2-تصحيح الخطـاب الإسلامي6-كيف يتحقق الإصلاح

كتاب قراءة متأنية في بعض المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية تأليف/ د. سهيلة زين العابدين حمّاد

By 12 فبراير، 2021فبراير 14th, 2021No Comments
كتاب قراءة متأنية في بعض المناهج  الدراسية في المملكة العربية السعودية
تأليف/ د. سهيلة زين العابدين حمّاد

 

الجزء الأول
قراءة لمقررات بعض المواد الدينية لعام 0144ه/2019م[1]
 تابع لما قبله
الفصل الثاني
النسخ في القرآن الكريم
في مناهجنا الدراسية
النسخ في القرآن
الكريم
[11]

 

 

       من أكبر وأخطر المنافذ
التي نفذ منها مخططو إلحاد شبابنا ذكورهم وإناثهم القول بنسخ القرآن الكريم، فما
يقوله
المفسرون والمختصون بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  يُعد تلاعبًا بالقرآن، وتعطيلًا  لكثير من أحكامه، وإساءة إلى الله المشرّع،
وجعلهم من التشريع الإلهي لعبة، مثل قولهم في ما نُسب روايته إلى عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه أنّه
قال:
” أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلّم آية
فحفظتها وكتبتها في مصحفي  فلمّا كان الليل
رجعتُ إلى مضجعي، فلم أرجع منها بشيء، وغدوْتُ على مصحفي، فإذا الورقة بيضاء،
فأخبرتُ النبي
صلى الله عليه وسلّم، فقال لي يا ابن مسعود تلك
رفعت البارحة.
[12]
فهل يُعقل أنّ
الله يُشرّع تشريعًا في النّهار، ويمحوه في ليل ذات اليوم؟

كيف قبل علماء
الإسلام على مختلف العصور هذه الرواية؟ بل كيف يورد البخاري ومسلم في صحيحهما
رواية عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه هل يُعقل أنّ آية تنزل، ثم تُلغى في ليلة
واحدة؟ وما الحكمة من نزولها ثم إلغائها؟

 

 

وكذلك
ما روي عن عمر بن الخطّاب
رضي الله عنه عن آية الرجم
التي نُسخت تلاوتها وبقي حكمها، أنّه قال:” لولا أكره أن يقول الناس قد زاد
في القرآن ما ليس فيه لكتبت آية الرجم وأثبتها، فوالله لقد قرأناها على رسول الله
صلى الله عليه وسلّم لا ترغبوا عن آبائكم فإنّ ذلك كفر بكم الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما
البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم”، فهذا منسوخ الخط ثابت الحكم.[13]
هل
يُعقل أنّ آية الرجم إن كانت قد ألغيت تلاوتها وبقي حكمها لماذا لم يُخبرنا الرسول
عليه الصلاة والسلام بذلك، بدلًا من  سيدنا عمر بن
الخطّاب
رضي الله عنه فمن هو مُبلّغ
الوحي محمد عليه الصلاة والسلام  أم عمر بن
الخطّاب؟
هذا
أولًا وثانيًا: نص الآية:” لا ترغبوا عن آبائكم فإنّ ذلك كفر بكم الشيخ
والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم” هذا النص
لا يتفق مع الأسلوب القرآني على الإطلاق، ولا يوجد في اللغة العربية شيخة، فيقال
على المسن شيخ(
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)[14]، والمسنة عجوز(وَقَالَتْ
عَجُوزٌ عَقِيمٌ)[15]
ثمّ أنّها لم تُبين إن كانا محصنيْن أم لا، فليس بالضرورة لكونهما شيخيْن أن يكون
لكل منهما زوج؟ ولماذا الشيخ والشيخة؟ فهذان في الغالب تضعف لديهما الرغبة
الجنسية، فلا مبرر لزناهما، ولكل منهما متزوج؟
ثالثًا:
هل يُعقل أنّ سيدنا عمر بن الخطّاب
رضي الله عنه يخشى النّاس ولا
يخشى الله، فكيف يجرؤ على كتابة آية أُلغيت تلاوتها من قبل الخالق جل شأنه، وكل
خوفه من قول النّاس؟
ونعلم أنّ الله قد تعهد بحفظ كتابه، ومكتوب منذ الأزل  في اللوح المحفوظ، فنزول آيات القرآن مثبتة في اللوح المحفوظ،
والقول بنسخها وإزالتها من القرآن المتلو، ينفي هذه الأبدية للحفظ في اللوح المحفوظ،
ويجعلها فرضية وهمية،
وهذا ما يقوله” الملحدون”، وهذا أحد مكامن خطورة
القول بالناسخ والمنسوخ أي ببطلان أحكام بعض آيات القرآن؛ إذ يثير الشكوك في صحته،
وأنّه من عند الله، وكان من أسباب إلحاد بعض شباب الإسلام؛ إذ وجدوا أنّ قضية الناسخ
والمنسوخ تتصادم مع آية
(وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)
[16] والكم من الآيات التي وقع عليها النسخ والتغيير والتبديل والزيادة والنقص،
وتحويل الحرام حلالًا، والحلال حرامًا تُثبت أنّ في القرآن اختلافًا كثيرًا، جعلت
الملحدين يقولون:” إنّ القرآن بهذا قد حكم على نفسه بأنّه ليس من عند
الله”(تعالى الله عما يصفون)

 

 


 لذا فوجئتُ بدرس النسخ في
مادة التفسير للمرحلة الثانوية للعام 2018/2019، الذي يُشكِّك شبابنا
في صحة القرآن، ونحن نعلم بمخطط دفعهم إلى الإلحاد، وأصبح للأسف من شبابنا ذكورًا
وإناثًا ملحدين!

 

 

 والغريب أنّ
النسخ في القرآن الكريم لم يكن مقررًا في مناهجنا الدراسية حتى وقت قريب، ودرس
النسخ حوى على معلومات تُشكّكك بأنّ القرآن منزّل من عند الله، وأنّه محفوظ من الأزل
في اللوح المحفوظ.
  إنّ القول بالنسخ
في القرآن الكريم من أخطر المنافذ التي نفذ منها مخططو الإلحاد والإرهاب لإيقاع
شبابنا فيه لأنّه يلغي أزلية حفظه في اللوح المحفوظ، مع أنّه لا يوجد نسخ في
القرآن الكريم؛ إذ وقع بعض  المفسّرين في
خطأ  فهم قوله تعالى:(
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ
نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [17]
دفعهم إلى إيجاد ما يُسمى بالناسخ والمنسوخ  في القرآن الكريم، فقد حصروا فهمهم للآية على النسخ
في القرآن الكريم، وفاتهم أنّ المقصود شريعة موسى عليه السلام بنسخ آيات منها طبق
الأصل، أو إنساءها بخير منها، ومن الآيات التي في شريعة موسى عليه السلام، ونُسخت
مثلها طبق الأصل في شريعة الرسالة المحمدية توضيحًا لقوله تعالى:(
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ
مِثْلِهَا)
قوله تعالى:(وَكَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفْسَ

