التعديلات الأخيرة لنظام الجنسية ! (1-2)
د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 24/01/2012
اطلعت على تعديلات اللائحة التنفيذية للمادة (7) من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية،
وتعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة (16) من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي؛ و لم أكن أتوقع بعد إيقاف تجنيس أولاد السعوديات المتزوجات من أجانب منذ عام 1426هـ، بعد تنازلهم عن جنسيات آبائهم، انتظارًا للتعديلات الجديدة، وبعد كتابة عشرات المقالات من قبل العديد من الكتاب والكاتبات والمفكرين والمفكّرات ـــ وكاتبة هذه السطور منهم ـــ التي تطرح معاناة السعوديات المتزوجات من أجانب لعدم حصول أولادهن وأزواجهن على الجنسية السعودية، وما كُتب في تقارير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تصحيح أوضاع أولاد السعوديات المتزوجات من أجانب، وتصحيح أوضاع أزواجهن، لم اكن اتوقع ان تأتي هذه التعديلات بتلك الصيغة ، فقد كنتُ أنتظر أن تعتبر المرأة السعودية كاملة المواطنة، وتُمنح حق منح جنسيتها لأولادها من زوج أجنبي بدون شروط ونقاط، ولزوجها بنفس شروط منح الجنسية السعودية لزوجة السعودي الأجنبية باعتبار ذلك حقًا من حقوق المواطنة، هذا الحق الذي منح للمتجنس بالجنسية السعودية طبقًا للمادتيْن (14)، و(15) من نظام الجنسية السعودية، وهذا نصّهما» تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها، ويكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد .أمّا أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.» « وكل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية «.
كل هذه الحقوق مُنحت للمتجنِّس بالجنسية السعودية، طبقًا للمادة ( 9) من نظام الجنسية.
وهكذا نجد أنّ هذا النظام يُعطي لمن أقام بالمملكة عشر سنوات، وحصل على الجنسية السعودية حقوقًا لم تحصل عليها ابنة الوطن أبًا عن جد، فقط لكونه ذكراً، وهي أنثى ولم يرد في التعديلات نص يشير إلى منح ( الإناث) هذا الحق؛ إذ المفروض أن يُصرّح بذلك، لأنّ الإناث كنّ محرومات من الحصول على الجنسية.
هذا وعند قراءتنا للتعديلات الأخيرة، نجد أنّها تقريبًا أغلقت باب التجنيس على أولاد السعوديات المتزوجات من أجانب، وكأنّها بهذا اعتمدت الفقرة الثانية من المادة العاشرة لمشروع تنظيم زواج السعوديين من أجانب الذي أقره مجلس الشورى، والتي تنص على «يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.» وهي تلوِّح بإسقاط حق الأولاد الذكور في التجنس الذي منحته لهم المادة الثامنة من نظام الجنسية، وذلك بالاكتفاء بمنحهم بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات.
للحديث صلة.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
الرابط http://www.al-madina.com/node/353560