الولاية والوصاية والقوامة (3)
سهيلة زين العابدين حماد 
السبت 04/04/2015
سبق وأنْ بيّنتُ مفهومي الولاية والوصاية، وبقي مفهوم القوامة.
  القوّام هو القائم بشؤون من هو قوّام عليهم، وتلبية احتياجاتهم، كما جاء في لسان العرب، والقوامة من حق من تتوفر فيه شرطيها، وهما الأهلية والإنفاق،


 توضحه الآية(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ وَبَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ﴾ فقوله الرجال تشمل الذكور والإناث، ففي اللغة يُقال على المرأة “رجلة”، فقد وُصفت السيدة عائشة رضي الله عنها بأنّها ” رجلة في الحديث”، وقوله(بما فضّل الله بعضهم على بعض)أي أنّ مصلحة الأسرة تقضي أن يتولى القوامة الأفضل بين الزوجين، فليس كل رجل الأفضل في القوامة، فقد يكون معتوهًا، أو مختل عقليًا، أو مدمنًا للمخدرات، أو مغتصبًا لعرض إحدى محارمه، أو.. فكيف تكون له قيادة الأسرة؟ والشرط الثاني الإنفاق، فالقوّام لابد أن يتولى الإنفاق على من هو قوّام عليهم، والقوامة شورية تقوم على اتفاق الزوجيْن في اتخاذ القرار، فمثلًا قرار فطام الطفل قبل إتمامه حولين كاملين لا يكون إلَّا باتفاقهما(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور)
ولكن  خطابنا الديني حوّل معنى قوّام إلى قيم أي السيد الآمر، فجعل القوامة سلطة واستعباد واسترقاق، فنجد ابن كثير يقول في تفسيره لآية القوامة:” أي الرجل قيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها ومؤدبها إذا أعوجّت، فحوّل معنى قوّام إلى قيّم، وفرق كبير بين المعنيْن، ويفسر(بما فضَّل الله بعضهم على بعض)أي لأنَّ الرجال أفضل من النساء..” ويقول ابن القيم:” والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهي تحت سلطانه، وحكمها شبه الأسير.”
فبموجب هذا المفهوم الخاطئ للقوامة، صيغت الأنظمة والقوانين في البلاد العربية، وأعطت للزوج حق منع زوجته من الدراسة والعمل والسفر، إلّا أنّنا نجد بعض الدول العربية تحرّرت من هذا المفهوم الخاطئ، فأصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر عام(2000م)حكمًا بسقوط المادة(3)من القرار رقم3937)لسنة(1996)الذي كان يشترط لمنح جواز سفر للزوجة موافقة زوجها على سفرها للخارج والغاء هذه الموافقة بإقرار من الزوج.
  وفي20/10/2009مأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت قراراً بمنح النساء حقّ الحصول على جوازات سفر، وحق السفر من دون موافقة مسبقة من أزواجهن، وقالت المحكمة إنّ طلب موافقة الزوج على منح زوجته جواز سفر كانت تشكل” خرقا لضمانات الحرية والمساواة بين الجنسين اللتين يكفلهما الدستور.” كما حكمت المحكمة: بعدم دستورية الفقرة(1)من المادة(15)من القانون رقم(11)لسنة(1962)في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم(105)لسنة(1994)،وذلك فيما تضمنته من النص على أنّه لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلّا بموافقة الزوج.
 فمتى يتحرر واضعو الأنظمة والقوانين في بلادنا من المفاهيم الخاطئة للولاية والوصاية والقوامة، ويعطون البالغة الرشيدة حق استخراج وتجديد بطاقة أحوالها وجواز سفرها، ومنحها حق الدراسة والعمل والسفر بدون إذن أحد؟
suhaila_hammad@hotmail.com

Leave a Reply