سلامة البيئة
سهيلة زين العابدين حماد
السبت 11/07/2015
سلامة البيئة لقد نصّت المادة (32) من النظام الأساسي للحكم على: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها».. ولأنّ من حق الإنسان العيش في بيئة خالية من التلوث، ولتأمين بيئة سليمة من التلوّث أرى الآتي:


1. أن تقوم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالبيئة بوضع خطة إستراتيجية شاملة لحماية البيئة من التلوث، على أن تشمل الخطة إعداد دراسات مسحية في جميع مدن وقرى المملكة للآتي: 
أ‌. التأكد من سلامة شبكات مياه الشرب من التسرب، وحصر الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي لتجديدها.
ب‌. التأكد من سلامة شبكات الصرف الصحي من التسرب، والوقوف على الأحياء التي لا توجد بها شبكات صرف صحي، ليتم توفيرها.
ج. التأكد من صلاحية شبكات صرف مياه الأمطار، وإنشاء شبكات جديدة تتسع لتصريف السيول لأكثر من المتوسط الحالي للأمطار (100-200 مم) بسبب ظاهرتي التغيّر المناخي والاحتباس الحراري. 
د. التأكد من بعد مدافن النفايات على اختلافها من المناطق السكنية وشبكات مياه الشرب، واتباع المعايير والمقاييس الدولية في تنفيذها، واستحداث مدافن نفايات للمدن والقرى التي تفتقر إليها مثل جازان.
هـ. التأكد من سلامة خزانات الوقود لمحطات البنزين من التسرب، ورصد الخزانات التي تقترب من شبكات مياه الري، والتي لم يراع في تنفيذها المعايير والمقاييس الدولية، مع توفير كامل التجهيزات اللازمة لكشف التسرب في خزانات الوقود.
و. التأكد من سلامة تربة شواطئ المنطقة الشرقية من التلوث من اليورانيوم المنضب والقنابل الفسفورية وغيرهما من أسلحة الدمار الشامل التي قذفتها الطائرات الأنجلو أمريكية على جنوب العراق.
ز. رصد التلوث الهوائي في المنطقتين الشمالية والشرقية للتأكد من خلوه من التلوث بغازات وأبخرة نووية إشعاعية.
2. أن تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة توفير الحماية من مخاطر التلوث الكهرومغناطيسي في جميع مناطق المملكة، بإعداد برامج للحد من التأثيرات السلبية لها أسوة بمدينة الرياض.
3. أن تستعين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بخبراء عالميين في معالجة الصخور المشعة لليورانيوم (في القصيم وتبوك والجوف) لحماية الإنسان والحيوان والنبات من التلوث الإشعاعي.
4. نقل مصفاة أرامكو ومصنع أسمنت اليمامة من المنطقة السكنية جنوب الرياض إلى المنطقة الصناعية، وحصر الأضرار الصحية التي لحقت بسكان المنطقة، ويُعوض المصنع والمصفاة المتضررين ماليًّا، ويقدر التعويض المالي هيئة طبية شرعية.
5. إلزام الشركة التي تدير منجم الذهب بمهد الذهب، بتوفير كل سبل حماية السكان والعاملين في المنجم من مخاطر التلوث، بتلافي أسبابه، وفرض تعويضات مالية عليها تدفع للمتضررين من التلوث الناجم من المنجم. 

suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain

Leave a Reply