديل بعض العقوبات والتعازير، والتأصيل الفقهي والشرعي للعقوبات البديلة من حبس منزلي، وغرامات مالية، وتشهير ونفي، ومنع من السفر، وخدمة المجتمع، وغيرها، أوصي بأن يتبنى مجمع الفقه الإسلامي الدولي العقوبات البديلة عن السجن، مع الاستفادة من التجارب السعودية والجزائرية والقطرية في هذا المجال ، وأن يوصي بالآتي: 1. أن لا يزيد التعزير بالجلد عن عشر جلدات, ويُحبّذ استبداله بعقوبات بديلة تنصبُّ في خدمة المجتمع. 2. أن لا يجمع بين الجلد والسجن. 3. مساواة دية المرأة بدية الرجل في القتل الخطأ. 4. تقرير قيمة الدية بما يتوافق مع العصر. 5. معاقبة الزوج الذي يمارس عنفًا بدنيًا ضد زوجته . 6. دفع تعويض مالي كبير للمتضررين من الأخطاء الطبية، ولورثة المتوفين نتيجة أخطاء طبية إلى جانب الدية. 7. إغلاق المنشآت الطبية التي يتكرر فيها حدوث أخطاء طبية وسحب تراخيصها. 8. سحب تراخيص مزاولة المهنة من الأطباء والفنيين الصحيين والممرضين الذين يتكرر منهم حدوث أخطاء طبية. 9. اعتماد العقوبات البديلة عن السجون.