سهيلة زين العابدين حمّاد
نشر في جريدة المدينة
يوم السبت الموافق 1/12/2018
يوم السبت الموافق 1/12/2018
إنّ
صلاة الجماعة ليست مقيدة بالمسجد فقط، فصلاة الاثنين جماعة لها ثواب الجماعة في أي
مكان، والجمهور ليسوا على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فهي إما فرض على كفاية (الإمام الشافعي أو سنة مؤكدة
( الإمام أبو حنيفة)، وانفراد الحنابلة بإيجابها على الأعيان، ومن أدلتهم في جوبها
الآتي:
صلاة الجماعة ليست مقيدة بالمسجد فقط، فصلاة الاثنين جماعة لها ثواب الجماعة في أي
مكان، والجمهور ليسوا على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فهي إما فرض على كفاية (الإمام الشافعي أو سنة مؤكدة
( الإمام أبو حنيفة)، وانفراد الحنابلة بإيجابها على الأعيان، ومن أدلتهم في جوبها
الآتي:
1. استدلالهم
بصلاة الخوف (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ
لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَاباً مُهِيناً)[النساء:102]مع أنّ هذه الآية تتحدّث عن كيفية أداة الصلاة
أثناء القتال، وليس عن وجوب صلاة الجماعة حتى في ساحة القتال، لأنّ الله جل شأنه
لم يقل ” وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة فليقوموا معك، ولكن قال(فلتقم معك
طائفة منهم) أي إن قامت طائفة منهم، ولكنّ الحنابلة يرون فيها دليلًا على وجوبها
حتى في ساحات القتال، مع أنّه ليس فيها وجوب صلاة الجماعة، وإنّما فيها بيان صلاة
الخوف، وذلك قياسًا على ما استنبطه ابن قدامة من قوله تعالى(انفروا خفافًا ثقالًا)؛
إذ قال ليس في هذه الآية وجوب الجهاد، ولكنه إذا وجب فعليهم أن ينفروا خفافًا
ثقالًا.
بصلاة الخوف (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ
لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَاباً مُهِيناً)[النساء:102]مع أنّ هذه الآية تتحدّث عن كيفية أداة الصلاة
أثناء القتال، وليس عن وجوب صلاة الجماعة حتى في ساحة القتال، لأنّ الله جل شأنه
لم يقل ” وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة فليقوموا معك، ولكن قال(فلتقم معك
طائفة منهم) أي إن قامت طائفة منهم، ولكنّ الحنابلة يرون فيها دليلًا على وجوبها
حتى في ساحات القتال، مع أنّه ليس فيها وجوب صلاة الجماعة، وإنّما فيها بيان صلاة
الخوف، وذلك قياسًا على ما استنبطه ابن قدامة من قوله تعالى(انفروا خفافًا ثقالًا)؛
إذ قال ليس في هذه الآية وجوب الجهاد، ولكنه إذا وجب فعليهم أن ينفروا خفافًا
ثقالًا.
2.
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )[البقرة:43] ووجه
استدلالهم بهذه الآية أنّه سبحانه أمرهم
بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنّه من أركانها، والصلاة يعبر عنها
بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً، فلا بد لقوله(مع
الراكعين)من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون
المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال” الصلاة وحكم تاركها.ولكن
فاتهم أنّهم بهذا قد أوجبوا صلاة الجماعة على النساء أيضًا بتفسيرهم(واركعوا مع
الراكعين) على وجوب صلاة الجماعة، فمعروف أنّ الخطاب القرآني يأتي على العموم
بصيغة جمع المذكر، يشمل الذكور والإناث، ويكون الخطاب للنساء على التخصيص، فالآية
تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي واجبة على المسلمين ذكورًا وإناثًا على حد
سواء، وإن قلنا أنّ هذه الآية خاصة بالذكور، نكون قد أسقطنا الصلاة والزكاة عن
النساء، وهذا يُبيّن لنا أيضًا خطأ استدلالهم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة.
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )[البقرة:43] ووجه
استدلالهم بهذه الآية أنّه سبحانه أمرهم
بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنّه من أركانها، والصلاة يعبر عنها
بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً، فلا بد لقوله(مع
الراكعين)من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون
المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال” الصلاة وحكم تاركها.ولكن
فاتهم أنّهم بهذا قد أوجبوا صلاة الجماعة على النساء أيضًا بتفسيرهم(واركعوا مع
الراكعين) على وجوب صلاة الجماعة، فمعروف أنّ الخطاب القرآني يأتي على العموم
بصيغة جمع المذكر، يشمل الذكور والإناث، ويكون الخطاب للنساء على التخصيص، فالآية
تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي واجبة على المسلمين ذكورًا وإناثًا على حد
سواء، وإن قلنا أنّ هذه الآية خاصة بالذكور، نكون قد أسقطنا الصلاة والزكاة عن
النساء، وهذا يُبيّن لنا أيضًا خطأ استدلالهم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة.
3. حديث “لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد)،
وقد رواه الدارقطني عن جابر، ولم يصححه أحد، وراواه البيهقي موقوفًا عن الإمام علي
رضي الله عنه، وقد ورد في تذكرة الموضوعات
(36) وكشف الخفا(2/509)والعلل المتناهية(1/412)واورده الألباني في الضعيفة(183) وذكر له شواهد وضعفه
الحافظ في الفتح.]
وقد رواه الدارقطني عن جابر، ولم يصححه أحد، وراواه البيهقي موقوفًا عن الإمام علي
رضي الله عنه، وقد ورد في تذكرة الموضوعات
(36) وكشف الخفا(2/509)والعلل المتناهية(1/412)واورده الألباني في الضعيفة(183) وذكر له شواهد وضعفه
الحافظ في الفتح.]
4. حديث ابن أم مكتوم: عنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ
لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ،
فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ
بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . ولكن من علماء الحنابلة من
يستدلون بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة في المسجد بهذه الصياغة:” لقوله صلى
الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم كان أعمى لما قال له: يا رسول الله (ليس لي
قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له نبينا -عليه الصلاة
والسلام-:(هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) فأمره أن يجيب النداء حي
على الصلاة حي على الفلاح، وفي لفظ قال له:(لا أجد لك رخصة)، فدل ذلك على أنّ
الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين، ولا يجوز أن تؤدى في البيوت، ولا
يذكرون حديث الترخيص لعِتُبان بن مالك، وقال ابن قدامة :في المغني، وهو من فقهاء الحنابلة، وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى “وهو بهذا تجاهل الترخيص لعتبان بن
مالك!
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ
لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ،
فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ
بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . ولكن من علماء الحنابلة من
يستدلون بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة في المسجد بهذه الصياغة:” لقوله صلى
الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم كان أعمى لما قال له: يا رسول الله (ليس لي
قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له نبينا -عليه الصلاة
والسلام-:(هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) فأمره أن يجيب النداء حي
على الصلاة حي على الفلاح، وفي لفظ قال له:(لا أجد لك رخصة)، فدل ذلك على أنّ
الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين، ولا يجوز أن تؤدى في البيوت، ولا
يذكرون حديث الترخيص لعِتُبان بن مالك، وقال ابن قدامة :في المغني، وهو من فقهاء الحنابلة، وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى “وهو بهذا تجاهل الترخيص لعتبان بن
مالك!
للحديث
صلة.
صلة.
Suhaila_hammad@hotmail.com
المصدر : جريدة المدينة https://www.al-madina.com/article/601726