نحو تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة

                                         عضل الراشدات وزواج القاصرات (1)

د.
سهيلة زين العابدين حمّاد

الجمعة
4 /3/ 2016م

أثير
في الآونة الأخيرة في أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء زواج الصغيرات من
مسنين لإقدام بعض الآباء على  تزويج بناتهم
في سن الثامنة والتاسعة والثانية عشرة من رجال مسنين في سن الخمسين والستين ،بل
وفي الثمانين ،كما حدث من تزويج طفلة القصيم ابنة الإثنتي عشر ربيعًا من رجل
ثمانيني، ولمَ يتزوج رجل في الثمانين من طفلة صغيرة في سن ابنة أحد أحفاده؟

 ثم هل زواج طفلة ابنة الثانية عشرة سنة  من رجل ثمانيني ، كما حدث مع طفلة القصيم  يحقق مقاصد الإسلام من الزواج؟

وما
هو بنيان الأسرة الذي سيقوم على هذا الزواج ،أب كهل هرِم ،وأم طفلة؟؟؟

هل
هذا هو بناء الأسرة المسلمة؟

     وزواج
الصغيرات من مسنين  سوف يسهم في زيادة نسبة
المعوقين ،فقد أثبتت الدراسات أنَّ أكثر نسب الإعاقة  في المجتمعات النامية ناتجة عن أمهات صغيرات
،وكذلك ثبت أنَّ أكبر نسبة وفيات عند الولادة لأمهات صغيرات ، كما أنَّ زواج
الصغيرات سيزيد من نسب الانتحار ،كما سيؤدي إلى ازدياد نسب هروب الفتيات من بيوتهن
إلى طرق مظلمة ،كما سيؤدي إلى ازدياد في  نسبة أمية الصغيرات  ،وسيؤدي أيضاً إلى ارتفاع نسبة الطلاق ،وسيصبح
لدينا “مطلقات  وأميات صغيرات” ،كما
حدث لطفلة المدينة أفراح ـ التي خلت حياتها من كل الأفراح بزواجها  من رجل خمسيني ،وطلقها بعد زواج دام عام وبضعة
أشهر ،وهي ابنة ثلاثة عشر سنة ،فقد ضربها ضرباً مبرحاً للتنازل عن مؤخر صداقها
الأربعين ألف ريالاً،مستكثراً  فيها أربعين
ألف ريالاً،وللأسف نجد القاضي يأمر بصرف تعويض لها ألف ومائتي ريالاً مقابل ضربه
لها بواقع 600 ريال عن ضربة في الورك ومثلها لأخرى في الرقبة) استناداً إلى تقرير
طبي أثبت إصابتها برضوض في الورك الأيسر والرقبة ،وتقول أم أفراح : «تمكنا من
تطليق ابنتي بعد عدة جلسات في المحكمة كانت فيها مساومات بالتنازل عن المؤخر ولكني
لم أكتب إقرارا بالتنازل لأفاجأ بصك طلاق ابنتي وقد كتب فيه إننا تنازلنا عن
المؤخر بينما لم أتنازل عنه “[1]

ويبيح الأزواج والآباء لأنفسهم هذا الزواج تحت ذريعة أنّ الرسول صلى
الله عليه وسلم قد تزوَّج السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ،وهي
ابنة التسع سنوات ،والسؤال الذي يطرح نفسه :

هل حقاً الرسول
صلى الله عليه وسلم قد تزوَّج من السيدة عائشة رضي الله عنها ،وهي ابنة تسع سنوات؟

هذا ما سأجيب
عنه في هذا البحث.

زواج القاصرات من مسنين مسؤولية مَن؟

    إنَّ
كان المجتمع قد أدان الآباء الذين زوجوا بناتهم القاصرات بمسنين ،وأدان أولئك  الأزواج المسنين ، فعليه أيضاً أن يدين نفسه
باعتباره شريكاً في مسؤولية إيجاد هذا النوع من الزواج .

