خاص بمدوّنة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد
حجاب المرأة المسلمة بين جواز كشف الوجه ووجوب
تغطيته!

(9)

د. سهيلة زين العابدين حمّاد
11/ 1/ 2016م
 

أواصل تفنيد على أدلة الدكتور العريفي العشرين
التي استدل بها على وجوب تغطية الوجه:

الدليل العاشر

يقول الدكتور العريفي: ” معلوم أنّ المرأة
إذا أحرمت بالحج والعمرة فإنها تكشف وجهها كما أنّ الرجل إذا احرم يكشف رأسه فكانت
الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام، أو إذا كانت
الواحدة منهن جالسة مع زوجها، أو محارمها، أمّا إذا مر بهم رجال اجانب
……..فماذا تفعل المحرمة؟؟؟؟

استمعي إلى أمك عائشة وهى تحكى حالهن قالت عائشة
رضى الله عنها :كان الركبان يعنى: الحجاج يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم محرمات اذا حازوا بنا (أي مروا بنا قريبًا) سدلت إحدانا جلبابها من
رأسها إلى وجهها”

ويواصل الدكتور العريفي قوله :” عائشة تتكلم
الآن عن النساء مجموعة حريم يمشى بعضهن مع بعض فقالت :اذا جاوزونا كشفناه فهذا
بيان لحال عائشة في الحج مأمورة بكشف وجهها شرعًا لا يجوز إنّها تغطى وجهها في
الحج اذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب يعنى: إذا كانت في داخل الخيمة لكن إذا
مر بها رجال ، انتفى عنها ذلك المحظور وصار يجب أن تغطى وجهها،  وهذا دليل على وجوب تغطية الوجه.

تفنيد الدليل العاشر

أولًا : الدكتور العريفي يستدل بأحاديث دون أن
يُخرِّجها ويوثقها، ويذكرها بنصّها

والحديث
هو
1833
– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ
بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ
الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا
جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِها فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» [1]

وهذا
الحديث حكم عليه الألباني بالضعف ،المشكاة (2690) ،
الإرواء (1024) ، ضعيف سنن ابن ماجة بمعناه (637)[2]

ثانيًا
: هذا الحديث ضعيف، فهو من حيث الإسناد، فيه:

1.   
 مجاهد،  فقد ذكر سعد بن يحيي بن سعيد القطان أنّ مجاهدًا
لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وقال أبو حاتم الرازي مجاهد عن عائشة مُرسل .

2.   
يزيد بن زياد، فقد
ذكر سعد بن يحيي بن سعيد القطان تكلّم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة غير
محتج به.

ومن حيث المتن، فهو :

1.   
فهو يتعارض مع
حديث البخاري ” ولا تنتقب المحرمة”

2.   
الحديث فيه ضعف
وتناقض من حيث الصياغة، فكيف تسدل جلبابها أي ثوبها على وجهها؟

هذا يعني أنّها تكشف عن جسمها  لتمسك بطرف جلبابها وترفعه لتغطي وجهها به؟

3.   
من دلائل ضعف
الحديث ركاكة أسلوبه، وهذا واضح في هذه العبارات التي رويت على لسان أمنا عائشة
رضي الله عنها :” فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ
رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِها فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ”، فالصواب ،
القول: ” فإذا جاوزنا كشفته”، ففي النصف الأول من الجملة كان الحديث  بصيغة المفرد، وفي النصف الثاني تحوّل الحديث
إلى صيغة الجمع!

ثمّ
كيف  يكون دليلًا على وجوب تغطية الوجه، إن
كان إحرام المرأة في وجهها وكفيّها، ولو كان وجهها عورة كيف تؤدي فريضة الحج، وهي
كاشفة عورتها؟

وإليك الأدلة وجوب
كشف المرأة وجهها في الإحرام

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر : أنه قال :
قام رجل فقال : يا
رسول الله ! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم ؟
فقال رسول الله صلى الله
عليه و سلم لا تلبسوا القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا
العمائم ولا الخفاف إلا
أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما
أسفل من الكعبين ولا تلبسوا
شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس[3] ولا تنتقب[4] المرأة المحرمة ولا تلبس
القفازين
. [ رواه البخاري ][5]

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح
والعمل عليه عند أهل العلم.