بِالنَّفْسِ…)[18]
  نلاحظ أنّ
 الشريعة الخاتمة جنحت إلى التخفيف في عقوبة
القتل الخطأ، فجعلتها في أدنى درجاتها صيام شهرين متتاليين لمن لم يجد الدية،
بينما كانت في شريعة موسى عليه السلام  تصل
إلى النفي لإحدى ثلاث مدن بعينها، وهذا يأخذنا قياسًا إلى قلع العين وكسر السن
المتعمد وعقوبته المثل قصاصًا كما في الآية، أمّا القلع والكسر الخطأ فبدفع مرتكبه
تعويضًا ماديًا في الشريعة الخاتمة، يتضح هذا من قوله تعالى🙁وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)
[19] (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا
خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ..)[20]
أمّا قوله(نأت بخير منها أومثلها) يوضحه(ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)[21]   فنسختها آيات خير منها  في شريعة الرسالة المحمدية
(وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ
بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى..)
[22]
(
إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا[23])
  والإنساء بخير منها لما جاء في
شريعة موسى عليه السلام السابقة لشريعة الرسالة المحمدية الخاتمة للشرائع
والأديان، وليس لما جاء في الشريعة الخاتمة، فالهدف من الإنساء التدرج في التشريع
طبقًا للتطور الفكري والحضاري الإنسانيْين، وهذا يتطلب أزمنة طويلة، والقرآن
الكريم نزل في 23 عامًا، وهذا الزمن لا يحتاج إلى الإنساء لأنّ لم يحدث تطورًا
وتغيرًا فيه  مثلما حدث بين زمني موسى
ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ إذ يبلغ الفارق الزمني بينهما حوالي(2300 سنة) وقد جعل
الله شريعة الرسالة المحمدية هي الخاتمة لشرائعه وأديانه السماوية، وجعلها مرنة
صالحة لكل سكان الأرض في كل الأزمان إلى أن تقوم الساعة،
وقد حوى النسخ في شريعة موسى عليه
السلام كل الحالات الممكنة على سلم التطور التاريخي إلغاء ومماثلة وتعديلًا وإضافة،
والآية  المنساة هي حكم عند موسى نسخ بحكم
خير منه في القرآن الكريم استعمل في زمن النبي
عليه الصلاة والسلام مثل رجم
الزانية
، وتغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام،
وكل حكم استعمله النبي
عليه
الصلاة والسلام
 في حياته
وهو في كتاب موسى جاء خير منه في القرآن الكريم، فهو من الأحكام المنساة والأنساء
تاريخي بحت، وهو بمثابة الأحكام الانتقالية طبقًا لمفهومنا المعاصر، وهذا الفهم هو
الذي ينطبق على قوله تعالى:(
مَا
نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)
ومن الآيات التي
في شريعة موسى عليه السلام، ونُسخت مثلها طبق الأصل في شريعة الرسالة المحمدية
قوله تعالى:(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ
(
    هذه أمثلة لتوضيح معنى قوله تعالى:(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)
ولكن في درس النسخ المقرر في مادة التفسير للمرحلة
الثانوية للعام الدراسي 2018/2019 في الصفحات(32-35) نجد معدو المنهج قد قرّروا أن
آية(106) من سورة البقرة من أدلة النسخ للقرآن الكريم، وذكروا أمورًا عجيبة عن
النسخ لم أقرأها حتى  في كتب الناسخ والمنسوخ!
  ممّا يدعو إلى الدهشة
والاستغراب أنّ  درس النسخ في القرآن
الكريم في منهج التفسير للمستوى الثالث للتعليم الثانوي المسار الأدبي ص 90، 91 يشكَّك
في صحة القرآن من خلاله إيراده رواية نُسِبت إلى  السيدة عائشة رضي الله عنها، بأنّها قالت:”
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن”
[26]
دلالة هذا الحديث
جد خطيرة، لو سلّمنا جدلًا بصحته، فهذا يعني أنّ القرآن الكريم تعرّض للحذف، فإن
توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وآية خمس الرضعات فيما يُقرأ من القرآن، أي تمّ
إقرارها في العرضة الأخيرة ولكن عند جمع القرآن الكريم تمّ حذفها، فهذا قول خطير،
ودلالته أخطر ممّا يؤكد عدم صحة هذا الحديث؛ إذ لا يمكن أنّ السيدة عائشة رضي الله
عنها تقول بتعرّض القرآن الكريم للحذف، ولستُ أدري كيف معدو منهج التفسير يوردون
هذا الحديث الذي يشكك في صحة القرآن الكريم لوروده في صحيح مسلم؟ هل وصل بنا الحد
أن نشكك في صحة القرآن الكريم الذي بين أيدينا لمجرد أنّ الإمام مسلم أورد في صحيحه
رواية منسوبة للسيدة عائشة رضي الله عنها تُشكك في صحة القرآن، لإثبات صحة ما
ذهبوا إليه من نسخ القرآن الكريم!!
 وممّا يؤكد عدم صحة هذا الحديث
ما رواه الدارقطني وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: “لقد نزلت
آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله
صلى
الله عليه وسلّم
وتشاغلنا بموته، دخل داجن (صغير
الماعز فأكلها.
[27]وروى هذا الحديث أيضًا الإمام
أحمد في مسنده بلفظ:لقد أنزلت
آية الرجم ورضعات الكبير عشرًا فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول
الله
صلى الله عليه وسلّم تشاغلنا بأمره
ودخلت  دويبة لنا فأكلتها”
[28]
فهل تصدق أنّ آيتيْن من كتاب الله سبحانه وتعالى
نسختهما داجن أو دويبة(دابة صغيرة)ومتى؟ بعد وفاة الرسول
صلى
الله عليه وسلّم
، كما في رواية الدارقطني وابن ماجه وابن حنبل، وهل يُعقل
أنّ في القرآن الكريم آية عن إرضاع الكبير، وكيف يجوز للكبير يرضع من امرأة غير
محرمه، ثمّ هل الكبير يرضع؟؟؟؟
وكما في رواية مسلم الواردة في المنهج نسخ أيات الخمس رضعات
تلاوة مع بقاء حكمها، أليس في هذا القول إساءة لكتاب الله، ولرسوله الكريم، وأنّ
نسخة القرآن الكريم التي بين أيدينا غير كاملة، وأنّ الرسول (صلى الله عليه وسلم )غير
أمين على الوحي، يضع نسخة القرآن الكريم تحت سريره لتأكل من “دابة
صغيرة”، فتنسخ من القرآن الكريم ما أكلته؟

 

 

وعند البحث عن
فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث والسيرة لم يرد ذكرًا لسرير ضمن
فراشه، منها ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جئت
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم  في مشربة
أي: غرفة وإنّه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف
وقد ذكر البغوي هذا الحديث الأخير في تفسير قوله سبحانه)لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد( إلى قوله سبحانه (وما عند الله خير للأبرار )أنّه كان مضطجعًا على خصفة، وأن بعضه
لعلى التراب”
، ومنها ما أخرجه
البيهقي عن عائشة أيضًا، قالت: “دخلتْ عليّ امرأة فرأت فراش رسول الله صلى الله
تعالى عليه وسلم عباءة مثنية فبعثت إليّ بفراش حشوه صوف، فدخل النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم فرآه فقال:
رديه يا عائشة والله لو شئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة.
    فهذه الروايات تؤكد أنّه ليس لدى الرسول صلى
الله عليه وسلم سريرًا ليضع تحته القرآن الكريم الذي أكلت الداجن آيتي الرجم وإرضاع
الكبير فنسختهما، ممّا يدل على أنّ هذه الروايات موضوعة، وهي من الإسرائيليات.

 

 

   هذا ولم يكتف معدو منهج التفسير للثالث ثانوي
للعام الدراسي الحالي 2018-2019 إيرادهم حديث موضوع منسوب للسيدة عائشة رضي الله
عنها، عن نسخ آية عشر رضعات بخمس، وأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ، وهي في
القرآن؛ إذ نجدهم يوردون حديثًا موضوعًا منسوبًا
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ما سميت بآية الرجم ، رواه مسلم في باب
رجم الثيب في الزنى ، حديث رقم 1691، والحديث هو : “حدثني أبو الطاهر وحرملة
بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد
الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق
وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله
حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو
الاعتراف وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا
سفيان عن الزهري بهذا الإسناد
.
 وهذا الحديث موضوع من الإسرائيليات، فهو:
1.     يخالف قوله تعالى:(فإذا
أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
[29] والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت
أنّ العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور:(وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
[30]
2.
قوله تعالى:(
الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي
)لم يحدد محصّنيْن،
أو غير محصنّيْن، فجاءت على العموم دونما تخصيص، ولو كان المقصود غير المحصّنين لبيّنت
الآية ذلك.
3.     قوله
تعالى في الآية التي بعدها:(
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)، فهذا يعني أنّهما لم يُرجما، وإنّما جُلدا بدليل بقائهما
على قيد الحياة.
4.     قوله تعالى في سورة النور:(والَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ
أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [الآيات6 ــ9] فالعذاب
في قوله تعاله(ويدرأُ عنها العذاب)هو الجلد المذكور في الآية(2)من نفس السورة، والذي
قال جل شأنه عنه(وليَشْهَدْ عذَابَهُما طائِفَةٌ من المُؤْمِنين)
5.
عبّر القرآن الكريم عن حد  الجلد في الزنا للمحصّنين  بالعذاب في قوله تعالى(
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ
مِنكُنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ)
[31]
 والرجم لا يُضاعف؟
وما رواه بعض المفسرين
عن قتادة يضاعف لها العذاب ضعفين”عذاب الدنيا وعذاب
الآخرة”
لا يتفق
مع جميع آيات الأجر والثواب في الآخرة الواردة في القرآن الكريم،
ولا مع الآية التي بعدها، وهي(
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا
كَرِيمًا)فهل يعني هذا أنّ أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن يؤجرن
في الدنيا والآخرة إن أحسنّ، وباقي المؤمنين نساء ورجالًا لا يؤجرون على إحسانهم
إلّا في الدنيا؟
إن كان الأمر كذلك، فلا يعمل أحد
من أجل نيل الأجر في الآخرة، إن كان أجر الآخرة قاصرًا على أمهات المؤمنين فقط!
6.     ما رواه البخاري في جامعه الصحيح
عن عبد الله بن أوفى أنّه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال:
“لا أدرى”. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور
التي نسختها.
7.     ثمّ أنّ الحديث الذي اعتمدوا
عليه – كما قال الإمام محمد أبو زهرة- ، وقالوا: إنّه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته
وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنّه كان في
صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق.”
8.     واضعو الأحاديث لم يجدوا مفرًا
من الاعتراف بأنّ كلمة الشيخ تدل على الرجل الطاعن في السن، ولا تدل على الرجل
الشاب الثيب، فنجدهم تارة ينسبون إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنّه
قال:” ألا ترى الشابيْن الثيبيْن يرجمان”، كم جاء في  سنن البيهقي
[32].وتارة ينسبون إلى عمرو بن العاص
رضي الله عنه أنّه قال:” ألا ترى أنّ الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم، وإذا
لم يحصن جلد وأنّ الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم” كما جاء في مسند أحمد[مسند
الأنصار رضي الله عنهم؛ حديث زيد بن ثابت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، وفي كتاب
الحدود مستدرك الحاكم]. ومرة ينسبون هذا القول إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، كما
جاء في صحيح مسلم وسنن الدارقطني وابن ماجه، وابن حنبل، وفي سنن البيهقي[كتاب
الحدود؛ باب: ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكريْن الحُريْن ومنسوخ عن
الثيبين، وأنّ الرجم ثابت على الثيبيْن الحُريْن] والذي من رواته يحي بن
سعيد الذي جاء عنه في
“تهذيب التهذيب” للعسقلاني
أنّه مدلس.
9.     والحديث من حيث الإسناد: فيه حرملة
بن يحي،
                       أبو حاتم لا يحتج به،
وقال ابن عدي 
سألت عبد الله بن محمد الفرهاذاني أن يحدثني عن حرملة،
فقال
حرملة ضعيف.[33] وسفيان بن عُيينة” أحد
الثقات الأعلام، أجمعت الأمة على الاحتجاج به، وكان يدلس، وقال أحمد بن حنبل

