3-حقوق الإنسان

قراءة في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية(2)

قراءة في مشروع
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية(2)

سهيلة زين العابدين حمّاد

السبت 12/3/2016م

  توقفتُ في الحلقة الماضية عند انفراد وزارة
الشؤون الاجتماعية بصلاحيات الإشراف والحل والدمج، واختفاء دور الجهة المشرفة في
بعض مواد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية، مع أنّ قدرات الوزارة
وإمكاناتها لا تؤهلها لذلك، ومن هذه المواد:

1. المادة(23)تُوجب على
الجمعية تزويدها بمحاضر
اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات، خلال(15)يومًا من تاريخ الاجتماع، ولا توجب عليها تزويد الجهة المشرفة
بذلك، وهذا يعني أنّ الوزارة أعطت لنفسها مالم تعطه للجهة المشرفة المختصة في نشاط
الجمعية، كما نجد الفقرة(5)من المادة (26)تلزم الجمعية
 مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلا(15)يومًا على الأقل من تاريخ الانتخاب،
ولا تُلزمها بتزويد الجهة المشرفة بذلك، والفقرات(11)و(12)و(15)من المادة(32)تحدد
التزامات مجلس إدارة الجمعية، تلزمه بتزويدها باسم المسؤول
التنفيذي للجمعية، وقرار
تعيينه
وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه،
وإبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على
حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي،
وذلك
خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير، والإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الوزارة. ونجد المادة(43)عند حدوث مخالفة تعطي
لوزير الشؤون الاجتماعية عزل
مجلس
الإدارة
المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً أو حلها أو دمجها في أخرى
.

أمّا الجهة المشرفة إن وجدت، آخر من
يعلم، فاكتفت المادة(48)بتبليغ وزارة الشؤون الاجتماعية قرار حلها للجمعية للجهة
المشرفة.

2. لا توجد مادة تُحدد على الأقل الحد الأدنى
لميزانية الجمعية، والمادتان(33)و(34)المتحدثان عن الموارد المالية، اكتفتا بذكر
الزكاة، والتبرعات كمصدريْن لمالية الجمعية، وهذه موارد غير ثابتة، وغير معلومة،
وهذا يعني أنّ ميزانيات هذه الجمعيات ستصرف من صندوق دعم الجمعيات، ولكن  عدد الجمعيات والمؤسسات  سيكون كبيرًا، وكل منها يحتاج إلى استئجار مقار
لها، ودفع رواتب موظفيها، واللائحة التنفيذية تعطيها صلاحيات الإشراف الإداري
والفني، إضافة إلى الإشراف المالي، وهذا يفوق إمكانات وقدرات وميزانية وزارة
الشؤون الاجتماعية، والذي أقترحه:

1.   
 أن يُعطى للجمعيات الأهلية استقلالية، ويكون
للجمعية العمومية لكل جمعية حق إصدار قرار حل جمعيتهم، أو دمجها، وعدم إرباكها
وتقييدها بتعدد الجهات الاشرافية والرقابية، ويكون الإشراف المالي للجة
المُموِّلة.

2.   
 

3.   
إضافة
النشاط الحقوقي لأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

4.   
استبعاد
الأنشطة الدينية من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لئلّا تكون غطاءً للمتطرفين
والإرهابيين باستغلالهم الدين في التغرير بأولادنا، وتوريطهم في عمليات إرهابية.

5.   
أن
تكون الجمعيات ذات الأنشطة المهنية والحرفية متعددة بحيث تختص  كل جمعية بمهنة محددة، كالطب، والهندسة،
والصحافة، والإعلام والمحاماة، والتعليم، والتمريض، الأدباء والكتاب والمفكرون، الفنانون،الحرفيون
.. إلخ. وأن تحفظ أنظمتها ولوائحها حقوق منتسبيها، وتخصص صناديق لحمايتهم من الفقر
والعوز، مع عمل تأمين صحي لعلاجهم في حالات المرض.

6.   
إلغاء
المواد المتضاربة والمتناقضة.

 suhaila_hammad@hotmail.com

المصدر: جريدة المدينة http://www.al-madina.com/node/665167/%

 

 

 

 

Leave a Reply