في هذا الحديث تحديد لمحظورات
الإحرام بشأن الرجل ، وبشأن المرأة ، فمن المحظور لبس الرجل العمامة ، أو البرنس (
وهو ممّا كان يغطي بعض الرجال به رأسه ) ومحظور لبس المرأة النقاب ( وهو ما كانت
تغطي بعض النساء به وجهها ) واستدل الفقهاء من ذلك على وجوب كشف الرجل رأسه ،
ووجوب كشف المرأة وجهها. وقالوا مع ابن عمر : ( إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام
المرأة في وجهها ) ، وهذه أقوال المذاهب الأربعة :

 

المذهب الحنفي : ورد في المبسوط
للسرخسي:

( المرأة المحرمة لا تغطي وجهها بالإجماع
مع أنّها عورة مستورة ، وإن كان في كشف الوجه منها خوف الفتنة.[6]

وورد في شرح فتح القدير للكمال بن
الهمام :

المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أنّ
في الكشف فتنة … وإحرامها في وجهها فتكشفه.[7]

المذهب المالكي

 ورد في المدوّنة : “قلت لابن القاسم: وكذلك
المرأة “المحرمة” إذا غطّت وجهها “افتدت”؟ قال : نعم.[8]

وورد في التاج والإكليل :”المرأة
المحرمة تلبس ما شاءت غير القفازين والبرقع والنقاب ، ولا تغطي وجهها ” [9]

المذهب الشافعي

 ورد في كتاب الأم : ” وتفارق المرأة الرجل … فيكون للرجل
تغطية وجهه من غير ضرورة ، ولا يكون ذلك للمرأة . [10]

وورد في المجموع للنوي : ” أمّا
المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل يحرم ستره بكل ساتر ، كما سبق في رأس
الرجل . [11]

المذهب الحنبلي

 ورد في المغني لابن قدامة : المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في
إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه.[12]

المذهب الحنفي : ورد في الهداية
للمرغيناني ( ت سنة 593ه‍‍) : ( بدن الحرة كله عورة إلّا وجهها وكفيها لقوله عليه
الصلاة والسّلام : “المرأة عورة مستورة “واستثناء العضويْن للابتلاء
بإبدائهما ) [13]

قال ابن عبد البر ( ت سنة 490ه‍‍) :
“(والمرأة عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنّها لا يجوز لها كشفه في الصلاة
[14]، وقال أيضًا :  وتؤمر بكشف الوجه والكفيْن في الصلاة فدل على
أنّهما غير عورة منها”[15]، وقال “الحرة كلها
عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها “[16]، “وقد أجمعوا أنّ على
المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام “.[17] ويقول القاضي عياض :
” لا خلاف أنّ فرض ستر الوجه ممّا اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
“.[18]

 ومن أعلام المذهب الشافعي 

يقول القفّال : ” لمّا كان ظهور
الوجه والكفيْن كالضروري ، لا جرم اتفقوا على أنّهما ليسا بعـــــورة . أمّا القدم
فليس ظهوره بضروري ، فلا جرم اختلفوا في أنّه هل هو عورة أم لا؟ ” [19]

 ويقول النووي : “المشهور من مذهبنا أنّ
عورة الحرة جميع بدنها إلّا الوجه والكفيْن ، وبهذا كله قال مالك وطائفة ، وهي
رواية عن أحمد … وممن قال عورة الحُرّة جميع بدنها إلّا وجهها وكفّيها الأوزاعي
وأبو ثور . وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : قدماها أيضًا ليسا بعورة .
وقال أحمد جميع بدنها إلّا وجهها فقط.”[20]

وهكذا يؤكد النووي الاتفاق بذكره
الأئمة الأربعة ، ومعهم أيضًا الأوزاعي وأبو ثور والثوري والمزني.

ومن أعلام المذهب الحنبلي : يقول ابن
هبيرة : “قال أبو حنيفة : وكلها عورة إلا الوجه والكفيْن والقدميْن … وقال
مالك والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها ، وقال أحمد في إحدى روايتيه : كلها
عورة إلّا وجهها وكفيْها كمذهبهما . والرواية الأخرى : كلها عورة إلّا وجهها خاصة
وهي المشهورة”[21]

وهكذا يؤكد ابن هبيرة أيضًا الاتفاق
يذكره آراء الأئمة الأربعة في حد عورة المرأة.[22]

ويقول ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في
إباحة النظر إلى وجهها [ أي وجه المخطوبة] وذلك لأنّه ليس بعورة ، ويقول أجمع أكثر
أهل العلم على أنّ لها أن تصلي مكشوفة الوجه.”[23]

فإن كان محرّم
على المرأة تغطية وجهها أثناء تأديتها لفريضتيّن وركنيْن من أركان الإسلام ، فكيف
يوجب عليها تغطيته فيما عداهما؟

  وفي هذه الأدلة رد على إحدى الداعيات التي قالت
: ”
لقد
درست المسألة وقرأت واستقصيت فوصلت إلى أن (كشف الوجه محرم بكل المذاهب).ولم
أجد من المذاهب ما يبيح كشف الوجه فهو حرام حرام حرام إلا عجوز لا ترجو النكاح
وقال فيها الله (وإن يستعففن خير لهن.)

الدليل الحادي عشر

 في قصة
حادثة الافك لما خرجت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فى طريق
عودتهم إلى المدينة ذهبت عائشة تقضى حاجتها فتأخرت فلما رجعت كما هو معلوم
فإذا الجيش قد ارتحل قالت عائشة: فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب وانطلق
الناس فتيممت منزلى الذى كنت فيه، وظننت ان القوم سيفقدونني فيرجعون إلى قالت :
فتلففت بجلبابي وجلست فغلبتني عيني فنمت فوالله إنّى لمضطجعة، إذ مر بي صفوان
بن معطل وهو أحد الصحابة تأخر عن الجيش لبعض حاجته قالت : فرأي سواد إنسان
نائم فأتاني فعرفني حين رآني ……. كيف عرف أنّ هذه عائشة؟

لأنّها كانت نائمة وجهها ظهر أثناء النوم قد كان
يرانى قبل أن يفرض علينا الحجاب يعرف شكلي: قالت فلما رآني  قال : إنّا لله وإنا إليه راجعون ظعينة رسول
الله صلى الله عليه وسلم قالت
:فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أول شيء فعلته
عائشة ماذا فعلت ؟

أقالت انقذني جزاك الله خيرا…………دبرني
أنا وحدي في هذا البر وذهبوا وتركوني

قالت : فاستيقظت
باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهى بجلبابي التقطت غطاء وجهى مباشرة

وغطيت وجهى تقول
عائشة فقرب راحلته إلى غير ذلك
.

تفنيد الدليل الحادي عشر:

لأنّ تغطية الوجه واجبة على أمهات المؤمنين رضوان
الله عليهنّ دون غيرهن من نساء الإسلام.

الدليل الثاني عشر

عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان النساء يشهدن
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر

متلفعات بمروطهن
(متسترات غاية التستر) قالت :ثم ينقلبن الى ان يرجعن الى بيوتهن حتى يقيم الصلاة
لا يعرفهن احد من الغلس (أي ظلماء وهى متغطية لا احد يراها )

الدليل الثالث عشر

أنّه لما قال صلى الله عليه وسلم:” من جر
ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة”

أي : لا يجوز
للرجل ان يطول ثيابه عن الكعبين أم سلمة كانت جالسة تسمع هذا الكلام، ظنت ان تحريم
أسبال الثياب تحت الكعبين هو عام للرجال والنساء يعني :كلهم لا يجوز ان يسبلوا ،
وكانت النساء في عصرهم تطول ثيابهن لتستر أقدامهن وكانت أكثرهن فقيرات لا يجدن
جوارب يلبسنها قالت أم سلمة : يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ أي ما
يسحب على الأرض من ثيابهن، فقال صلى الله عليه وسلم ((يرخين شبرا )) إذن ما قال
عليه الصلاة والسلام :لا بأس يا أم سلمة القدم تنكشف لا بل قال :ترخيه شبرا
عن قدميها حتى يسترها ،قالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:(يرخين ذراعا ولا
يزدن عليه)

إذا كانت المرأة
منهية عن كشف قدميها لأجل ألّا يرى الرجل جمال قدميها فيعجب بها ،فما بالك لو
أنّها كشفت وجهها ؟؟؟

تفنيد الدليل الثالث عشر

ما علاقة وجوب 
تغطية القدمين بوجوب تغطية الوجه؟ إن كان عليها كشف وجهها أثناء الصلاة ،
والإحرام ، أي عند أدائها فريضتين وركنيْن من أركان الإسلام ، فكيف تُلزم بتغطية
وجهها لأنّها ملزمة بتغطية قدميها؟

الدليل الرابع عشر

يقول الدكتور العريفي : ” قوله صلى الله
عليه وسلم” لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين” رواه البخاري

قوله صلى الله عليه وسلم “لا تنتقب المحرمة
” مثل قوله “لا يلبس الرجال الطيلسان ولا القلانسة ولا العمائم ولا
الرداء.” معناها :أنّ الرجل في غير الاحرام يلبس العمائم لكن في الإحرام أنت
ممنوع ،فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم :”لا تنتقب المحرمة “لا تلبس
النقاب معناه :أنّ النساء في عصره كن ينتقبن يعنى :يسترن وجوههن ولا يخرجن
إلاّ العينين فقط .

تفنيد الدليل الرابع عشر

هذا لا يدل على وجوب تغطية الوجه، فإن كان بعض
النساء ينتقبن ، وهنّ محرمات ، فهذا جهل منهنّ، وليس بدليل على وجوب تغطية الوجه ،
حتى في الإحرام.

الدليل
الخامس عشر

  يستدل الدكتور العريفي بقوله صلى الله عليه
وسلم “لا تباشر المرأة ا
لمرأة” على وجوب تغطية الوجه، بقوله : يعنى
:تنظر إليها
 تجلس معها  فتنعتها لزوجها يعنى :تصفها لزوجها “حتى
كأنه ينظر إليها” الحديث عند
البخاري، وهذا دليل على أنّ النساء في
عصره كن اذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل أن
يعرف وصف المرأة
ومعالم
وجهها إلا بسؤال امرأته او سؤال من ينظر اليها من
النساء،
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان
تصف النساء لزوجها او اخيها “فلانه عينها كذا
ووجهها كذا هذا
لا يجوز إلا
اذا كان لحاجة يريد أن يتزوج ونحو ذلك.

تفنيد
الدليل الخامس العاشر

معنى
الحديث أن لاتصف  ما خفي من جسمها وشعرها،
وليس وجهها، لأنّ من طبيعة الحال المرأة 
عندما تلتقي بامرأة أخرى في بيتها لا ترتدي الجلباب ، ولا تغطي شعرها،
فتظهر مفاتن جسدها التي لا يظهرها الجلباب ، وتغطية الشعر والرقبة والصدر.

للحديث
صلة.

Suhaila_hammad@hotmail.com

 



[1] .
سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب  في
المحرمة تغطي وجهها ، حديث رقم (1833)
[2]
.محمد ناصر الألباني: ضعيف سنن أبي داود، ص 183،. الطبعة الأولى،
1412ه- 1991م، المكتب الإسلامي، دمشق،
بيروت، عمّان.
[3] – نبت أصفر طيب الرائحة بصبغ به.
[4] -تنتقب : تشد النقاب على وجهها.
[5]   البخاري :  كتاب الحج .باب : ما ينهى من الطيب للمحرم
والمحرمة، حديث رقم (
833)
[6] – السرخسي : المبسوط ، 4/7.
[7] – شرح فتح القدير: 2/441، 442.
[8] – الإمام مالك : المدونة ، 1/ 461.
[9] – التاج والإكليل لشرح مختصر خليل : 3/141.
[10]   النووي : المجموع ، 7/
265.
[11] – المجموع : 7/265.
[12] – ابن قدامة : المغني ، 3/ 294.
[13]  – عبد الحليم أبو شقة :
تحرير المرأة في عصر الرسالة ، 4/ 165.
[14] – ابن عبد البر : التمهيد ، 1/436.
[15] – المرجع السابق : 8/354.
[16] – المرجع السابق : 8/ 255.
[17] – المرجع السابق : 6/ 364.
[18]   عبد الحليم أبو شقة :
تحرير المرأة في عصر الرسالة ، 4/ 175، نقلًا عن التاج والإكليل .
[19]   انظر تفسير سورة النور
في التفسير الكبير للفخر الرازي.
[20] – المجموع : 3/ 175.
[21] – الإفصاح عن معاني الإصحاح : 1/ 86.
[22]  – عبد الحليم أبو شقة :
تحرير المرأة في عصر الرسالة ، 4/ 175.
[23] – ابن قدامة : المغني ، 1/ 522.

One Comment

  • غير معرف says:

    جميع الادله والاايات واللحاديث تُفسر على وجوب تغطيه الشعر !! مالحكمة من تغطية الشعر للمرأه؟؟ وماهي الادلة على ذلك ؟؟

Leave a Reply