:“أخطأ في نحو عشرين حديثًا عن الزهري، وهناك من قال عنه اختلط
قبل وفاته بسنة”
[34]
وهكذا نجد الحديثيْن الذيْن أوردهما معدو
منهج مادة التفسير لثالث ثانوي(أدبي) للعام الدراسي الحالي موضوعيْن

 لمخالفتهما القرآن الكريم،
وأساسًا لا يوجد نسخ في القرآن الكريم، ولا يوجد رجم في الإسلام، فقد نسخ القرآن
بآية الجلد الرجم في شريعة موسى عليه السلام، وما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن
عبد الله بن أوفى أنّه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال:”
لا أدرى”. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي
نسختها، ثمّ أنّ الحديث الذي اعتمدوا عليه – كما قال الإمام محمد أبو زهرة-وقالوا:
إنّه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة
والحكم باق؟ وما قيل: إنّه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق.”

إضافة إلى عدم وجود حديث نبوي عن آية الرجم، وكل
الروايات عن النسخ لم يقلها الرسول الكريم.

 

 

 أمّا أحاديث الرجم الواردة في الصحيحيْن كحديث رجم ماعز
بن مالك
بروايات عديدة، عند تأملها نجد بعضها يناقض
البعض الآخر، ففي باب من اعترف على نفسه بالزنا في كتاب الحدود لمسلم ثلاث روايات
متناقضة، ففي رواية  أبي هريرة جاء ماعز بنفسه
إلى رسول الله فقال يا رسول الله:” إنّي قد زنيت”، وفي رواية ابن عبّاس أنّ
رسول الله
r  سأل ماعزًا  أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني
أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم” وفي رواية ثالثة شهد على نفسه مرتيْن
:”
عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول: “أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين، ثم أمر به فرجم.”
هذا الاختلاف في الروايات يدل على اضطرابها، والاضطراب
من علامات ضعف الحديث،(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا)
      أمّا من حيث الرواة، فنجد فيه وهب
بن جرير وهو من رواة البخاري الذين طعن فيهم الدارقطني
[35]،
وفيه جرير بن حازم الأزدي والد وهب، قال
في التقريب: وله أوهام إذا حدّث من حفظه، وجاء عنه في تهذيب التهذيب:” وقال
مهنأ عن أحمد: جرير كثير الغلط
.
 وكذا الحال
بالنسبة لحديث الإعرابييْن، فهو مخالف للقرآن الكريم من حيث المتن، ومن حيث الإسناد
رواته فيهم ضعف، أمّا عن أحاديث رجم الغامدية فهي متناقضة ولا يتسع المجال لذكر
هذا التناقض
.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُدرّس لأولادنا النسخ
في القرآن الكريم، والتركيز على نسخ آيتي الرضاع (إرضاع الكبير) والرجم، وفي هذا
التوقيت بالذات، ولم يسبق إقراره في مناهجنا الدراسية؟

****
الميراث والوصية
 
العوْل في قسمة
الميراث
[36]

 

 

  في صفحة (180) في درس العَوْل في
مادة الفقه للتعليم الثانوي نظام المقررات، البرنامج التخصصي مسار العلوم
الإنسانية للعام الدراسي 1439ــ 1440هـ، جاء في تعريف العَوْل في اللغة ” يُطلق
على معان منها الزيادة والارتفاع، وفي الاصطلاح: زيادة فروض المسألة على أصلها.
وتحدّث معدو
المنهج عن أوّل فريضة عالت: زوج وأختان لأب، وذلك في زمن عمر بن الخطّاب
رضي
الله عنه، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم، فأشاروا عليه بالعَوْل”
وهذه الرواية
موضوعة، للأسباب التالية:
أولًا: ما ورد في مسند أحمد بن حنبل حديث رقم (304)أنّه لم يقض في الكلالة،
وجاء في باب وصية عمر رضي الله عنه في كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن
أبي بكر الهيثمي نفيه القضاء في الكلالة “عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستنداً
إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة
شيئاً …إلخ
ثانيًا : لا
يمكن يعجز سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه  عن حل مسألة الميراث المذكورة ، فللزوج النصف،
وللأختيْن الثلث يوضحها قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
[37]
   فحظ
الإخوة والأخوات في حالة الكلالة بوجود زوج أو زوجة أيَّا كان عددهم لا يزيد عن
الثلث، وهي الواردة في الآية المذكورة، فلا حاجة إلى عوْل، فكيف سيدنا عمر رضي
الله عنه يعجز عن حل مسألة كهذه؟
ثالثًا: ليس من المعقول أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم قوله تعالى:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ
امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..)
[38]
   فهذه الآية التي تُعطي الثلثيْن للأختيْن في
حال الكلالة مع عدم وجود زوج، ولا تخص الحالة المذكورة،
أمّا الكلالة مع وجود الزوج،  فهي
واردة في الآية(12) من سورة النساء
إن كان أخًا واحدًا أو أختًا واحدة فالحظ لكل منهما هو السدس، وإن كانوا
مجموعة أخوة فهم شركاء في الثلث. أي أنّ الثلث هو الحد الأعلى لإرث الأخوة في هذه
الحالة، والباقي(الثلثان) للزوج.
والكلالة هو من
لا والد له ولا ولد،
وهذه الحظوظ التي يستحقها الأخوة فقط إن وجدوا في وجود الأزواج، وليس في حالة
عدم وجود الأزواج الواردة في الآية(176)
  وللأسف هذا الخطأ في فهم آيتي
الكلالة وعدم التفريق بين نوعيها، وكذلك الخطأ في فهم قوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)
؛
إذ
فهموها اثنتيْن وما فوق، وطبّقوها بموجب هذا
الفهم الخاطئ، وكذلك الخطأ في إعطاء الأم الثلث في حال وجود إخوة وانعدام وجود
أولاد (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)
أدى إلى إيجاد العول الذي يدرس في جميع أنحاء
العالم الإسلامي في علم الفرائض، واعتمد بأخطائه في مدونات الأحوال الشخصية.
  بالتأمل في آيات
المواريث، نجد أنّ قسمة المواريث تجري ضمن نظام يقوم على قواعد ثابتة لا تختلف، وإعمالها
يؤدي حتمًا إلى إعطاء أصحاب الفروض حقهم من غير زيادة ولا نقصان، وتماماً كما هو
مفروض لهم في القرآن
  الكريم دون اللجوء إلى العوْل، الذي لم
يأت ذكره لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يكن معروفًا في العهد النبوي وعهد سيدنا
أبي بكر رضي الله عنه، ونُسب برواية موضوعة لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه نفاها
بنفسه.