 فرض وصاية أبدية للرجل على
المرأة

 فالمجتمع هو الذي أعطى
للأب  ،أو للولي حق ممارسة كل صنوف العنف
الممارس ضد المرأة سواءً كان عنفاً بدنياً ،أم نفسياً ،أم مالياً ،أم لفظياً ،أم
جنسياً ، فهو حوَّل  معنى قوام الذي جاء في
آية القوامة { الرجال قوَّامون على النساء } أي خدَّام لمن هم قوّامون عليهم من
النساء  وتدبير شؤونهن  إلى قيِّمون أي السادة الآمرون ،وأصبح يتعامل
مع المرأة بمفهوم السيادة أي أنّه السيد الآمر عليها،وهي التابع الخاضع الخانع له
،وتعامل المجتمع مع المرأة على أنَّ الر جل هو المخلوق الأعلى ،والمرأة هي المخلوق
الأدنى ،و أنَّها ناقصة الأهلية على الدوام مهما بلغ سنها وعلا قدرها العلمي
والعملي ،وقد يكون وليها ابنها الذي ربته ،أو حفيدها ،وقد يكون أمياً جاهلاً  ،لابد من ولي عليها دون أن يُلزم بالإنفاق
عليها وتدبير شؤونها   منذ أن تولد إلى أن
تموت ،وأعطى  للولي حق السيادة عليها ،و التصرف
كماء شاء فيها ،وفي ما يخصها ،فلا يُسأل الرجل فيما ضرب زوجته ،أو فيما قتل زوجته
،هذا ما يردده فقهاء ومفسرون في كتبهم من مرويات موضوعة منسوبة  زوراً وبهتاناً إلى  نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة
والسلام ،كما أعطاه حق منعها من التعليم والعمل والسفر .

  كما أعطاه  حق التصرف في أولاده كما شاء ،وأعطاه حق الحضانة
وانتزاع الأطفال من حضن أمهم ،وحكم على المطلقة الحرمان من أطفالها عندما يبلغ
الأولاد سن السابعة ،والبنات سن التاسعة ،وهذه الحضانة المؤقتة مشروطة بعدم زواجها
،فإن تزوجت  ينتزعون من حضنها  ليأخذهم أبوهم متزوجاً كان  ،أو غير متزوج  ،وأياً كان سن الطفل  حتى لو كان ابن  السنتيْن ،بل هناك مطلقات غير متزوجات وانتزع
أطفالهن من أحضانهن ،وهم دون السابعة،  وأعطاه
حق امتلاك أولاده وأموالهم ،وأعطاه حق تزويج بناته بمن شاء ،ومتى شاء دون علم الأم
 ، كما أعطاه  حق عدم  تزويجهن إن شاء ،وحق تطليقهن متى شاء بدعوى عدم
الكفاءة في النسب  ،كما أعطاه حق السيادة والولاية
على بناته مهما بلغن من العمر إن لم يتزوجن ،أو إن تزوجن وطلقن، ،أو ترملن ، كما أعطاه
حق حرمانهن من الميراث ،وهذه الحقوق لا تقتصر على الأب فقط ،وإنّما يعطى معظمها لولى
المرأة زوجاً كان ،أو أخاً  ،أو عمَّا أو
ابن عم ،أو خالاً ،أو ابن خال ،أو ابن أخ ،أو ابن أخت، فهي  تحت ولاية هذا الولي الذي أعطي كل تلك الحقوق
،وحرمت هي  منها باسم الدين والشرع ،أو
باسم العرف الذي يغلب الدين في الحالات المتعلقة بالمرأة  ،والدين والشرع بريئان ممَّا نسب إليهما .

إسقاط حق الأم في الحضانة بالزواج

حرمان الأم المطلقة من حضانة أطفالها في الزواج مبني على حديث ( أنت
أحق به ما لم تُنكحي ) ، فعن طريق أبي داود محمود بن خالد السلمي عن أبي عمرو
الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ” أنَّ امرأة
طلقها زوجها وأراد انتزاع ولده منها ،فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
” أنت أحق به ما لم تُنكحي )

هذا الحديث قال
عنه ابن حزم ” وهذه صحيفة لا يُحتج بها” [2]

،والصحيفة لغة: اسم مفعول من  التصحيف  وهو
الخطأ في الصحيفة ومنه  الصَّحَفِيٌّ  وهو من يخطئ في قراءة
الصحيفة  فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها . اصطلاحاً : تغيير الكلمة
في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى .

وعن المثنى بن الصباح عن  عمرو   ابن شعيب عن أبيه عن جده  .  
” أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها , فقال   النبي صلى الله عليه وسلم … ” .   فذكره .  
و كذلك رواه عبد الرزاق في ” مصنفه “   : أخبرنا المثنى بن الصباح به .   و عن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في   ” مسنده ” كما في ” نصب الراية
   ( 3 / 265 )

  قال الحافظ في 
التلخيص (4 / 11 ):  ” و
المثنى بن الصباح ضعيف . و يقويه ما   رواه
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن   عكرمة
قال : ” خاصمت امرأة عمر  إلى   أبي بكر , و كان طلقها , فقال أبو بكر :   هي أعطف و ألطف و أرحم و أحن و أرأف , و هي أحق   بولدها ما لم تتزوج ” .  أقول : و هذا مع كونه موقوفاً , فهو مرسل , و
قد   روي من وجوه أخرى مرسلاً في  ” الموطأ ” و ” المصنف
  لابن أبي شيبة و من وجه آخر موصولاً
بإسناد ضعيف منقطع.”

