بيت الطاعة ونظام الحماية من الإيذاء (1)
كيف يقبل قضاتنا هذه النوعية من القضايا وهم يعلمون بأنّ لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام؟
د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 07/01/2014
تعريف نظام الحماية من الإيذاء للإيذاء شمل إساءة المعاملة النفسية للمرأة, ومن أشد أنواع الإيذاء النفسي صدور حكم من المحكمة على زوجة بالانقياد الجبري للعيش مع زوج يمارس عنفًا ضدها اضطرها إلى الخروج من بيت الزوجية لبيت أهلها فرارًا ممّا تلاقيه من عنف يُهدد حياتها
فقد كشف التقرير الإحصائي الرسمي الصادر من وزارة العدل, والذي نشرته جريدة الوطن بتاريخ 18/10/1433هـ, الموافق 5/9/2012م عن ارتفاع عدد دعاوى طلب الحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف التي تقدم بها أزواج على زوجاتهم خلال الأشهر الثمانية الأخيرة في المحاكم العامة بمختلف مناطق المملكة, والتي فاقت في كثير من المحافظات عدد القضايا التي رفعتها النساء ضد أزواجهن, وكشف مصدر رسمي في وزارة العدل لصحيفة الشرق السعودية أنّ محاكم المملكة نظرت 2627 طلباً يوجب انقياد الزوجة إلى «بيت الطاعة» خلال عام 2013، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 646 قضية ثم جدة بمعدل 538 قضية والشرقية بمعدل 268، حيث يتقدم الزوج عادة بطلب انقياد المرأة إلى «بيت الطاعة»، موضحاً أنّ خروج المرأة من منزل زوجها دون رضاه، يجعلها «ناشزاً»، وهي الممتنعة عن معاشرة زوجها بالمعروف, وهذا يكشف لنا أنّ الأزواج الذين يمارسون عنفاً ضد زوجاتهم لم يكتفوا بذلك, بل قاموا بحركات استباقية برفع دعاوى طلب الحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف قبل أن يرفعن دعاوى سوء عشرة وعنف ونفقة, فيتحولن ناشزات لخروجهن من بيوت أزواجهن بدون إذنهم؛ إذ كشف عن هذا رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم القني لـجريدة الوطن ؛ إذ قال : ” بأنّ الرجل قد يُقدّم دعوى بالحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف وبيت الطاعة لأسباب متعددة, مثل أن تذهب إلى بيت أهلها غاضبة, أو خلاف ذلك, فيقدم دعوى المعاشرة الزوجية بالمعروف حتى لا يقع في دعوى النفقة»
والأسئلة التي تفرض نفسها: كيف يقبل قضاتنا هذه النوعية من القضايا وهم يعلمون بأنّ لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام؟ وأنّها مقامة من الأزواج هروبًا من النفقة مستندين على مرويات موضوعة ضعيفة؟
فبيت الطاعة لا وجود له في الإسلام, فهو مأخوذ من المادة 214 من القانون الفرنسي الذي ينص على إلزام الزوجة بقوة الشرطة العيش في بيت الزوجية الذي يحدده الزوج، وقد طبقته بعض البلاد العربية التي أخذت بالقانون الفرنسي , والغريب أنّ محاكمنا أخذت به مع أنّ لا وجود له في الشريعة الإسلامية ، فالإسلام لا يجبر المرأة أن تعيش مع زوج تكرهه؛ إذ لها مخالعته برد مهره إليه, يوضح هذا قوله تعالى:(وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا) [البقرة : 229]وفسّرت ذلك السنة النبوية في حديث زوجة ثابت بن قيس التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها:” لا أعيب دينه وخلقه ولكنى أكره الكفر في الإسلام, فقال لها: أتردين له حديقته؟ قالت نعم” وتمّت مخالعته, هذا الحديث يبيّن لنا أنّ الخُلع برد المهر للزوج عندما يكون الضرر على الزوج بفسخ العقد, وليس عند وقوع ضرر على الزوجة, فزوجة قيس لم تُعبْ زوجها, ولكنها لم تُحبّه, وبالتالي لن تستطيع إعطاءه حقوقه الشرعية
أمّا إن كانت تكره العيش معه لممارسته عنفًا ضدها، فلا حياة بالإكراه, فلها حق طلب الطلاق , وليس مخالعته لأنّ الضرر هنا واقع على الزوجة وليس على الزوج الذي عليه أن يُطلقها يوضح هذا قوله تعالى:(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)[البقرة: 229] (فأَمْسكوهنَّ بمعروفٍ أَوْ سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلمَ نفْسهُ)[البقرة: 231](فإذا بلغنَ أَجلهنَ فأَمسكوهنَ بمعروفٍ أو فارقوهنَّ بمعروفٍ)[ الطلاق: 2],وكل هذه الآيات تأمر الرجال فقط بحسن معاشرة النساء, مما يؤكد أنّ سوء العشرة يأتي في الغالب من الزوج لا من الزوجة, والله أعلم بخلقه.
ولقد جعل الله السكن والمودة والرحمة قوام الحياة الزوجية(ومنْ آياتهِ أنْ خلقَ لكمْ منْ أَنفسكمْ أزواجاً لتسكنوا إِليها وجعلَ بينكمْ مودَةً وَرَحمةً إنَ في ذلكَ لَآياتٍ لقومٍ يتفكَرونَ) [الروم:21].ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم« خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» والرسول صلى الله عليه وسلّم عندما غضب من زوجاته، وهجرهن شهرًا خارج بيت الزوجية، وهو معنى( واضربوهن) في آية النشوز، خيرهن بين الرضا بالعيش معه على وضعه المادي أو يُسرحهن تسريحًا جميلًا, ولم يُدخلهن ما يُسمى بـ” بيت الطّاعة ” ويوضح هذا قوله تعالى في الآية 28 من سورة الأحزاب:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً)
أمّا عن اعتبار المرأة التي تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ناشزًا استنادًا على مرويات موضوعة وضعيفة فهذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
قراءة الايه هي …. فيما افتدت به <<<< عجيبه وغريبه كيف الاسلام يطلب المراه بعد زواج دام سنوات بان ترجع المهر …. هذا اسمه نصب لان العدل. والحق يلزم تقليص المهر بعدد سنوات البقاء والاستمتاع والخدمه في بيته والانجاب وما الى ذلك ناهيك ان كانت غير موظفه كيف بتسدد المهر وهل سيرجع لها عذريتها وشبابها ورونقها
مدري احس ان في المسأله صارت لصالح الرجل دائما فهي راح ترد له المهر وحرمها الاسلام من العمل بسبب ان عمل البيت اولى من كسب المال والعمل بالخارج ….فاصبحت لا عمل ولا راتب ولا بيت وفوق هذا ترد المهر ياسلام …خوش حق وعدل ايرضاه الرجل على نفسه بان ندفع له المهر ولا يعمل اللا في البيت بلا راتب وتحت رحمتي وازفت عيشته واضطره للخلع عشان برد لي مهري اتزوج فيه رجال ثاني …مدري هل يقبل