ميراث أولي الأرحام(1)

سهيلة زين العابدين حمّاد

السبت 13/ 2/ 2016م

الأرحام: جمع رحم، وهي منبت الولد في بطن الأم(هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ)[آل عمران: 6] وتسمّى القرابة بالرحم(
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ)[النساء:1]وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :” الرحم معلقة
بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله.”

وأولوا الأرحام في مصطلح الفقهاء هم الأقارب الورثة الإناث،
أو من جهتهن الذين ليسوا من أصحاب الفروض والعصبيات مثل العمات والخالات، وأولاد
البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وأصنافهم أربعة:

الصنف الأول:
فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان: أولاد البنات.. وأولاد
بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً. مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت
الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا.
الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو
نساءً، وهم نوعان:
1. الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم.2. الجدات الرحميات: مثل أم أب
الأم، وأم أم أب الأم. وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.

الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة
والأخوات. وهم ثلاثة أنواع:

1.   
أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.مثل: ابن الأخت،
وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.

2.   
 بنات الإخوة مطلقاً وإن
نزلوا. مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن
نزلوا.

3.   
 أولاد الإخوة لأم وإن
نزلوا، مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن
نزلوا.

4.   
 فروع أحد أجداد الميت أو
جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب. وهؤلاء ست طوائف:
1- الأعمام لأم، والعمات مطلقًا، والأخوال والخالات مطلقًا.

2-
أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبنائهم وإن نزلوا.
3- أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعاً، وهؤلاء من جهة الأب.
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً، وهؤلاء من جهة الأم.

4- أولاد من
ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.

5- أعمام أب أب
الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها
وخالاتها.
6- أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.

ويرث أولوا الأرحام بشرطي عدم وجود
أهل الفروض غير الزوجين، وعدم وجود العصبة. وجهاتهم: البنوة، الأبوة، الأمومة.
    ونجد أهل التنزيل –أي تنزيل كل ذي رحم منزلة الوارث الذي أدلى به
للميّت، ثم يُعْطى نصيبه إرثًا وحجبًا-  لا
يعتبرون ذوي الأرحام أصناف، ومن ثم لا يقدمون صنفًا على آخر، ولا اعتبار عندهم
لقرب الدرجة بل العبرة بقرب الإدلاء بوارث، صاحب فرض أو عاصب، فمن يدلي عن قريب
بذي فرض أو عصبة أولى ممن يدلي عن بعيد، ولا يروْن
في مسائل العول لميراثهم إلّا أصل ستة
إلى سبعة فقط.

 للحديث
صلة.

suhaila_hammad@hotmail.com
المصدر : جريدة المدينة http://www.al-madina.com/node




 

 

 

One Comment

Leave a Reply