متى ستكون الحضانة في مصلحة المحضون؟ (2)
لابد من إعادة النظر في أحكام الحضانة في مدونة الأحوال الشخصية بمراعاة مصلحة المحضون, ومراعاة حال الأم المطلقة التي تؤثر عدم الزواج للبقاء مع أولادها, واعتماد حديث “الأم أحق الناس بالصحبة”
د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 01/01/2013
 


تحدثتُ في الحلقة الماضية عن عدم مراعاة بعض قضاتنا لمصلحة المحضون في أحكامهم للحضانة, رغم أنّ الإمام أحمد وكبار فقهاء مذهبه أكدوا على ضرورة مراعاة ذلك, وكان حديثي في الحلقة الماضية عن حضانة الأم التي لم تتزوج, وسأتحدث اليوم عن حكم الحضانة للأم المتزوجة, فنجد الطفل يُنزع من حضن أمه إن تزوجت ولو كان رضيعًا, عملًا بحديث « أنتِ أحقُّ به ما لم تُنكحي» رغم ضعفه, فقد قال عنه ابن حزم في المحلى:» «وهذه صحيفة لا يُحتج بها» [ابن حزم: المحلى بالآثار،10/ 147.] والصحيفة لغة: اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصَّحَفِيٌّ وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها, واصطلاحاً: تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى.
ومن رواة هذا الحديث المثنى بن الصباح, وهو ضعيف, أمّا ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال:» خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر، كان طلقها، فقال أبو بكر : هي أعطف و ألطف و أرحم و أحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج», فمع كونه موقوفًا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلًا في» الموطأ» و» المصنف» لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولًا بإسناد ضعيف منقطع.
 وقد جاء في تهذيب الآثار للطبري «أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة , وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة».
وفي رواية لأحمد أنّ نكاح الأم لا يسقط حضانة البنت ويسقط حضانة الابن, ويقول ابن القيّم بعدم سقوط حضانة الأم بالزواج إذا رضي الزوج؛ إذ قال: إذا رضي زوج الأم بالحضانة وآثر الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة, وهذا هو الصحيح مبني على سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج، فالحضانة ليست حق لله».
وهذا القول يدعوني إلى التساؤل هل مراعاة حق الزوج تكون على حساب حق طفل لا حول له ولا قوة ليحرم من أمه أحق الناس بصُحبته؟
هل مطلوب من الزوجة أن تكون خادمة لزوجها, وإن تزوجت لا يحق لها رعاية أطفالها من غيره, وعليها أن ترعى أولادًا من غيرها؟
ثمّ أين حق زوجة الأب التي يُفرض عليها رعاية وتربية طفل لم تلده, فإن كان رعاية الأم لطفلها من زوجها السابق يُنغّص على زوجها استمتاعه بها- كما يقول بعض الفقهاء-, في المقابل ألا ينغِّص هذا الطفل على زوجة الأب استمتاعها بزوجها, مع تكليفها بتربيته؟
طفل ينتزع من حضن أمه مراعاة لحق الزوج, ويُزج في حضن زوجة أب مراعاة لمصلحة الأب , فالمرأة هنا لا مراعاة لمصلحتها في كلتا الحالتيْن, هل في هذا عدل؟
إنّ الإسلام دين عدل, وهذه الأحكام لا تتفق مع عدل الله, فهي تضع مصلحة الرجل فوق أي اعتبار.
هذا ورغم تكريس أمهات مطلقات حياتهن لتربية أطفالهن ورفضهن الزواج, في حين يتزوج الأب من امرأة أخرى و ينجب منها مكونًا أسرة جديدة إلّا أنّنا نجد من قُضاتنا من ينزعون الأطفال من أحضان هؤلاء الأمهات عندما يبلغ الذكور السابعة, والإناث التاسعة, وفي بعض الأحيان قبل بلوغهم هذه السن ليكونوا تحت رحمة زوجات أولئك الآباء!
وأنا أسأل هنا هل الإسلام يُحرّم على المطلقة الزواج لتحتفظ بحضانة أولادها لسن مُعيّنة, ثم ينتزعوا منها, وتظل وحيدة دون مراعاة لمصلحتهم؟
وكما بيّنتُ في الحلقة الماضية أنّ الأئمة أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن قدامة قالوا بمراعاة مصلحة المحضون, يعني ليس في كل الأحوال تكون الحضانة للأب عند بلوغ الذكور السابعة والإناث التاسعة, كما نجد الإمام أبا حنيفة يقول في حضانة البنت: الأم أحق بها حتى تزوج أو تحيض, والإمام مالك يقول: الأم أحق بالحضانة للذكر إلى أن يبلغ والبنت إلى أن تتزوج, وهنا أسأل هذه الأم التي آثرت عدم الزواج من أجل أولادها لماذا يُنتزع منها ولدها حتى إذا بلغ, وهي أحوج ما تكون إليه بعد الله, فهي في حاجة إليه مثلما هو في حاجة إليها, فلماذا يُنتزع منها أولادها عند بلوغهم سنا معينة طالما أنّها ترعاهم وتحميهم من أي إيذاء؟ لابد من إعادة النظر في أحكام الحضانة في مدونة الأحوال الشخصية بمراعاة مصلحة المحضون, ومراعاة حال الأم المطلقة التي تؤثر عدم الزواج للبقاء مع أولادها, واعتماد حديث «الأم أحق الناس بالصحبة», وإعطاء الأم الحاضنة حق الولاية على أولادها, وحق التنقل بهم, فالأم الحاضنة تعاني الأمريْن هي وأولادها من تحكم الأب في أوراقهم الثبوتية, وفي قبولهم في المدارس وفي سفرهم.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
المصدر : جريدة المدينة 
http://www.al-madina.com/node/424134
 
 

Leave a Reply