سهيلة زين العابدين حماد
السبت 03/10/2015
المادة (23) من نظام مجلس الشورى تنصُّ على: «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يُقرِّره المجلس للملك)، وبموجبها يملك المجلس صلاحيات اقتراح أنظمة وقوانين، منها تُفسِّر مواد النظام الأساسي للحكم، وتترجمها إلى أنظمة ولوائح تنفيذية ليتم تطبيقها، بعد إقرار الملك لها
، وإن أخذنا بنظرية غالب أعضائه الذين أسقطوا مشروع نظام الوحدة الوطنية لوجود مواد في النظام الأساسي للحكم تنص على الوحدة الوطنية وحمايتها والحفاظ عليها، لألزمنا هذا إسقاط جميع الأنظمة ولوائحها التنفيذية التي فسّرت مواد النظام، ونظّمت العمل بها، ووضعت العقوبات لمن يُخالفها، كأنظمة الإجراءات الجزائية والقضائية، والجنسية السعودية، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل من الإيذاء، وغيرها من الأنظمة، والمعروف أنّ برلمانات العالم تتولى تشريع الأنظمة والقوانين التي تُفسِّر مواد دساتيرها، وما نص عليه النظام الأساسي للحكم من مواد للحفاظ على الوحدة الوطنية لابد أن يُترجم إلى أنظمة ولوائح تنفيذية ليتم تطبيقها تطبيقًا عمليًّا.
وحاجتنا إلى نظام متكامل لحماية الوحدة الوطنية ضرورة ملحّة، إذ نواجه مخططًا صهيوأمريكيًّا بالتعاون مع قوى دولية وإقليمية لتفتيتنا وتقسيمنا، وإثارة فتن طائفية في البلاد العربية، ومن ضمنها بلادنا التي شهدت مؤخرًا تفجيرين في مسجدين لإخوتنا الشيعة في المنطقة الشرقية، وكانا امتدادًا للحادث الإرهابي الذي شهدته قرية الدالوة بالأحساء في 2014م، ومع هذا نجد مجلس الشورى يُسقط نظامًا يُجرِّم دعوات الطائفية والعنصرية المختلفة التي دمّرت دولاً مجاورة مثل العراق وسورية واليمن.
إنّ الإمارات استشعرت الخطر الذي يُهدِّد كيانها ووحدة إماراتها، فأصدرت مرسومًا بقانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، وسب الصحابة -رضوان الله عليهم-، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، وفرضت عقوبات رادعة، تصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليوني درهم، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضًا على القتل، فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، كما يُعاقَب بالسجن عشر سنوات، من يلتحق، أو يُنشئ، أو يُؤسِّس، أو يُنظِّم، أو يُدير جمعية، أو مركزًا، أو هيئة، أو منظمة، أو تنظيمًا، أو جماعة، أو فرعًا لإحداها، أو يستخدم لذلك أيًّا من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية، أو تحبيذ ذلك، أو الترويج له، وقد نصّت المادة الرابعة لمشروع نظام الوحدة الوطنية بفقراتها الثلاث على ذات المضمون.
فعند مقارنتنا مشروع نظام الوحدة الوطنية الذي أسقطه مجلس الشورى مؤخرًا بالقانون الإماراتي، نجده لا يختلف في الأسس والمضامين عن بعضهما البعض، بل نجد مادتيه الأولى والرابعة لا تخرجان عن مضامين المادة الرابعة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي وقعت عليها المملكة.. للحديث صلة.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain