سهيلة زين العابدين حمّاد
نُشر في جريدة المدينة يوم السبت الموافق 29/6/2019

   أواصل الحديث عن
درس ” النشوز” في مادة “الفقه” للمستوى السادس النظام
الفصلي للتعليم الثانوي المسار العلمي والإداري للعام الدراسي 2018/2019؛ إذ نجد
معدي المنهج فسّروا آيتي نشوز الزوجة والزوج بمعاقبة الزوج لزوجه الناشز بضربها
ضربًا بدنيًا، وبمكافأة الزوج الناشز بإقراره على نشوزه بمطالبة زوجه التنازل عن
حقها في النفقة أو المبيت، لئلّا يُطلِّقها!!

   فآية نشوز الزوجة بدأت علاج نشوز الزوجة بالوعظ
والنُصح، وإذا لم تستجب يكون الهجر في المضجع الذي له دلالته النفسية والتربوية
على المرأة، فإذا لم يجد هذا العلاج يكون بالضرب أي بالمفارقة والابتعاد عن البيت،
(واضربوهن) في الآية ليست بالمدلول الفعلي للضرب البدني، لأنّ الضرب هنا هو
المباعدة أو الابتعاد خارج بيت الزوجية، ويؤيد هذا المعنى ما قام الرسول صلى الله
عليه وسلم به عندما غضب من زوجاته؛ إذ طبّق المعنى الصحيح للضرب في الآية، وهو
المفارقة والمباعدة، بتركه بيت الزوجية ولم يمارس الضرب البدني؛ لذا جاء قوله عليه
الصلاة والسلام :(لا تضربوا إماء الله)، الذي يتفق مع  قوله تعالى(إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان)،وقوله (وعاشروهن بالمعروف) والقرآن لا يناقض نفسه، والسنة لا تناقض
القرآن، فكيف الله جل شأنه يقول:(واضربوهن) والرسول صلى الله عليه وسلّم يقول”لا
تضربوا إماء الله”؟ والضرب البدني للزوجات لا يتفق مع قوله تعالى(ولقد كرّمنا
بني آدم) أصبح يمارسه رجال الأسرة ضد نسائها، وقد يصل الأمر إلى ضرب بعض الأبناء
لأمهاتهم!
  فكل هذه التجاوزات ناتجة عن إعطاء معنى الضرب في
آية النشوز معنى الضرب البدني، مع أنّ  لكلمة
ضرب في القرآن الكريم، ومعاجم اللغة معنى المفارقة والمباعدة، مثل:
 (ضرب الدهر بين القوم)أي فرّق وباعد بينهم.
و(ضرب عليه الحصار)أي عزله عن محيطه.
و(ضرب عنقه)أي
فصلها عن جسده.
فالضرب إذن يفيد المباعدة والانفصال والتجاهل.
وهنالك آيات كثيرة في القرآن تتابع نفس المعنى للضرب
أي المباعدة، منها:
(وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ
أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ
دَرَكًا وَلَا تَخْشَى)[طه:77]
أي أفرق لهم بين
الماء طريقًا
.
أمّا
عن نشوز الزوج، قال ابن عادل قال الكَلْبِيّ: نشوز
الرَّجُل للزوجة: ترك مُجَامَعَتِها، وإعراضُهُ بوجْهه عَنْها، وقلة مُجَالَسَتِها”[
الكلبي: تفسير اللباب، 5 377.]
فالنشوز هو الخروج عن الواجبات التي تطلب
من الزوجين في إطار الأسرة، فكل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات، فإذا ما تخلى عن
واجباته أُعتبر متمردًا وناشزًا.
  أمّا عن حل نشوز الزوج فقد بيّنه القرآن الكريم
في قوله تعالى:(إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا)[النساء:128] بالصلح وتقوى الله، فإن رفض الزوج العودة إلى زوجته،
وإعطائها حقوقها في النفقة والمعاشرة الزوجية، يتفرقا، أي الانفصال، ولم يقل
يتخالعا، وهناك فرق بين الخلع والفراق المتمثل في الطلاق.
 إنّ
نشوز الرجل أخطر وأشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة, لأنّ المرأة لا يوجد لديها
من ينفق عليها وعلى أولادها إن كانت فقيرة، وليس لديها عمل، بينما الزوج لا يتضرر
ماليًا لنشوز الزوجة، كما لا يتضرر جسديًا وجنسيًا، لأنّه يجوز له الجمع بين أكثر
من زوجة، بينما المرأة تتضرر ماليًا وجسديًا وجنسيًا من نشوز زوجها، من حيث
الإنفاق، ومن حيث إرضاء رغبات الجسد ومتطلباته، خاصة إن كانت شابة،  فقد تنزلق في ارتكاب الفاحشة لإرضاء رغبات
جسدها، لأنّه لا يجوز لها الجمع بين زوجين، ومن هنا نجد أنّ الفاروق رضي الله عنه،
عندما تبيّن له أنّ الزوجة قد تُفتن إن غاب عنها زوجها أكثر من أربعة أشهر، أمر
بأن لا يغيب الجند عن زوجاتهم أكثر من أربعة أشهر، وقد اجتهد الإمام أحمد بن حنبل
في هذه المسألة، وأعطى للمرأة المهجورة والمعلقة حق طلب من القاضي  فسخ عقد زواجها إن مضى على هجر الرجل لها، أو
تعليقه لها مدة ستة أشهر
.
  وهكذا
نجد أنّ معدي مناهجنا الدراسية يُفسِّرون الدين طبًقًا لتوجهاتهم وما يحملونه من
فكر، مخالفين العدل الإلهي المتمثل في المعنى الصحيح لآيات القرآن الكريم!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لمصلحة مَن
يُوجّه معدو مناهجنا الدراسية الدينية هذا التوجه؟
المصدر : جريدة
المدينة
https://www.sauress.com/almadina/1637789

Leave a Reply