سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 15/7/ 2017م
الحبس الزوجي!
سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 15/7/ 2017م
   هناك
جدل كبير حول راتب الزوجة من حقها أم من حق زوجها بناءً على ما تردد كثيرًا في كتب
الفقه القديمة أن تحبس المرأة نفسها لزوجها في بيتها مقابل نفقته عليها
,
والحبس الزوجي مصطلح فقهي لا يستند على دليل من القرآن الكريم والسنة والنبوية،

بل
كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها امرأة  من صنَّاع اليد تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل
الله”[انظر: ابن سعد الطبقات8/110، ابن الأثير: أسد الغابة5/463-465،ابن حجر:
الإصابة 8/92رقم 486] ولم يُروَ أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كان يقتطع من ثمن
ما تبيعه، لأنّها اقتطعت من الوقت المخصًص له بما تصنعه بيدها، فمصطلح الحبس
الزوجي لم يكن له وجود في العهديْن النبوي والراشدي، فهو مجرد رأي لبعض الفقهاء،
ينتقص حق الزوجة، فالزوجة حرة، وليست أمة مملوكة لزوجها، والذي استوقفني  أنّ بعض مدونات الأحوال الشخصية في البلاد
العربية أخذت بالقول أنّ خروج المرأة للعمل، وتركها بعض مسؤوليتها كان من الأوْلى
أن تدفع المرأة جزءًا من راتبها لزوجها، بل نجد البعض حدّد المقدار الذي يحق للزوج
أن يقتطعه من راتب زوجته إذا اتفقا على أن تشارك في نفقة البيت بالثلث، لأنّ الإسلام
جعل للذكر مثل حظ الأٌنثييْن، فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يرون لا نفقة
للزوجة إذا خرجت من بيت زوجها للعمل بدون إذنه، وحجتهم أنّه يسقط مؤنها لعدم
التمكين، ولأنّ نشوزها أثناء اليوم يسقط حقها في النفقة، مع أنّ القرآن لم يذكر
شيئًا من هذا!
  وهناك من قال بوجوب الإنفاق على الزوجة العاملة
إن كان خروجها للعمل بإذن الزوج، مع إجازتهم أخذه راتبها برضاها، وإن عملت بدون
إذنه سقطت النفقة عنها باعتبارها ناشزًا.
   والأكثر
من هذا ذهاب بعض الفقهاء بالقول أنّ نفقة علاج الزوجة ليست واجبة على الزوج، ولا
يلزمه دواءها ولا أجرة الطبيب، ولكن يُسن له بذل علاجها مع القدرة من باب الإحسان
إليها وعشرتها بالمعروف، في حين يوجبون على الزوجة الغنية علاج زوجها المريض.
ممّا دفع ببعض
الأزواج إلزام زوجاتهم الموظفات الإنفاق على البيت والأولاد، وفي دراسة أشرفت
عليها الدكتورة عائشة المانع على العاملات في التعليم وُجِد أنّ 70% منهن ينقفن كل
رواتبهن على الأسرة، والرجل لا يصرف شيئًا، ويُحسب على أنّه المعيل.
          والملاحظ أنّ القائلين بحق الزوج أخذ راتب
زوجته لأنّ الوقت الذي تعمل فيه من وقته؛ فوقتها كله محبوس له، لم يتحدّثوا عن
مصير القوامة المشروطة بالإنفاق كما في الآية الكريمة إن أمتنع الزوج عن الإنفاق
على زوجته العاملة، أو أخذ راتبها، أو شاركت بالثلث من راتبها في نفقة البيت، ولم
يبحثوا في مصير الزوجة التي منعها زوجها من الدراسة والعمل، إن طُلِّقت، وهي لا مال
لها ولا عمل، وليس لديها مؤهل علميً يوفر لها وظيفة محترمة تعيش منها؟
 إنّ مصطلح” احتباس الزوج لزوجه” ينبغي
إلغاؤه، لأنّ الزوجة ليست مملوكة لزوجها، أو أسيرة عنده، ويتنافى مع قيم الإسلام
ومبادؤه.
المصدر : جريدة المدينة
 http://www.al-madina.com/article/532094/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A9

Leave a Reply