سهيلة زين العابدين حمّاد
26/5/2017م

     أواصل قراءتي للأمر السامي بتمكين المرأة
السعودية
من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها
ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبيّنتُ أنّ
الهدف من هذا الأمر تعديل الأنظمة والقوانين التي تشترط على المرأة موافقة ولي
أمرها دون سند شرعي، وعندما احتكمنا إلى القرآن الكريم وجدناه منح المرأة الأهلية
الكاملة مثلها مثل شقيقها الرجل، فكيف تكون كاملة الأهلية ولا تكون لها الولاية
على نفسها؟

والسجينة كيف تكون كاملة الأهلية عند تطبيق الحكم عليها، وتصبح ناقصتها
عند انتهاء محكوميتها باشتراط استلام ولي أمرها لها، وإن رفض تظل سجينة مدى الحياة
، وهذا مخالف للمادة(37) من نظام الإجراءات الجزائية التي تعاملت مع الرجل والمرأة
بصورة متساوية.

   وشرط
موافقة ولي أمر المرأة على سفرها تلغيه آيتي الهجرة من بلد الكفر اللتين أعطيتا
للمرأة حق حرية التنقل بدون اشتراط موافقة ولي الأمر، مثلها مثل الرجل(يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
ِ..)[الممتحنة:10](وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ)
[الأحزاب:50]
 فهاتان الآيتان تعطيان المرأة حق حرية التنقل،  ولكن للأسف لم يؤخذ بهما، ولم يؤخذ بما ورد في
صحيح البخاري بشأن سفر المرأة بدون محرم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: “توشك
الظعينة أن تسافر من مكة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها”، فهنا
أقر النبي سفر المرأة بدون محرم عندما يكون السفر آمنًا، ولهذا أفتى ابن تيمية
بأنّه يجوز للمرأة السفر للحج من دون محرم إذا أمنت على نفسها. وللأسف هذا الحديث
لم يؤخذ به، مع توفر الأمن في السفر في زمننا هذا، كما لم يؤخذ بمقولة السيدة
عائشة رضي الله عنها لمن استنكر عليها السفر بلا محرم” أوَكل النساء تجد
محرمًا؟
  وإنّما
أخذوا بالأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره
من كتاب الحج، رغم أنّها مضطربة في متنها وضعيفة في إسنادها؛ إذ نجد رواياتها
اختلفت في المدد، ونلاحظ هذا الاختلاف في روايات أبي هريرة، فمنها رواية”
تسافر مسيرة يوم”(419/1339)، ومسيرة ليلة(420/ 1339)، وفيهما سعيد بن أبي
سعيد، فإن كان الأنصاري المدني، أو البيروني الساحلي فكلاهما مجهول، وإن كان
الزبيدي، فهو ضعيف، وفي رواية” مسيرة يوم وليلة”(421/1339) المقبري تغيّر
قبل موته بأربع سنين
.
وفي رواية” أن تسافر ثلاثًا”(422/1339)
سهيل بن أبي صالح، تغيّر حفظه في آخر أيامه
.
كما نلاحظ اختلافًا في المدد في روايات أبي سعيد
الخدري، ففي رواية: نهى أن تسافر مسيرة يوميْن إلّا ومعها زوجها أو ذو
محرم”(416/827) عبد الملك بن عمير تغيّر حفظه، وربما دلّس[التقريب رقم4200]،
وفي رواية” لا تسافر ثلاثًا”(417/827)،
عثمان بن أبي شيبة الكوفي: له أوهام [التقريب:رقم415]

وفي رواية” لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال
إلّا مع ذي محرم(418/827) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الإستوائي البصري، ربما
وهم
. وفي
رواية” أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو..”(حديث
رقم1340)أسلوبه لا يتفق مع أسلوبه وبلاغته عليه الصلاة والسّلام، فليس من
قوله” فصاعدًا”، ثمّ قول” ذو محرم منها” يغني عن قول”
أبوها، أو…”وهذا من علامات ضعف الحديث
.
“ولا تسافر إلّا مع
ذي محرم” فيه سفيان بن عيينة “تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس”[التقريب2451]
وهكذا نجد هذا الحديث مضطربًا في متنه، وضعيفًا
في إسناده؛ لذا آمل من وزارة التعليم أن تلغي شرط المحرم على المبتعثات، ويُترك
أمر المرافقة، أو المرافق لأهل كل فتاة، فهم أدرى بصالح بناتهم وظروفهم،.
للحديث صلة.                                                     
المصدر : جريدة المدينة http://www.al-madina.com/article/525819/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-(2)

One Comment

Leave a Reply