 
وممَّا يؤكد ضعف هذا الحديث  ما ثبت
صحته من السنة الفعلية
وذلك أنَّ رسول
الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة وقد تنازع فيها ابنا
عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه، وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها
،وذلك بعد مقتل حمزة، وبناءً عليه  فالأم
أحق بأن تكون أولى منهم ،وإن كان لها زوج،
و
الحسن
البصري
كان يقول المرأة أحق بولدها ،وإن تزوجت وقضى بذلك يحيى بن حمزة،والدليل على صحة هذا الحكم ،وضعف الحديث
المذكور ما يقدم عليه بعض الآباء من تزويج بناتهم المحكوم لهم بحضانتهن ،وهن في سن
الثامنة والتاسعة من مسنين ،وما حدثت من حالات وفيات لأطفال معظمهن إناث من جراء
تعذيب زوجات الآباء  بمشاركة ،أو بعلم
الآباء ،وكذلك ما يتعرض بعضهن لاغتصاب ،أو تحرش من قبل آبائهن.

عدم إعطاء الفتاة مهرها

المجتمع بما  تعارف عليه من عدم إعطاء الفتاة مهرها ، جعل من
الآباء الذين تجردوا من أبوتهم من بيع بناتهم الصغيرات لمسنين مقابل أن يدفعوا
مهوراً لهن تسد ديونهم،نهم ،والمجتمع  في
عرفه خالف قوله تعالى : {
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ ِطبْنَ لكمْ عنْ شيءٍ مْنهُ
نَفْساً فكلُوهُ هَنِيئًا مرِيئاً
}  [3]

   
والصدُقات أي المهور ونِحلة أي ،فريضة ،وهناك من فسرها هبة وعطية من الله
تعطى للمرأة بمناسبة زواجها ،ولا يحق لأب أو زوج أو أي ولي أن يأخذ هذا المهر ،فهىو
من حق الزوجة ،بدليل قوله تعالى : { فَإِنْ طبْنَ لكمْ
عنْ شيءٍ مْنهُ نَفْساً فكلُوهُ هَنِيئًا مرِيئاً
}  

 أمَّا إن كان الاستناد على تزويج الآباء بناتهم
الصغيرات لمسنين لسد ديونهم من مهورهن على حديث ( أنت ومالك لأبيك ) فقد ثبت ضعف
هذا الحديث،
فقد
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، واختلف بين تحسينه وتضعيفه،
والأكثر على أن طرقه ضعيفة،ولو فرضنا صحة هذا الحديث ،فلا يعطي للآباء حق تزويج
بناتهم الصغيرات لمسنين لسد ديونهم من مهورهن،والله نهى عن أخذها،كما لا يصح عقد
الزواج إلاَّ بموافقة الفتاة ،والقاصر لا يعتد بموافقتها ،لأنَّها لا تدرك أبعاد
الزواج ،كما أنَّه قد يغرر بها بهدية ،أو بلعبة ،أو بجوال كما غررالثمانيني بفتاة
القصيم ،فكما لا تصح عقود بيع أو شراء القصر ،فلا تصح عقود زواجهم أيضاً.

عضل
البنات وحرمانهن من حقهن في الميراث

بالرغم
من  نهي الله جل شأنه  عن عضل البنات 
في قوله تعالى في الآية 19 من سورة النساء {ولا تعضلوهن }

 ،فقد تُعضل الفتاة من قبل
الأب ،أو الأخ  طمعاً في راتبها إن كانت
موظفة ،أو في خدمة زوجة أبيها أو أخيها ،وقد تعضل 
لإصرار وليها على تزويجها من قبيلتها ،وشباب قبيلتها لا يتقدم أحد منهم
لخطبتها ،فتظل بلا زواج في الوقت ذاته 
يبيح لنفسه الزواج من غير قبيلته ،بل من غير جنسيته ودينه ،وبعض القبائل في
جنوب المملكة العربية السعودية إن أصرَّت الفتاة على الزواج من غير قبيلتها تُحرم
من حقها في الميراث ،بل هناك من يحرمها من الميراث حتى ولو لم تتزوج ،فمن العرف
السائد لدى البعض في صعيد مصر وفي الأىردن , وفي بعض المناطق في السودان أنَّ
المرأة لا ترث ،وهذا العُف المجتمعي يخالف شرع الله ،فالله جل شأنه يقول في الآية
7 من 
سورة النساء: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ  قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ  نَصِيباً
مَفْرُوضاً } يعني: حظاً معلوماً ، ويقول
في النساء:13-14): { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } يعني: سنة الله وأمره في

