سهيلة زين العابدين حمّاد
نُشر في جريدة المدينة بتاريخ 27/ 4/ 2019

عند قراءة” حقوق
الزوجين” في مادة فقه ثالث ثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019م في صفحتي
(70،71)

تجد أنّ معدي المنهج قد صاغوه بصياغة الخطاب الديني المفسّر من قبل البشر في
قرون الجهل والظلام التي كانت المرأة تتقبّل ما يُقوله هذا الخطاب بما فيه من
أخطاء في الفهم على أنّه من عند الله لجهلها وأميتها، فعليها أن تُحبس في بيتها،
ولا تخرج منه إلّا عند الضرورة بإذن زوجها كالخروج إلى المسجد، وطلب العلم وزيارة
أقاربها كحق من حقوقها على زوجها، كما اعتبروا تعدد الزوجات هو الأصل، فعند حديثهم
عن حقوق الزوجة على زوجها ذكروا من الحقوق عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد، وأن
يعدل بين الزوجات، كما نجدهم عند حديثهم عن حقوق الزوج قد صدّروا ما رواه الترمذي في سننه عن محمود بن غَيْلان، حدَّثنا النضر بن
شُميْل، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه
وسلم، قال:” لو كنتُ آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ
المرأة أن تسجد لزوجها”
، وذلك
عند إيرادهم طاعة الزوج كأوّل حقوق الزوج على زوجته، وفيه محمود بن غيلان له رواية واردة في صحيح البخاري عن صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم على ماعز شاذة ومعلولة لمخالفتها رواية الثقات الأثبات، ثمّ
أنّه ليس من المعقول أن يصدر مثل هذا القول منه                                   عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنّه لا يجوز
السجود إلّا لله وحده، وكل روايات هذا الحديث على اختلاف رواتها، وطرقها ما
يُثبِتُ عدم صحتها، فقد ورد هذا الحديث
في مسند ابن أبي أوفى(رقم4)عن إسماعيل بن عليّة كلاهما عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن 
ابن أبي أوفى،
قال: لما قدم
معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:”ما هذا؟” قال: يا رسول الله! قدمت الشام فرأيتهم يسجدون
لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: “فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئًا
أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق
ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه”[سنن ابن
ماجه، حديث رقم (1853)]

 وقد
روى هذا الحديث أحمد(4/381)من طريق إسماعيل ابن عليَّة عن أيوب عن القاسم بن عوف
الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال الشام، فرأى النصارى
تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فَرَوَّأ في نفسه أن رسول الله أحقّ أن يُعَظَّم، فلمّا
قدم قال: يا رسول الله! رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروّأتُ في نفسي
أنك أحقّ أن تعظم فقال:”لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها
.
في مقال للمحدِّث الدكتور ربيع
المدخلي في العدد(20)من مجلة الإصلاح عن بيان ضعف ونكارة حديث سجود معاذ بن جبل
رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال فيه:”لم يصح إسناده ولا يصحّ
معناه
. أمّا من جهة معناه فإنّه لم يثبت أنّ معاذ بن جبل رضي
الله عنه  ذهب إلى الشام في حياة النبي وإنّما
الثابت ذهابه إلى الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومات بالطاعون هناك،
وفي الحديث”حين رجوعه من اليمن” وهو لم يذهب إلى اليمن إلا في آخر حياته
عليه الصلاة والسلام  ومات النبي وهو
باليمن، حيث لم يعد إلّا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه،
ثم هو من كبار الصحابة
وفقهائهم الكبار بعيد جداً أن يكون بهذه الدرجة من الجهل
.
 وأما من جهة الإسناد ففيه نكارة، ومداره على القاسم بن عوف الشيباني
ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وشعبة كما أشار إلى ذلك القطان وقال أبو حاتم: “مضطرب
الحديث، ومحلّه عندي الصدق”، وقال النسائي:”ضعيف”، والحديث من طريق
القاسم قد أعلّه أبو حاتم بالاضطراب،[انظر:”العلل”لابنه( 2/253) وكذلك
أعلّه الدار قطني في”علله]
وأعلّ حديث أبي ظبيان بالاختلاف في إسناده ثم بالانقطاع؛
لأنّ أبا ظبيان لم يسمع من معاذ،[انظر”العلل

6/39-40]
 فهذا حال هذا الحديث
المنسوب إلى معاذ فيه عدة علل
: ضعف القاسم بن عوف
الشيباني،
واضطرابه في الأسانيد، الاختلاف
في المت
، والانقطاع
في إسناد أبي ظبيان بينه وبين معاذ،

و
الاختلاف عليه[https://www.rayatalislah.com/index.php/dirassat/item/130-2013-07-10-13-19-41]
للحديث بقية
المصدر : جريدة المدينة https://www.al-madina.com/article/627898

Leave a Reply