ولو بحثنا في مسائل العول نجدها مبنية على المفاهيم الخاطئة لآيات المواريث
الثلاثة السابق ذكرها  وعند توزيع المواريث
طبقًا للفهم الصحيح لها، فكل يأخذ حظه من الميراث دون حاجة إلى عوْل، فمثلًا: 1. مسألة
العوْل الواردة في مثال عوله إلى(8)، وهي (زوج وأم وأخت شقيقة لا تحتاج إلى عول،
فللأم السدس  وليس الثلث، كما في مسألة
الدرس، لقوله تعالى(فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)،
والأخت في هذه المسألة ليست من أصحاب الفروض، أي ليس لها حظًا محددًا لأنّها ليست
حالة الكلالة لوجود الأم، والكلالة من لا والد له ولا ولد، ففي هذه المسألة للزوج
النصف، وللأم السدس، والمتبقي للأخت، فلا حاجة لعول!!!!
2.   مثال عوله إلى(7)
زوج(نصف)، أختان لأب(ثلثان)، الخطأ في هذه المسألة إعطاء الأختيْن الثلثيْن وهو
لهما الثلث، لقوله تعالى(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
[39]
3. مثال عوله إلى(9): زوج(نصف)أختان شقيقتان(ثلثان)،
أخوان لأم(ثلث)هذه القسمة خاطئة لا تحتاج إلى عول ، لأنّ للإخوة الأشقاء والإخوة
لأم في حالة الكلالة مع وجود الزوج فهم شركاء في الثلث لا يتجاوزونه لقوله تعالى( وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ)[النساء:12] وآيات المواريث لم تحدد الإخوة أشقاء، أو إخوة لأم، أو
إخوة لأب!
4.مثال عوله إلى(10) زوج (نصف) أم(السدس)أختان لأب( ثلثان)،
أختان لأم(ثلث)، فالأخوات لأم ولأب لسن من أصحاب الفروض لوجود الأم، فلم تعد مسألة
الكلالة، فلا تحتاج إلى عول، فللزوج النصف، وللأم السدس و والباقي يوزع على
الأخوات بالتساوي لأنّ آيات المواريث لم يرد ذكر لإخوة وأخوات أشقاء، أو لأب، أو
لأمِ.
5. مثال عوله إلى (13) زوجة(ربع)، أم(السدس)،أختان
ش(ثلثان) وهذه القسمة التي وضعها معدو المنهج في المقرر خاطئة ولا تحتاج إلى عوْل،
والصواب أنّ الأختيْن هنا ليستا من أصحاب الفروض لانتفاء الكلالة بوجود الأم، فللزوجة
الربع وللأم السدس، والباقي للأخوات بالتساوي.
6. مثال عوله إلى (15) زوجة(الربع)،أختان ش(ثلثان)،أختان
لأم(الثلث)، فهذه القسمة فيها خطآن: أولهما: إعطاء الشقيقتيْن ثلثي التركة،
وثانيهما إعطاء الأختين لأم ثلث التركة، فالإخوة والأخوات أيًا كان عددهم وتصنيفهم
فنصيبهم في حال الكلالة بوجود الزوج ، أو الزوجة لا يزيد عن الثلث
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
[40]  فالآية واضحة(فهم شركاء في الثلث)
7. مثال عوله إلى(17) زوجة(الربع) أم (السدس) أختان
شقيقتان(الثلثان)أخت لأم(الثلث)،فهذه المسألة لا تحتاج إلى عوْل، ويوجد خطأن في
القسمة، فالأختان الشقيقتان، والأخت لأم لسن من أصحاب الفروض في هذه المسألة لوجود
الأم التي أخرجت المسألة من حالة الكلالة بوجود الزوجة، أو الزوج.
8. مثال عوله إلى (27) زوجة(الثمن)،البنت(النصف)، بنت
ابن(السدس)،أم(السدس)، أب(السدس)
يوجد خطأ في هذه المسألة وهو بنت الابن ليست من أصحاب
الفروض، فعلى أي أساس أعطي لها (السدس)؟  ومادامت ليست من أصحاب الفروض أي ليس حظًا محددًا،
وإنّما لها المتبقي من التِركة، فبعد توحيد المقامات تأخذ الزوجة الثُمن(3/24)،
والابنة النصف(12/24)  الأم السدس(4/24)،
الأب : السدس(4/24)  المجموع = 23/24،
المتبقي 1/24 لبنت الابن.
فأين العوْل في هذه المسألة؟
  وهكذا نجد جميع مسائل
العوْل التي أوردها معدو درس العوْل المختصين، تمّ حلها بلا عوْل، وحلّوها بالعول
لوقوعهم في أخطاء واضحة في توزيع التركة، وهذا يؤكد على عدم وجود عوْل في الميراث،
فعلى أي أساس يُدرّس العَوْل لأولادنا ولبناتنا، ويُعتمد في توزيع الميراث، وهو
مبني على كل تلك الأخطاء الواضحة، ولا لزوم لوجوده؟
  ممّا يؤكد أنّ
منظومة المواريث قائمة على مفاهيم خاطئة لآيات المواريث، وينبغي إعادة قراءتها
وتصحيح الأخطاء في توزيع الأنصبة والحظوظ، كما ينبغي إلغاء العمل بالعوْل.
والعَوْل من المنافذ التي نفذت منها المنظمّات التي تدفع
بشبابنا إلى الإلحاد بتشكيكهم في دين الله، وفي قدرات الخالق جلّ شأنه.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُدرّس العوْل في
الميراث لطلبة المرحلة الثانوية، وهو لا يُدرّس إلّا في كليات الشريعة وأصول الدين؟
[41]

****

 

 

يقول تعالى (لِّلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)
[42]، أي للذكور من أولاد الرجل الميِّت
 من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه، من قليل
ما خلَّف بعده وكثيره، حصة مفروضة،  واجبةٌ
معلومة ومقدّرة ومُحدّدة، ولم يرد في آيات المواريث ذكر لتوريث بالتعصيب، ويستند علماء
الفرائض في التعصيب بالذكور على رواية
موضوعة عن طاووس بن
كيسان اليمـاني(ت: 132)، ورواية بنتي سعد بن ربيع وأمهما وعمهما.
ورواية طاووس رواها البخاري في
صحيحه
عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب، عن
ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: قال رسول اللّه: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي
فهو لأولى رجل ذكر”
[43] ، كما رواه
مسلم في صحيحه، والترمذي وأبو داود في سننهما،  وهذه الرواية موضوعة للأسباب
التالية:
أولًا: مخالفته
للآية (7) من سورة النساء السابق ذكرها.
ثانيًا: نفي
ابن عباس وطاووس روايتها، عندما قال له قاربة بن مضرب،،، وهو جالس عنده
بمكة:” يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك  وطاووس مولاك يرويه: إنّ
ما أبقت الفرائض فلأوْلَى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ
من وراءك أنّي أقول: إنّ قول اللّه عزّ وجلّ:(آباؤكُم وأبناؤكُم لا تدرونَ أيُّهم
أقربُ لَكُمْ نَفعاً فريضة مِنَ اللّه)وقوله:(أُولُوا الأرحام بَعضُهم أولى بِبَعض
في كتابِ اللّه)وهل هذه إلاّ فريضتان، وهل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، ولا طـاووس
يرويه عليّ،  قال قاربة بن مضرب: فلقيت طاووساً فقال: لا واللّه ما رويت هذا
على ابن عباس قـط وإنّما الشيطان ألقـاه على ألسنتهم.” هذا ما رواه أبو طالب
الأنباري(هو عبيد اللّه بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري. قال النجاشي:
شيخ من أصحابنا ثقة في الحديث، عالم به، كان قديماً من الواقفة توفّـي عام 356[رجال
النجاشي برقم 615 طبع بيروت]
    ثالثًا: يخالف القاعدة الأساسية لآيات المواريث،
وهي
أنّ الأنثى هي الأساس في احتساب حظوظ الميراث، وأنّ الذكر تابع
لها، وحظّه من الميراث يتوقف على عدد الإناث، فكيف يقصي النساء ويحرمهن من الإرث
بالتعصيب الذكوري؟
رابعًا:
حرمان الإناث من الميراث من الموروثات الجاهلية التي نبذها الإسلام، وأكدّ على أنّ
المرأة والرجل سواء في الميراث  في قوله
تعالى:(للرجالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)
[44]
 وهكذا نجد طاووس نفى روايته هذه
الرواية عن ابن عباس، وابن عباس نفى روايته لها، فكيف يأخذ بها الفقهاء وعلماء
الفرائض، ويحرمون بموجبها إناثًا من الإرث، أو يدخلون ذكورًا شركاء لهن بالتعصيب،
فمثلًا: لو خلف الميت بنات وعمومة وعمّـات أو بني عم وبنات عم. فيشارك  الذكور من هؤلاء دون الإناث البنت في ميراثها من
أبيها تعصيبًا لأولى رجل ذكر؟
[45]
الرواية الثانية التي استند عليها علماء المواريث في توريث العصبة من
الذكور في ميراث البنتيْن، فهي موضوعة أيضًا،
فما أخرجه
الترمذي وابن ماجة وأبو داود وأحمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد
اللّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، بابنتيها من سعد إلى رسول اللّه(صلى الله
عليه وسلم) فقالت: يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم
أُحد شهيدًا،  وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالاً، ولا تُنكحان إلاّ
ولهما مال، قال:  يقضي اللّه في ذلك، فنزلت آية الميراث فبعث رسول اللّه(صلى
الله عليه  وسلم)  إلى عمّهما
فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أُمّهما الثمن وما بقي فهولك.
[46]

 

 