قسمة المواريث { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } فيقسم المواريث
كما أمر الله{
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } يعني: في
قسمة المواريث،
فلم يعدل في قسمتها { وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ } يعني: يخالف أمره في قسمة المواريث{

يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين
}

حملة كفى عضلاً

نتيجة عضل أكثر من مليوني فتاة في المملكة العربية السعودية لإصرار
الآباء والإخوة والأعمام وأبناء العم على تزويج 
بنات القبيلة من قبليين أقام مجموعة من الفتيات  المثقفات المعضولات  حملة ” كفى عضلاً ” وفتحن صفحة على
الفيس بوك
, ورابطها  http://www.facebook.com/group.php?gid=151146698240470 مطالبات بإيقاف عضل البنات  ,وتولت تنظيم الحملة والإشراف عليها فتاة معضولة
, وهي أستاذة جامعية رمزت إلى نفسها باسم ” أمل صالح” , وهذا الاسم
الرمزي يبين غايتها من الحملة , ومن أهداف هذه الحملة الآتي :

1-  المطالبة
بالاستناد للفتوى الشرعية التي حرّمت عضل الفتيات كما ورد في فتوى الشيخ العلامة
ابن جبرين – يرحمه الله – أدناه.

2-      المطالبة بتقنين سن أقصى لتزويج الفتاة لا يتعدى
35 سنة.

3-   مساءلة ولي أمر الفتاة
التي تتجاوز هذا السن والنظر في الحلول الممكنة.

4- محاسبة ولي أمر الفتاة الذي يتضح عضله بسجنه، وتعويضها ماديا، وتزويجها ممن
ترتضيه إن كان كفؤا لها دون الرجوع لذلك الولي.

5- منع التعديات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها المعضولة من وليها في حال
مطالبتها بالزواج ومعاقبة من يثبت عليه ذلك.

6- عدم إجبار المعضولة على الخروج لدور الحماية لحل المسألة؛ بل
التصرف وفق التشريع الذي يُحرّم العضل (ولا تعضلوهن) ، (ولاتجبروا فتياتكم على
البغاء إن أردن تحصّنا) بأمر من إمارة المنطقة التي تسكنها الفتاة.

7- نشر الوعي بين أفراد المجتمع للتصدي لمثل هذه الحالات، والتبليغ عن أي ولي أمر
يُعرف عنه عضله لبناته.


8- مخاطبة شخصيات الوطن البارزة لإنهاء مأساة الفتيات المعضولات منعاً لانتشار
الجريمة وانحراف الفتيات وازدياد نسب العنوسة.
9- انتقاد بعض الآراء التي تنادي بأن تفدي الفتاة المعضولة الموظفة نفسها بالتعهد
براتبها لأهلها مما يشجع الولي على زيادة ظلمها.

10- استحداث نظام متكامل يكفل حماية كرامة الفتاة المعضولة سواء قبل أو بعد الزواج
حتى لاتكون عرضة للظلم (سواء فيما يخص نفقتها كزوجة ثانية، أو خصومة أهلها
وانتقامهم أو تأليب الزوج عليها بعد زواجها، أو حرمانها من الميراث… إلخ))

11- التعريف بكل ما سبق وأكثر من خلال السلطة الإعلامية عبر الصحف والقنوات
باستضافة المشايخ وأصحاب الشأن في هذه القضية الشرعية الإنسانية.
فتوى الشيخ ابن جبرين في  حكم عضل
البنات

رقم الفتوى (1745) من فتاوى الشيخ ابن جبرين يرحمه الله
موضوع الفتوى حكم عضل البنت عن الزواج
السؤال س: ما حكم الإسلام في الآباء، والأمهات الذين يحرمون بناتهم من الزواج كأن
يأتوا إليهم الخطاب، ويرفضونهم، ثم يبقون هذه الفتيات بدون زواج، حتى يصلوا إلى سن
اليأس مثلا 36 ـ 42، وتكثر الجرائم الاجتماعية: كالزنا، وأبناء الحرام، وتعاطي
المخدرات إلى غير ذلك؟

