نقصان أهلية المرأة والعنف الأسري ضدها
الإسلام أزال عن المرأة تهمة القصر الدائم التي ألحقتها بها الشرائع والتشريعات السابقة له، وهناك خلط بين الولاية والقوامة
د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 05/03/2013
إنَّ نظرة المجتمع إلى المرأة أنَّها ناقصة الأهلية ترتب عليه تعرضها إلى العديد من مظاهر العنف، فاشتراط موافقة ولي أمرها عند طلب المرأة للتعليم والعمل عرَّضها إلى كثير من العنف أدى إلى حرمان البعض من حقهن في التعليم،


 ممَّا كان له الأثر في ارتفاع نسبة الأميات لدى الإناث عن الذكور، فحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 1427، بلغ عدد الأميات (62441)، بينما بلغ عدد الأميين من الذكور( 22623)،أي نسبة الأميات الإناث للأميين الذكور( 73.4%)، كما أدى هذا إلى ظاهرة الأميات الصغيرات، مع أنَّ طلب العلم فريضة دينية، فلمَ يُشترط فيها موافقة ولي الأمر؟ 
وإعطاء ولي الأمر حق سحب أوراق بناته وقتما شاء دون الرجوع إلى أمهن جعل بعض الآباء عند تطليقهم لزوجاتهم يسحبون ملفات بناتهم من مدارسهن أو كلياتهن حتى لو كن في السنة النهائية نكاية بأمهاتهن.
كما أنّ ربط عمل المرأة بموافقة ولي الأمر، جعلها تحت رحمة الطليق الذي يحتفظ باسمها في دفتر العائلة، وفي جواز سفره لتظل تحت رحمته، فلا تستطيع أن تتعلم أو تعمل أو تسافر إلاَّ بإذنه، وعندئذ يساومها، ويبتزها، ويرفض عمل ابنته، أو بناته نكاية بأمهن المطلقة.
إنّ ربط عمل المرأة بموافقة ولي الأمر لابد من ربطه أيضاً بإلزام هذا الولي بالإنفاق على المرأة في حالة طلاقها، أو حالة حاجتها إلى من ينفق عليها، مع توفير السكن لها ،أمَّا أن نجعل الرجل يحول دون عمل المرأة، ثمَّ يطلقها، ويقذف بها إلى الشارع، هي وأطفالها بلا مأوى، ولا نوفر لها ما يحفظ لها حقوقها، ويهيئ لها حياة كريمة، فهذا فيه ظلم للمرأة، وتفريط في حقها في الحياة ،والعيش حياة كريمة، ثمَّ قد يكون الزوج الرافض عمل زوجته، يهجرها، أو يتركها معلقة، ولا ينفق عليها كيف تعيش؟ وهي لا تستطيع العمل إلاَّ بموافقته، فمن أين تأتي بها؟ وإلاَّ فلا نقيد عمل المرأة بموافقة ولي الأمر.
إنَّ (31% ) من قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال ثماني سنوات, من بداية تأسيسها عام 1425- 1432هـ كانت من الطليق، و كان الطليق متظلماً منه بنسبة (7.8%) في قضايا العنف الأسري ,وبنسبة (21%) من قضايا الأحوال الشخصية بحجب أوراقها الثبوتية, أو التي تخص أولادها, بل نجد ممارسة أهل الطليق في بعض القضايا بعض أنواع العنف ضد المطلقة, ممّا يعطي مؤشراً إلى وجود خلل في بعض الأنظمة والقوانين التي أعطت للطليق فرصة ممارسة العنف ضد مطلقته وأولادها منه لابد من إعادة النظر فيها. 
ولا تزال المرأة السعودية محرومة من حق الولاية على نفسها، فهي امرأة تحت الوصاية ،مهما بلغت من السن والعلم والمعرفة والمكانة العلمية والاجتماعية، وقد تكون تحت ولاية ابنها، أو حفيدها، أو أخيها الأصغر منها، والتي تكون هي التي ربَّته، ولا تستطيع أن تسافر إلاَّ بإذن منه، وقد يكون هو غير متولي الإنفاق عليها، وقد تعيش هي في بلد، وهو في بلد آخر ،فبأي حق تكون له ولاية عليها، ويمارس قوامته عليها، والقوامة مشروطة بالنفقة؟
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ الفقهاء قالوا لا ولاية على الأنثى البالغة القادرة على حماية نفسها، وإدارة أمور نفسها، ولاسيما المرأة المتعلمة والعاملة, ومعروف أنَّ الولاية على القاصر، وعندما نقول» ولي أمر المرأة» فنحن نقر بأنَّها قاصر على الدوام ،مع أنَّ الإسلام أزال عن المرأة تهمة القصر الدائم التي ألحقتها بها الشرائع والتشريعات السابقة له، وهناك خلط بين الولاية والقوامة.
ونتيجة فرض وصاية ولي أمر المرأة عليها أبًا كان أو أخًا, زوجًا, أو ابنًا, عمًا, أو خالًا, ابن أخ, أو عم, أو خال أدى ذلك الى ممارستهم العنف ضدها بنسب متفاوتة, فقد بلغ عدد قضايا العنف الأسري ضد المرأة الصادر من ولي أمرها الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 1425هـ حتى نهاية عام 1432هـ, (1998) قضية من مجموع قضايا العنف الأسري البالغ عددها (2293) أي بنسبة( 87.6%) ونجد الزوج أكثر أولياء أمور المرأة ممارسة للعنف ضدها؛ إذ بلغت نسبته (43%), يليه الأب, ونسبته( 30.9%), يليه الأخ, ونسبته ( 11.2%) ثم الطليق ( 7.8%), ثم الابن (3.7%), ثم الجد والعم والخال وابن الأخ والعم والخال (1.9%), وأهل الطليق ( 1.5%).وفي قضايا الأحوال الشخصية يتصدر الزوج قائمة المعنِّفين للمرأة, فبــــلغت نسبته (48%), والطليق(31%), والأب (9%) والأخ (5.5%) والابن حوالي(8.%) وأهل الزوج (3%),وأهل الطليق(7. %) الجد والعم والخال وأولاد الأخ والعم والخال( (2%) ويتصدر الزوج أيضًا في عدد قضايا الأحوال المدنية المتســـــــبب فيها أوليـــــاء أمور المـــــــــــرأة، والمتمثلة في حرمانها من أوراقها الثبوتية, وقد بلــــــــغ عدد قضــــــايا التظلـــــــــــــم منه( 37.9%), والطليق( 21%), والأب (33.3%) والأخ( 2,9%) والابن( 7,%) والعم( 1.6%) وابن الزوج(2.6%).
هذا ونجد هؤلاء قد مارسوا كل أنواع العنف ضدها من بدني ونفسي وتحرش , وحرمان من التعليم والعمل والراتب والممتلكات والميراث والزواج, ورؤية أولادها, وتطليقها لعدم الكفاءة في النسب, وحرمانها من أوراقها الثبوتية, أو تعليقها وهجرها, وذلك لوجود أنظمة وقوانين تساعدهم على ذلك، فمتى ستُرفع الوصاية عن المرأة السعودية؟ 

suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain

Leave a Reply