فهذه الرواية
موضوعة للأسباب التالية:
أولًا: سكوته عليه الصلاة والسلام عن استيلاء
الأخ على أموال أخيه المتوفى، بقوله لأرملته(ارجعي فلعل الله سيقضي فيه)وحاشا
لرسول الله أن يسكت عن أمر كهذا!
ثانيًا: يزعم أنّ
النبي اعتبر قوله تعالى(فإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ ۖ)يعني(اثنتين فما فوق) وهذا غير صحيح، ولا يمكن أن يكون ابن عباس رضي
الله عنهما أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أورد فخر الرازي في تفسيره قول
ابن عبّاس:“الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدًا لقوله تعالى
)فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
ما ترك
(وكلمة إن في اللغة للاشتراط، أي
أنّ أخذ الثلثين مشروط بكونهن فوق اثنتين، ثلاثًا فصاعدًا، وذلك ينفي حصول الثلثين
للبنتين”.أهـ
  وهذا يؤكد وضع الرواية، وعدم صحتها، كما أنّ
هذا الحكم يعارض تمامًا حكم النبي في خبر سعد بن الربيع المزعوم. فهل يعقل أن يجيز
الإمام ابن عباس لنفسه معارضة، أو مخالفة النبي في حكم أقره وقرره؟
وهل يُعقل
أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم مقصد الآية، وابن عباس يفهمه؟
ثانيًا: ابن
كثير روى هذه الرواية وفيها أنّ لسعد بن الربيع بنات وليس فيها ذكر للأُم والعم.
[47]
ثالثاً: أخرج
أبو داود هذه الرواية في سننه، وفيها مكان  بنتا سعد بن الربيع، بنتا ثابت بن
قيس.
[48]
رابعًا: القول
إنّ الآية(11) من سورة النساء نزلت بسبب هذه الحادثة، وهي لا تتحدث عن التعصيب،
ولا ذكر، ولا إشارة  فيها إلى العم،
الاختلاف في سبب نزولها وهذا يكشف عن عدم  ضبط الراوي فتارة ينقل الواقعة في
بنتي سعد بن الربيع وأُخرى في بنتي ثابت بن قيس وإن كان الصحيح هو الأوّل، لأنّ
المقتول  في غزوة أُحد، هو سعد بن الربيع، وأمّا ثابت بن قيس فقد استشهد فـي
يوم اليمامة.
[49]
    الغريب
أنّ في مسائل التعصيب أسقطوا الأخوات الشقيقات من ميراث أخيهن لوجود الجد، مثل هذه
المسألة: توفي شخص عن زوجتيْن وجد وثلاث أخوات شقيقات، فللزوجتيْن الربع، وللجد
الباقي، فتسقط الشقيقات، لوجود الأصل الذكر، وهو الجد
[50] بينما في مسألة العوْل إلى(27) لم يسقطوا ابنة الابن من
الميراث مع وجود الأب، بل جعلوها من أصحاب الفروض، وهي ليست كذلك، ونجد في مسائل
التعصيب في الميراث بالذكور إن توفي شخص وترك بنت وعم وعمّة، فتأخذ البنت النصف ويأخذ
العم النصف الثاني تعصيبًا، والعمّة لا تأخذ شيئًا، وإن توفي شخص عن ولد ذكر وعم،
فالولد الذكر يأخذ كل الميراث والعم الذكر لا يرث شيئًا .
 البنتُ يشاركها في الميراث أي رجل من العصبة
استنادًا على روايتيْن موضوعتيْن، بينما الولد يستأثر بكل الميراث ويُنسبون هذا زورًا
إلى شرع الله وشرع الله يرئ ممّا نسبوه إليه!
  وممّا يثير الدهشة والاستغراب أنّ معدي المنهج
ينقلون ما يقرأنه في كتب المواريث

بما
فيها من أخطاء واضحة دون التدقيق والتمحيص في فهم آيات المواريث وصحة الروايات المنسوبة
للرسول عليه الصلاة والسلام

المخالفة
للقرآن الكريم!
[51]
****
            لا ميراث لذوي الأرحام
في مناهجنا الدراسية!
[52]

 

 

 
من
الملاحظ في مسائل الميراث في دروس علم الفرائض في  مادة الفقه للتعليم الثانوي نظام المقررات،
البرنامج التخصصي مسار العلوم الإنسانية للعام الدراسي 1439ــ 1440هـ،في الصفحات
من (90ــــــ 190) أنّه لا توريث من ذوي الأر حام من جهة الإناث، فعند ذكر الورثة
من النساء، فلا تجد لبنت البنت ذكرًا ضمنهن، بينما تجد بنت الابن بينهنّ، وعند ذكر
الورثة من الذكور لا تجد ذكرًا لابن البنت بينهم، بينما تجد ابن الابن بينهم، كما
تجدهم يُورِّثون أولاد الأخ الذكور دون الإناث، ولا يُورِّثون أولاد وبنات الأخت ،
وتجد هذا النص في صفحة (129)” ضابط الجد الوارث : الجد الوارث هو كل من ليس
بينه وبين الميت أنثى ، مثل أبي الأب ، وأبي أب الأب، و أمّا أبو الأم ، وأبو أم
الأب، وأبو أب الأم فلا يرثون لأنّهم يدلون إلى الميت بأنثى.”
وهم
بهذا خالفوا قوله تعالى:(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين)
[53](وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
[54]
 فرغم ورود هاتيْن
الآيتيْن اللتيْن تؤكدان على أنّ
لفظ (أولوا الأرحام
)عام يشمل
جميع الأقارب، ورغم أنّ آيات
المواريث(النساء:11، 12، 176)ليس فيها إشارة أو تخصيص للعصبات الذكورية، وتقديمها
على الأقارب من جهة الإناث، هذا الشرط الذي وضعه العلماء كأحد شرطي توريثهم، وقد
سبقها بقوله في آية(7) من سورة النساء:(لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) إلّا أنّنا نجد منهم مَن
قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام ، وأنّ الأولى إعطاء مال المتوفى الذي لا وارث
له لا بطريق الفرض ولا
التعصيب إلى بيت المال، وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك، والظاهرية، واستدلوا
بالآتي:
1.       أنّ المواريث لا تثبت إلّا بنص قاطع من كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلـم؛ وحيث
لا نص، فلا ثبوت لتورثيهم مع عدم وجود النص وإلاّ كان  توريثًا بغير
  دليل،
وإعطاء  للمال بغير حق وهو باطل.
 
2.  ما ورد عن النبي- صلى الله على وسلم- أنّه قال
لما سئل عن ميراث
   العمة والخالة: “أخبرني جبريل ألا شيء لهما”
3. أنّ آيات
المواريث قد
بينت نصيب الأقارب الوارثين، ولو كان لذوي   الأرحام  نصيب في التركة لجاءت
النصوص ببيانه.
 4. أن دفع المال لبيت مال المسلمين
تتحقق منه منافع كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين
       بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن النفع يكون مقصوراً عليهم فقط.
وهذه مبررات
مردودة:
أولًا: لوجود
آيتيْن في القرآن تؤكدان حقهم في الميراِث هما آية(6) من الأحزاب وآية(75) من
الأنفال وسبق ذكرهما وهما تدحضان الروايات المنسوبة إلى بعض الصحابة القائلة بعدم
توريث أولي الأرحام.
ثانيًا:
استدلالهم بحديث” العمة والخالة لا شيء لهما”، رواه أبو داود والنسائي
في المراسيل؛ لذا لم يأخذ به عمر بن الخطّاب رضي الله عنه؛ لأنّ المراسيل لا يُعتد
بها في الأحكام الفقهية.
ثالثًا: قولهم
إنّ آيات المواريث قد
بينت نصيب الأقارب الوارثين، ولو كان لذوي  الأرحام نصيب في التركة لجاءت
النصوص ببيانه، متجاهلين أنّ تلك الآيات لم تشر إلى العصبات، فكيف ورّثوهم؟ ومتجاهلين
أيضًا آيتي(6) من الأحزاب و(75) من الأنفال
رابعًا : إن كان
ذوي الأرحام ليسوا من الأقارب، فمن هم الأقارب إذن، ألكونهم فروع الميت الذين يدلون
إليه بواسطة الأنثى، فيصبحون ليسوا بأقارب، كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن  وإن نزلوا ذكوراً
وإناثاً..؟
وأصول
الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، مثل أب أم
الميت، وأب أب الأم. وأم أب الأم، وأم أم أب الأم، وابن الأخت، وبنت الأخت وإن
نزلوا. وبنات الإخوة مطلقًا وإن نزلوا، وأولاد الإخوة لأم وإن نزلوا والأعمام لأم،
والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً.. إلخ؟
  هذا يُبيِّن لنا أنّ منظومة المواريث مبنية على
مفاهيم خاطئة لآيات المواريث والاستناد على أحاديث ضعيفة وموضوعة واجتهادات بعض
الفقهاء في حرمان ذوي الأرحام من الميراث، وهو مخالف لآيات القرآن الكريم التي تنص
على توريثهم، فأخذ علماء الفرائض بتلك الاجتهادات الفقهية رغم معارضتها للقرآن
الكريم والتي أتى بها العباسيون ليعطوا لأنفسهم حق الحكم بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم باعتبارهم عصبته من بني عمه، وحرمان أولاد ابنته فاطمة؛ لذا جاء عدم
توريث أولاد البنت وبناتها مع توريث أولاد الابن وبناته، وأدخلوا العصبة من الذكور
في الميراث رغم عدم وجود آية قرآنية تنص على توريثهم وثبوت عدم صحة حديث توريث
العصية من الذكور!

