نحو تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة
وقفة عند المادة(3)من
نظام المجالس البلدية

سهيلة زين العابدين حمّاد

السبت 26/3/2016

  لقد
عارض
بعض أعضاء مجلس بلدية جدة جلوس
العضوتيْن المنتخبتيْن مثلهم معهم على طاولة الاجتماعات بدعوى تعارض ذلك مع
الضوابط الشرعية، مطالبين وضع حاجز بينهما وبينهم، متذرِّعين بنظام المجالس البلدية
ولائحته التنفيذية، فالمادة(107)من اللائحة التنفيذية التي تفسر المادة(3)من
النظام التي بُنيت على مفهوم خاطئ للضوابط الشرعية التي تنص على
الالتزام ب:

1.تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجلس من
النساء، وتربط مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية
التفاعلية.

2. يخصص مكان
مستقل للنساء في اللقاءات وورش العمل التي ينظمها المجلس، ويربط مع القاعة
الرئيسية بدائرة صوتية.

 وهذا سيحدد عمل العضوات بالعمل مع النساء فقط
سواء في اللجان أو في المواضيع المطروحة، أي تحويل مشاركة المرأة في المجلس البلدي
إلى فرع نسوي، وهذا مخالف للمادة(32)من نظام
المجالس البلدية التي تنص على:” يجب تمكين عضو المجلس من التمتع
بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجباته العضوية التنفيذية، والتي
نصت عليها المواد(4-11)من النظام.

إنّ المفهوم الخاطئ للضوابط الشرعية كان ولا يزال وراء تقييد
مشاركة المرأة السعودية في الحياة العامة، وهي الذريعة ذاتها التي استخدمت لتهميشها
وإقصائها عدة عقود.
فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الضوابط الشرعية؟

هل في فصل النساء عن
الرجال، أم بعدم الخلوة، وبغض البصر والتزام النساء بالحجاب الشرعي الساتر للرأس
وجميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكفيّن، وهي الهيئة التي يكنّ عليها أثناء
تأديتهن فريضتيْن وركنيْن من أركان الإسلام، وهما الصلاة والحج؟

 فالإسلام لم يُحرّم الاختلاط، بل أباحه، ومن أدلة
ذلك:

1.(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ..)[البقرة:282]

فكيف تشهد
المرأتان على عقد المداينة إن كانتا في غرفة مستقلة، أو يوجد حاجز بينهما وبين
الدائن والمُدين، ولم تشهدا عملية المداينة؟

2.   
(فَمَنْ حَآجَّكَ
فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ
أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ..)[آل:عمران:61]
فهذا نص
صريح  لمشروعية حضور النساء مع الرجال في
المؤتمرات والمنتديات العلمية للمناقشة والاحتكام.

3.   
قوله عليه الصلاة والسلام”لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة
إلاَّ ومعه رجل أو رجلان” فلم يُحرِّم لقاء الرجال بالنساء، ولا دخول الرجاء
بيوت الغائبين”المسافرين”الذي أكَّد على تحريمه هو الخلوة بالمرأة التي
غاب زوجها عن بيتها، وظلَّت الإباحة للقاء، فوضع الضابط دون أن يمنع. والأدلة
كثيرة من السنة على إباحة الاختلاط لا يتسع المجال لذكرها.

4.   
طواف الرجال والنساء معًا حول الكعبة، وسعيهم معًا بين الصفا والمروة.

5.   
محاجة المرأة القرشية لسيدنا عمر رضي الله عنه في مسألة المهور.

6.   
مشاركة المرأة في الحياة العامة في العهدين النبوي والراشدي وما
تلاهما من عصور.

7.   
 من علمائنا الأوائل درسوا على
أيدي نساء منهم الشافعي وابن حجر العسقلاني، وابن تيمية، وابن القيّم، وغيرهم كثير.

فجلوس عضوات
المجلس البلدي مع زملائهن على مائدة واحدة ليس فيه أية مخالفة شرعية، وإلّا كان
مجلس الشورى والغرف التجارية مخالفين لشرع الله بجلوس الأعضاء والعضوات معًا بلا
حواجز، ولا دوائر مغلقة!

فآمل تعديل
المادة(107)من اللائحة طبقًا للفهم الصحيح للضوابط الشرعية.

المصدر : جريدة
المدينة
 http://www.al-madina.com/node/667914/%D9%88%

 

3 Comments

Leave a Reply