الإجابـــة

هذا الفعل من الآباء حرام، وظُلم لمولياتهم، واعتداء عليهن
بهذا الحبس، والتأخير عن الزواج، وقد ورد في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه،
وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض فإن رد الزوج الذي هو
كفء كريم، ومنع البنت التي بلغت مبلغ النساء يكون ظلمًا للرجل، والمرأة، ويترتب
عليه مفاسد كثيرة: منها تعطل الفتيات، وبقاؤهن إلى سن العنوسة، واليأس من الزواج،
وحرمانهن من الأولاد، وكذلك تعريضهن لفعل الزنا، واقتراف المُحرمات، مما يكون
سببًا في انتشار الفواحش، وكثرة أبناء الزنا، وتعاطي المُسكرات، والمُخدرات، ونحو
ذلك من المفاسد التي سببها، أو من أسبابها هذه المُنكرات، وهذا الظُلم لهذه
الفتيات.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(
إباحة  ممارسة العنف ضد
المرأة بحجة تأديبها
   كما أباح المجتمع   للولي ممارسة
العنف ضد المرأة بحجة تأديبها، وإلاَّ  فسدت،
ونجد الفقهاء خصصوا في الفقه باباً يسمى ب ( حق تأديب الزوجة )،,يدرس في المدارس
والكليات ،فوزارتي التربية والتعليم ،والتعليم العالي تشتركان في تحمَّل مسؤولية
ما يمارس ضد المرأة من عنف بدني ولفظي ونفسي من قِبل أوليائهن ،وإن كانوا مستندين
في ذلك على آية النشوز في قوله تعالى في الآية    
{ واللاتي تَخافُونَ
نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ في المضَاجِع واضْرِبُوهنَّ}

فاضربوهن بمعنى أعرضوا عنهن ،وهذه حالة خاصة بنشوز الزوجة وامتناعها عن زوجها
،وليس في كل الحالات حتى أجد ابن الأخت يضرب خالته بدعوى تأديبها ،وعندما شكت لي
باعتباري أمثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ،قال لي ابن أختها : هؤلاء نساؤنا
ولنا أن نؤدبهن،وكيف لا يقول هذا ،وهو يدرس في مناهجنا الدينية أنَّ هذا حق من
حقوقه ،وإن لم يقوِّم نساؤه فسدن ،واعتبر خالته من ضمن نسائه.

التطليق لعدم كفاءة النسب

أمّا التطليق لعدم كفاءة النسب استناداً على عرف المجتمع مستنداً
إلى  ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
عن ابن عمر أنَّه  قال : ( العرب أَكْفَاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة
، وحيٌّ لحيٍّ ، ورجل لرجل إلا حائك أو حجام ) رواه الحاكم وله ألفاظ أخرى لا يصح
منها شيء ، وإن قال بعضهم : إنّ الحاكم صححه ، وماذا عسى يغني تصحيح الحاكم ، وقد
سأل ابن أبي حاتم أباه عنه , فقال : هذا كذب لا أصل له ، وقال في موضع آخر : باطل
، وقال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ولم
يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث , وأما ما أخرجه البزاز من حديث معاذ رفعه :
( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض ) فإسناده ضعيف  .أمَّا الإمام أحمد بن حنبل فقد ضعَّفه ،وعندما
قيل له : كيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟قال العمل عليه ،يعني أنّه ورد موافقاً لأهل
العرف.[4]

 لقد عزّز هذه المفاهيم
الخاطئة اعتماد بعض العلماء والمفسرين والفقهاء أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة تقلل
من شأن المرأة وتعلي من شأن الرجل ،و تقدس الزوج ،وتلزم المرأة بطاعته ،وبنوا
عليها أحكاماً فقهية ،فهم يجيزون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ،وفي أحكام
الزواج والطلاق  ،فيسوغون بها جميع ما
يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصح عندهم ،ويُدخلون في الدين كثيراً من
التعاليم التي لاتستند إلى أصل ثابت معروف طبقاً لعبارة ” يجوز العمل بالضعيف
في فضائل الأعمال” .

    فلابد من إعادة النظر في المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات القرآنية كآيتي  القوامة والنشوز،وغيرهما  ،وكذلك في مدى متانة الأسانيد الشرعية التي
يستند إليها موضوع الحضانة ،وأنت ومالك لأبيك والكفاءة في الزواج ،وغيرها؛ إذ أنّ
التطبيقات الحالية تصطدم بمبادئ الإسلام وتشريعاته السامية .

Suhaila_hammad@hotmail.com

 



 

 

 

 

 

 

 

 


[1]
– جريدة عكاظ
الجمعه12 فبراير 2010.
 
[2] – ابن حزم :  في المحلى
بالآثار ، 10/  147. 
[3] – النساء : 4.
[4] – ابن قدامة : المغني 377/7 ،ط2،مكة المكرمة ـ المملكة العربية
السعودية :المكتبة التجارية ، 1417هـ / 1977م.

Leave a Reply