العول في الإرث (1)
سهيلة زين
العابدين حماد
العابدين حماد
السبت 02/01/2016
بالتأمّل في آيات المواريث، نجد
أنّ قسمة المواريث تجري ضمن نظام يقوم على قواعد ثابتة لا تختلف، وإعمالها يؤدّي
حتمًا إلى إعطاء أصحاب الفروض حقهم، كما هو مفروض لهم في القرآن، دون اللجوء إلى
العول، الذي لم يأتِ ذكره لا في الكِتَاب، ولا في السنّة، وخطأ بعض المفسرين في
فهم:
أنّ قسمة المواريث تجري ضمن نظام يقوم على قواعد ثابتة لا تختلف، وإعمالها يؤدّي
حتمًا إلى إعطاء أصحاب الفروض حقهم، كما هو مفروض لهم في القرآن، دون اللجوء إلى
العول، الذي لم يأتِ ذكره لا في الكِتَاب، ولا في السنّة، وخطأ بعض المفسرين في
فهم:
– (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، فقد فهموها اثنتيْن وما فوق.
– الثلثان للأختيْن في الكلالة في
(النساء: 176) يكون لهما الثلثان في حالة عدم وجود الزوج.
الكلالة في آية الميراث
(النساء: 12)، مع تعدد الإخوة والأخوات، مع وجود الزوج، ففي هذه الحالة يكون لهم
الثلث، وليس الثلثان للشقيقتيْن، والسدس لأخت من أب، أو من أم، أدّى بهم إلى إيجاد
ما يُسمّى بالعول، والعَوْل معناه عند علماء المواريث: زيادة فروض الورثة عن
التركة، والعوْل لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر
-رضي الله عنه-، ويُنسب إلى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أنّه أوّل من حكم به
حين رُفعت إليه مسألة: زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) فقال: فرض الله للزوج النصف،
وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق
للزوج حقه، فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه بالعَوْل، وقاسوا ذلك على
الديون، إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تُقسَّم عليها بالحصص، ويدخل النقص
على الجميع.
هذه الرواية موضوعة لثلاثة أسباب:
أولها: ما ورد في مسند أحمد بن حنبل حديث (304) أنّه لم يقض في الكلالة، وجاء في
باب وصية عمر -رضي الله عنه- في كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نفيه
القضاء في الكلالة، «فقال: اعلموا أنّي لم أقل في الكلالة شيئًا».. ثانيها: أنّ
الراوي غير متأكد أنهما شقيقتان، أم أختان لأب.. ثالثها: ليس من المعقول أنّ عمر -رضي
الله عنه- لم يفهم الآية (176) من النساء التي تُعطي الثلثيْن للأختيْن في حال عدم
وجود زوج، ولا تخص الحالة المذكورة، فيأخذ الزوج النصف، وهو حظّه من التركة، وتأخذ
الأختان الباقي، وهو النصف مناصفة.
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، فقد فهموها اثنتيْن وما فوق.
– الثلثان للأختيْن في الكلالة في
(النساء: 176) يكون لهما الثلثان في حالة عدم وجود الزوج.
الكلالة في آية الميراث
(النساء: 12)، مع تعدد الإخوة والأخوات، مع وجود الزوج، ففي هذه الحالة يكون لهم
الثلث، وليس الثلثان للشقيقتيْن، والسدس لأخت من أب، أو من أم، أدّى بهم إلى إيجاد
ما يُسمّى بالعول، والعَوْل معناه عند علماء المواريث: زيادة فروض الورثة عن
التركة، والعوْل لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر
-رضي الله عنه-، ويُنسب إلى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أنّه أوّل من حكم به
حين رُفعت إليه مسألة: زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) فقال: فرض الله للزوج النصف،
وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق
للزوج حقه، فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه بالعَوْل، وقاسوا ذلك على
الديون، إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تُقسَّم عليها بالحصص، ويدخل النقص
على الجميع.
هذه الرواية موضوعة لثلاثة أسباب:
أولها: ما ورد في مسند أحمد بن حنبل حديث (304) أنّه لم يقض في الكلالة، وجاء في
باب وصية عمر -رضي الله عنه- في كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نفيه
القضاء في الكلالة، «فقال: اعلموا أنّي لم أقل في الكلالة شيئًا».. ثانيها: أنّ
الراوي غير متأكد أنهما شقيقتان، أم أختان لأب.. ثالثها: ليس من المعقول أنّ عمر -رضي
الله عنه- لم يفهم الآية (176) من النساء التي تُعطي الثلثيْن للأختيْن في حال عدم
وجود زوج، ولا تخص الحالة المذكورة، فيأخذ الزوج النصف، وهو حظّه من التركة، وتأخذ
الأختان الباقي، وهو النصف مناصفة.
فللكلالة حالتان: مع وجود الزوج،
وعدم وجوده، والكلالة هو من لا والد له، ولا ولد، والحظوظ التي يستحقها الإخوة إن
وجدوا في وجود الأزواج، ليست بذاتها في حالة عدم وجود الأزواج: فالحد الأعلى
للإخوة في حال وجود الزوج هو الثلث.
القاعدة التي وردت في الآية: (للذكر مثل حظ الأُنثيين) لا تُطبّق في كل الحالات
الإرثية، كما قال ابن سيرين، وتابعه بعض الفقهاء على هذا حتَّى وقتنا الحاضر..
وهذا الخطأ في الفهم أدّى إلى إيجاد العَوْل الذي يُدرّس في علم الفرائض في أنحاء
العالم الإسلامي، واعتُمِدَ بأخطائه في مدونات الأحوال الشخصية.
وعدم وجوده، والكلالة هو من لا والد له، ولا ولد، والحظوظ التي يستحقها الإخوة إن
وجدوا في وجود الأزواج، ليست بذاتها في حالة عدم وجود الأزواج: فالحد الأعلى
للإخوة في حال وجود الزوج هو الثلث.
القاعدة التي وردت في الآية: (للذكر مثل حظ الأُنثيين) لا تُطبّق في كل الحالات
الإرثية، كما قال ابن سيرين، وتابعه بعض الفقهاء على هذا حتَّى وقتنا الحاضر..
وهذا الخطأ في الفهم أدّى إلى إيجاد العَوْل الذي يُدرّس في علم الفرائض في أنحاء
العالم الإسلامي، واعتُمِدَ بأخطائه في مدونات الأحوال الشخصية.
لحديث صلة.
suhaila_hammad@hotmail.com