 

 

  أعتبر معدو منهج الفقه للمستوى الثالث للنظام
الفصلي للتعليم الثانوي و المسار الأدبي وتحفيظ القرآن الكريم في درس “الوصية”
في الصفحات (231 ــــ 233)أنّ من أنواع الوصية المحرّمة “أن يوصي لأحد الورثة”
مستدلين بحديث منقطع ومن أحاديث الآحاد التي لا يؤخذ بها في الأحكام، وهو
حديث”إنّ الله قد أعطى كل ذي حق، فلا وصية لوارث) فالذي استوقفني في هذا
القول استدلال معدي المنهج بهذا الحديث المخالف لآية الوصية في القرآن الكريم (كُتِبَ
عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين)
[56]
 فرغم أنّ الله عزّ وجل كتب علينا الوصية بنفس
الصيغة التي كتب علينا بها الصلاة والصيام والقتال(
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِين)
[57] وأكّد على أهميتها، وعلى حرمة تحريمها  في قوله تعالى:(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم) إلّا أنّنا نجد معدي المنهج
تركوا الآية القرآنية وتحريم تبدليها، وأخذوا بحديث منقطع من الأحاد مُحرّمين
الوصية للورثة !
  والأعجب من هذا الاستدلال قول
البيضاوي في تفسيره لآية الوصية” وكان هذا الحكم
في بدء الإسلام، فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه السلام: “إن الله أعطى كل ذي
حق حقه ألا لا وصية لوارث” وقول الإمام الطبري ”
إنّ جماعة من أهل العلم قالوا: الوصيةُ للوالدين والأقربين منسوخةٌ
بآية الميراث؟
   وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا:” محكمةٌ
غيرُ منسوخة”، وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم”، لم يُفرض
علينا الإقرار بأنّ آية الوصية منسوخة، للظن أنّه مستحيل اجتماعُ حكمُ هذه الآية
وحكمُ آية المواريث في حال واحدةٍ على صحة، بغير مدافعةِ حكم إحداهما حُكمَ الأخرى
وعلينا قبول رواية قتادة المعروف بتدليسه التي جاء فيها:” إذا تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين”،
قال: نسخ الوالدان منها, وترك الأقربون ممن لا يرث.” وهذا الذي
أُخذبه في محاكم الأحوال الشخصية!
 هذا ونلاحظ أنّ جميع روايات نسخ هذه الآية التي
أوردها الإمامين الطبري وابن كثير لم تستند على نص، أو تصريح من الرسول صلى الله
عليه وسلّم بنسخها!
  يدعونا
إلى التساؤل : من يقرر نسخ الآيات الخالق، أم العلماء؟
والاختلاف
دليل على عدم وجود نص من المُبلِّغ للوحي عليه الصلاة والسلام يُبيّن الناسخ والمنسوخ
في القرآن الكريم، ولأنّه لا وجود لهما أصلًا، فلا توجد نصوص تشير إلى ذلك.
 والحديث مناقض لآية الوصية، وهذا
دليل عدم صحته، وكيف
تنسخ السنة
القرآن، وهو أصلًا لا يوجد نسخ للقرآن الكريم ؟
يقول الشيخ عبد الرحمن
الدوسري في تفسير آية الوصية:”وقد أكد الله أمر هذه الوصية تأكيدًا أعظم من
تأكيده لفريضة القصاص قبلها وفرضية الصيام بعدها، لأنّه ختم آيات القصاص، وآية
وجوب الصيام بقوله:﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بصيغة الترجي الذي لا يكون إلا فيما
وقعت أسبابه، ولهذا الختام شأن عظيم، ولكنه ختم آية الوصية بما هو أعظم منه، حيث
قال:(حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ثم أكّدها الله بما بعدها من إثم التبديل، وهي
آية محكمة بلا شك ولا ريب. ومن العجب العجاب أن يجري اختلاف بين علماء المسلمين في
فريضة هذه الوصية وحتميتمها مع وضوح نصها.”
السؤال الذي يطرح نفسه : إلى
متى سيظل معدو مناهجنا الدراسية الدينية متمسكين بتدريس أولادنا وبناتنا أخطاء بعض
المفسرين والفقهاء الأوائل في إلغائهم أحكام إلهية واردة في نصوص قرآنية قطعية
الدلالة لمجرد أنّ عالمًا قال بنسخها بدون دليل؟
وإلى متى سيظلون متمسكين بالقول
بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم الذي يلغي أحكامًا إلهية أو يعطلها بدعوى
نسخها؟
فالذين يُحرّمون الوصية
للورثة يتحملون إثم تحريمها، وإثم الورثة المحتاجين للوصية التي حرموا منها خاصة
إذا كان الوريث طفل صغير للمتوفى، وله إخوة كبار أنفق والدهم عليهم مبالغ طائلة على
تعليمهم، وهذا الطفل الصغير في حاجة ماسة إلى مال الوصية لينفق على تعليمه، كما
يتحملون إثم الابن أو البنت إن كانا من ذوي الإعاقة، ويحتاجان إلى عناية خاصة
تتطلب مالًا قد لا
يوفره المال الذي سيرثهما، ويتحملون أيضًا إثم أبويْ المتوفى أو أحدهما إن كان
لا يوجد لديهما سكن يأويهما سوى بيت ولدهما الذي كانا يسكنانه في حياته، و
حُرّم على ولدهما أن يوصي لهما بسكناه مدى حياتهما!
                                               ****
الحجاب واللباس والزينة في مناهجنا الدراسية![58]

 

 

   يميل
الخطاب الديني المُفسّر من قبل البشر إلى التشدد والتطرّف، ولاسيما مع المرأة بتضييق
دائرة الحلال عليها، وتوسيع دائرة الحرام، وتعمُّد التقليل من شأنها، وأنّها دون الذكر،
مع انتقاصه أهليتها، ولقد بيّنتُ في دراسات سابقة نُشرت تباعًا في هذه الجريدة أخطاء
هذا الخطاب في فهم الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة والعلاقات الزوجية والأسرية
بإخضاعها للعادات والتقاليد والأعراف المتوارثة رغم تعارض بعضها مع القرآن الكريم،
والاستدلال بأحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة لتعزز تلك المفاهيم الخاطئة، ففي  عام 2014م  بيّنتُ في سلسلة مقالات نُشرت في جريدة المدينة ما
في مناهجنا الدراسية من أحكام تناقض القرآن الكريم، واستشهاد بأحاديث ضعيفة
وموضوعة، وأخطاء تاريخية إلّا أنّنا نجد معدو مناهج المواد الدينية المتطورة
والمقررة هذا العام الدراسي 2018/2019م في جميع المراحل الدراسية أكثر تشددًا
وتضييقًا على المرأة بصورة خاصة، ونسبته إلى الإسلام، ممّا يؤثر سلبًا على علاقتها
بدينها، ولا سيما في زمن الانفتاح العالمي، والحملات المُمنهجة والمُسيّسة ضد الإسلام،
وبلا شك أسهم هذا في سقوط بعض أولادنا وبناتنا في مستنقعي الإلحاد والإرهاب، وهذا
ما سأبيّنه من خلال قراءة لمناهج المواد الدينية المتطورة المقررة لعام 2018/2019م،
وسأبدأ بقراءة درس” أحكام اللباس والزينة” في مادة الفقه لثالث متوسط
الفصل الدراسي الثاني، ص(23)؛ إذ يبدأ الدرس بتعريف العورة:
هي ما يجب ستره من جسم
الرجل والمرأة، ويحدد عورة المرأة امام الرجال الأجانب بأنّها كلها عورة بالنسبة لهم،
أمّا عورتها أمام المحارم والنساء جميع جسمها ما عدا ما يظهر منها غالبًا كالوجه
والرأس والرقبة والكفين والقدمين[ص ٢٣الفقه ثالث متوسط الفصل الثاني 39- 40/18-19]
ونجد في درس
الحجاب في مادة الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية ص 182المقررة للعام الدراسي الحالي
2018/2019م الآتي:
الحجاب شرعًا: ستر المرأة  جميع َ بَدنها َ
وزينَتها, عن غير محارمَها
.
من أهداف درس
الحجاب:
تذكر الأدلة على
وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير المحارم
.
حكم الحجاب
وأنّه عادة وليس عبادة:
الحجاب واجب على
كل امرأة مسلمة ٍ بالغة، قال تعالى(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)
[59]
ثم يستدل بقوله
تعالى
🙁وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ)
[60] مُتجاوزًا الآية التي قبلها التي تؤكد عدم وجوب تغطية المرأة لوجهها،
وكذلك ليعفوا الرجل من مسؤولية غض البصر عن النساء التي أمره الله الالتزام بها؛
إذ لا نجد ذكرًا لإلزام الرجال بغض البصر (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يصْنعُون)
لأنّ معدو المنهج ألزموا – من عندهم – المرأة بوجوب تغطية وجهها.
 هنا نلاحظ أنّ معدي درس” أحكام اللباس والزينة”
بمادة الفقه لثالث متوسط الفصل الثاني  قد حسموا
الخلاف حول حكم تغطية الوجه بإقرار وجوبه، ولم يشيروا إلى أي خلاف حوله، بينما نجد
معدي منهج مادة الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية ذكروا هذا الخلاف، ولم يذكروا
أدلة الذين يُجيزون كشف الوجه، واكتفوا بذكر أدلة الذين أوجبوا تغطيته، في حين نجد
أنّ معدي منهج الثقافة الإسلامية لثالث ثانوي بنات  قبل حوالي سبعة عشر عامًا يقولون إنّ كشف المرأة
لوجهها من الأمور المختلف عليها، ويوردون أدلة القائلين بوجوب  تغطيته، ويُفنِّدون أدلة الذين يُجيزون كشفه،
ومن تلك الأدلة التي فنّدوها حديث الفضل بن العبّاس عندما جاءت امرأة حسناء تسأل الرسول
صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل رديفه في حجة الوداع، وكان الفضل ينظر إليها  فحوَّل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وقد كانت
كاشفة وجهها، ولم يعب عليها الرسول ذلك، ولكن معدو المنهج قالوا بما معناه:”ربما
قال لها فيما بعد، وعدم التبليغ، لا يعني عدم حدوثه”!
   فليؤكدوا على وجوب تغطية الوجه، قاموا بلي أحد الأدلة التي تؤكد على عدم
وجوب تغطيته لجعله يتوافق مع ما يرونه، قد وقعوا في منزلق عقدي بزعمهم تباطؤ تبليغ
الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرّعه الله، وأنّ السنة ناقصة!
[61]
  بيّنتُ في الحلقة الماضية كيف أنّ مُعدّي مناهجنا
الدينية الدراسية يميلون إلى التشدد والتضييق على المرأة، ففي درس” أحكام
اللباس والزينة” لمادة الفقه لثالث متوسط، أوجبوا على المرأة تغطية وجهها دون
نقاش، بينما نجد معدي درس “الحجاب” في مادة الثقافة الإسلامية للمرحلة
الثانوية أوجبوا على المرأة تغطية وجهها، وذكروا وجود خلاف حول وجوب تغطية الوجه
وكشفه، ولكنهم اكتفوا بذكر أدلة القائلين بوجوب
 تغطيته رغم
تناقض هذا مع جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، الأمر الذي فات على معدي المنهجيْن
أنّ إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإن غطّت وجهها، أو لبست النقاب والقفّازين وهي
مُحرمة بطل إحرامها، كما لا تصح صلاة المرأة وهي مغطية لوجهها، أو منتقبة، فإن كان
وجهها وكفيها عورة كيف عليها كشفهما وهي تؤدي الركن الأول والخامس من أ.ركان
الإسلام؟
    كما أنّه لا يوجد دليل واحد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة
يوجب على المرأة تغطية وجهها، بل بالعكس من ذلك، قوله تعالى:(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ)
[62]
 هاتان الآيتان أكبر دليل على إباحة كشف المرأة
لوجهها، حيث أمر المؤمنين بغض البصر عن النساء، فلو كانت تغطية الوجه واجبة لما
جاء الأمر للرجال بغض أبصارهم، كما جاء الأمر للنساء بغض أبصارهن عن الرجال
الكاشفين عن وجوههم، وقوله وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)أي
الوجه والكفيْن كما فسّرها ابن عباس رضي الله عنه، ويؤكد على هذا ما جاء بعدها(وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) أي على صدورهن، لم يقل على وجوههن، ومعروف
الخمار في اللغة  هو غطاء الرأس كما درستُ
أنا في مناهجنا الدراسية، ولكن معدو مناهجنا الدينية جعلوه غطاء الوجه ليوجبوا
تغطية الوجه، بينما نجد الطبري قال في تفسيرها”يقول تعالى ذكره: وليلقين خُمُرهنّ،
وهي جمع خمار، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ، ولم يقل
وجوههن، وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي في كتابه “المُغني”:لأنّ الحاجة تدعو
إلى كشف الوجه
للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء)
وهناك أحاديث  تُبيَّن أنّ الصحابيات الجليلات كن يكشفن وجوههن،
أمّا أمهات المؤمنين اللاتي نزلت فيهن آية (وَإذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) أي ساتر وهناك أحاديث أخرى  مثل حديث جابر في وعظه صلى الله عليه وسلم
النساء يوم العيد، وفيه وصف جابر للمرأة بأنَّها سعفاء الخديْن، أي فيهما تغير
وسواد، فكيف عرف أنَّها سعفاء الخدين، ولو لم تكن كاشفة لوجهها؟

وحديــــــث ابن عبــــاس عن أخـــــيه الفضـــــل في قصــــــة الخثــــعمية
الحســـــناء، ونـــــظره إليــــها مـــــكررًا، وإعجابه بحسنها، وتخريجه من
رواية الشيخين، وغيرهما عنه، وذكر شاهد له من حديث علي، وفيه أنَّ القصة وقعت بعد
رمي الجمرة، أي بعد تحللها من الإحرام، وبيان ابن حزم، وابن بطَّال وجه دلالة
الحديث على أنَّ الوجه ليس بعورة، وتأييد ابن بطَّال قوله بجواز النظر إلى وجه
المرأة إذا أمنت الفتنة بإدمان الفضل النظر إلى وجهها .. إلى غير ذلك من الفوائد مثل
ذكر الإجماع على أنَّ للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء.
[63]
 وحديث سهل في المرأة التي عرضت نفسها للنبي صلى
الله عليه وسلم في المسجد ليتزوجها، فتأملّها صلى الله عليه وسلم، ورآها سهل قائمة،
وحديث ابن عبَّاس في شهوده صلاة العيد وخطبته صلى الله عليه وسلم، ثمّ أتى النساء
فوعظهن، وأمرهن بالصدقة، فرأى ابن عباس أيديهن، وهن يتصدقن، وبيان أنّ القصة كانت
بعد فرض الجلباب، وحديث اختمار النساء المهاجرات حين نزول آية الضرب على الجيوب ،
وقيام نساء الأنصار في الصلاة متعجرات أي كاشفات الوجوه، وحديث المرأة الحسناء
التي كانت تصلي، وحلف ابن عباس أنَّه ما رأى مثلها قط، وتقدم بعض الصحابة إلى الصف
الأول لئلا يراها، وقصة من خالفهم.
  هذه بعض أدلة جواز كشف المرأة لوجهها من القرآن
الكريم والسنة الصحيحة فكيف تجاهلها معدو المنهجيْن، وصادروها جميعها بتقريرهم المرأة
كلها عورة للرجال الأجانب؟
ولو كان هذا ما
قرروه باعتبار رأيهم الشخصي، فهم أحرار في ذلك لكن
يُقرِّرون في
منهجيْن دراسيْن يُدرس لأولادنا وبناتنا أنّ المرأة كلها عورة للرجال الأجانب،
ويُنسبون هذا إلى الإسلام، فهذا يحتاج إلى توقف ومساءلة!
[64]
    قبل الانتقال إلى الجزء الثاني
من درس” اللباس والزينة “بمادة الفقه لثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني
لعام 2018/2019، وهو تحديد عورة المرأة للمحارم والنساء، أستأذنكم بالتوقف قليلًا
عند درس الحجاب بمادة الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي؛
إذ نجد معدي المنهج غيّروا المعنى اللغوي للخمار، فعرّفوه في صفحة (183)”الخمار
ما تخمر به المرأة رأسها ووجهها، والجيب فتحة الصدر، فإذا كانت المرأة مأمورة بأن
تضرب الخمار على جيبها؛ كانت مأمورة بستر وجهها لأنّه من الزم ذلك
.” والقول بإنّ المرأة
مأمورة بستر وجهها يتناقض مع إلزام المرأة بكشف وجهها وهي تصلي وفي إحرامها للعمرة
و لتأدية فريضة الحج!
  كما نجدهم يناقضون أنفسهم، بقولهم في صفحة 185:”اتفاق
العلماء ــ رحمهم الله تعالى ــ على تحريم خروج النساء في الأسواق ونحوها سافرات
الوجوه، وهذا حكاه جمع كثير من العلماء؛ حتى القائلين بأنّ وجه المرأة ليس بعورة؛
فإنّهم لا يبيحون لها الخروج سافرة، وإنّما أرادوا بقولهم: ليس بعورة: أنّها تكشفه
للحاجة وإن لم تكن ضرورة.”، ويقولون في الصفحة التي قبلها (184)” فقد
اختلف العلماء في حكم ستر الوجه”، ويقولون في الصفحة التي تليها(186) تحت عنوان
” مسائل خارجة عن النزاع”
“ينبغي
التنبيه إلى بعض التساهل الواقع من
بعض النساء بكشف شيء من ً أبدانهن اتفق العلماء قديمًا وحديثًا على وجوب سترها،
وعملوا أشياء اتفقوا على تحريمها، وما ذلك إلًا ً جريًا وراء الهوى، واتباعا
لتزيين الشيطان؛ فمن ذلك
:
§
كشف
ما زاد على الوجه، مثل: شعر الرأس، والنحر
.
§
 َ كشف ما زاد على الكَّفِين، مثل: الساعدين.
    كما نجد الأدلة التي أوردها معدو المنهج على
وجوب تغطية المرأة لوجهها حتى وهي مُحرِمة يُخالف الآيات القرآنية والأحاديث
النبوية الصحيحة التي تُبيح كشف المرأة لوجهها، وما بنى عليها عامة الفقهاء بأنّ
إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولا تُقبل صلاة المرأة وهي مغطية لوجهها أو
مُنقَبَة
.
 إنّ هذا التذبذب والتناقض في حكم ستر الوجه في
منهج دراسي يُشوِّش عقول أولادنا وبناتنا، ويُعطيهم صورة مُشوّهة عن الإسلام، أنّه
يُناقض نفسه، ويُساعد المنظمات الدولية الممُوّلة لتنفيذ أجندات غربية بدفع شبابنا
إلى الإلحاد والتطرف والإرهاب بهدف نزع منهم الولاء والانتماء إلى الإسلام وأوطانهم
وأسرهم بهدف إسقاط دولهم، وإشاعة الفوضى فيها لاحتلالها والسيطرة عليها تنفيذًا
لمخطط الشرق الأوسط الكبير
.
  أعود إلى الجزء الثاني من درس ” أحكام
اللباس والزينة” بمادة الفقه لثالث متوسط للعام الدراسي الحالي عن عورة
المرأة للمرأة ولمحارمها؛ إذ نجد معدو المنهج قد قرروا أنّ عورة المرأة لمحارمها وللمرأة
“كل جسمها
ما عدا ما يظهر منها غالبًا
كالوجه والرأس والرقبة والكفين والقدمين” وهذا يُخالف قوله تعالى:(وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ)
[65]
 لذا فقد نص عامة العلماء على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة كعورة
الرجل بالنسبة للرجل، ومذهب الجمهور أنّ عورة الرجل للرجل ما بين سرته وركبته
فتكونُ عورة المرأة للمرأة كذلك أي ما بين السرة والركبة
.
  جاء في الموسوعة
الفقهية
 ذهب الفقهاء إلى أنّ عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى
الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين
هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا
.
 وهذا ما كان
يُدرّس في مناهجنا الدراسية، عقود عديدة، وقد فاجأني معدو منهج مادة الفقه لثالث
متوسط الفصل الثاني المتطور المقرر للعام الدراسي 2018/2019م، بأنّ عورة المرأة للنساء
ولمحارمها- حتى لم يستثن الزوج – كل بدنها ما عدا ما
يظهر منها غالبًا كالوجه والرأس والرقبة والكفين والقدمين”!
 فما كان يُدرس لنا
أنّه حلال أصبح يُدرّس لأولادنا وأحفادنا أنّه حرام!
 والسؤال الذي
يطرح نفسه: ما الهدف من هذا التضييق في هذا التوقيت بالذات بتحريم ما أباحه الله؟
 إنّه يخدم – بدون قصد- المنظّمات الدولية
والإقليمية في تحقيق أجندات الدول المُخطِّطة لدفع  بناتنا إلى الإلحاد والهروب واللجوء!
  ****
                                        
يُتبع
 
 
 
 
 

 

 

 


 

[1] . نٌشر في سلسلة مقالات في صفحة الرأي بجريدة
المدينة  في الفترة من 23/2/ 2019 إلى
26/10/ 2019م  .
[2] .  كآية
(106) من سورة البقرة (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ) فقالوا بالنسخ في القرآن الكريم ، وآية (34) من سورة النساء ( وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) فقالوا بالضرب البدني للزوجة ، وغيرها من
الآيات.
[3] . من صحيح مسلم عن أبي هريرة.
[4] . نُشر في جريدة المدينة يوم السبت الموافق
23/2/2019م.
https://www.al-madina.com/article/616535/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] . د.سهيلة
زين العابدين حمّاد: حوار الآباء مع الأبناء حق للأبناء، ص 47، ط1، 1431/2010م،
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الرياض.
[6] . نُشر في جريدة المدينة يوم السبت الموافق
2/3/1019م.
https://www.al-madina.com/article/617781/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-(2) https://www.al-madina.com/article/617781/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-(2)د
 
[7] . المرجع السابق، ص51 نقلًا عن هاينز وآليسون
بافرستوك: مهما حدث” دليل عملي لتربية الأطفال المراهقين”، ص 262، ط1،
2997م،مكتبة جري ـ الرياض.
 
[8] . المرجع السابق.
[9] . المرجع السابق.
[10] . نُشر في جريدة المدينة يوم السبت الموافق  9/3/2019م.
 
[11] . مادة التفسير للمرحلة الثانوية للعام الدراسي
2018/2019
[12] . أبو القاسم هبة الله بن سلامة
أبو النصر: الناسخ والمنسوخ، هامش ص 12. 13.
[13] . المرجع السابق:هامش ص 13، 14.
 
[14] . القصص:23.
[15] . الذاريات: 29.
[16] . الذاريات: 29.
[17] .البقرة: 106.
[18] . المائدة: 45.
[19] .الإسراء: 33.
[20] . النساء: 92.
[21] .الأنعام :152.
[22] .النساء: 2، 3.
[23] .النساء:10.
[25] . مادة التفسير للمستوى الثالث للتعليم الثانوي
المسار الأدبي.
[26] . صحيح مسلم: كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس
رضعات، حديث رقم 1452.
[27] . سنن الدار قطني: كتاب الرضاع/ سنن ابن ماجه:
كتاب النكاح ؛باب رضاع الكبير.
[28] . مسند أحمد: مسند السيدة عائشة رضي الله عنها.
[29] . النساء:25.
[30] . النور:2.
[31] .الأحزاب: 30.
[32] . كتاب الحدود، باب: ما يستدل به على أنّ السبيل
هو جلد الزانيين ورجم الثيب.
[33] . الذهبي:
سير أعلام النبلاء، الطبقة .12
[34] . الذهبي: ميزان الاعتدال، رقم (3327).
[35] . انظر: مقدمة فتح الباري.
[36] . درس العَوْل في مادة الفقه للتعليم الثانوي
نظام المقررات، البرنامج التخصصي مسار العلوم الإنسانية للعام الدراسي 1439ــ
1440هـ.
[37] . النساء:12.
[38] .النساء: 176.
[39] . النساْء: 12.
[40] . النساء: 12.
[41] . هذا المقال  نشر في جريدة المدينة
يوم السبت بتاريخ 20/7/ 2019م، رابط المقال
https://www.al-madina.com/article/641069
[42] . النساء: 7.
[43] . باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن في ابن ، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.
[44] . النساء: 7.
[45] .  نُشر في جريدة المدينة يوم السبت بتاريخ 27/
7/2019م، الرابط:
https://www.al-madina.com/article/642249
[46] . سنن الترمذي، باب ما جاء في ميراث
البنات رقم 2092; سنن ابن ماجة: باب فرائض الصلب رقم 272; سنن أبي داود: باب ما
جاء في ميراث الصلب رقم 2891;ومسند أحمد: الحديث 14384.
 
[47] . جامع المسانيد والسنن، حديث رقم24.
[48] . حديث رقم 2891.
[49] . السنن الكبرى: باب فرض الابنتين.
[50] .  مادة الفقه للتعليم الثانوي نظام
المقررات، البرنامج التخصصي مسار العلوم الإنسانية للعام الدراسي 1439ــ 1440هـ، ص116.
[52] . درس علم الفرائض في  مادة الفقه للتعليم الثانوي نظام المقررات،
البرنامج التخصصي مسار العلوم الإنسانية للعام الدراسي 1439ــ 1440هـ،في الصفحات
من (90ــــــ 190).
[53] . الأحزاب : 6.
[54] . الأنفال: 75.
[55] . الفقه للمستوى الثالث للنظام الفصلي للتعليم
الثانوي و المسار الأدبي وتحفيظ القرآن الكريم في درس “الوصية” في الصفحات
(231 ــــ 233).
[56] . البقرة: 180.
[57] . البقرة:180
[58] . فقه ثالث
متوسط الفصل الثاني 39- 40/18-19، ص 23،
في درس الحجاب
في مادة الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية ص 182المقررة للعام الدراسي الحالي
2018/2019م.
 
[59] . الأحزاب : 59.
[60] . النور: 32.
[61] .نُشر في جريدة المدينة يوم  السبت الموافق  16/3/2019.
 
[62] . النور: 30-31.
[63] . محمد ناصر الألباني: جلباب المرأة المسلمة في
الكتاب والسنة، ص 225.
 
[64] . المصدر : جريدة المدينة https://www.al-madina.com/article/621500/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-(2)
 
[65] . النور: 32.

Leave a Reply