الإيذاء المالي للمرأة ونظام الحماية من الإيذاء
أرجو من القائمين على نظام الحماية من الإيذاء ، وواضعي لائحته التنفيذية إدراج كل أنواع الإيذاء المالي وأشكاله إلى هذا النظام، ووضع الآليات لحماية المرأة منه
د. سهيلة زين العابدين حماد 
الثلاثاء 21/01/2014


سأتحدث اليوم عن الاعتداء المالي الذي لم يتضمنه نظام الحماية من الإيذاء فهو لم يتطرق إلى الإيذاء المالي المتمثل في حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث والمهر وفي راتبها، وفي الاستيلاء على أموالها بفرض الوكيل والمعرّفيْن عليها في كتابات العدل. 
أولًا : الحرمان من الميراث 
رغم تضرر مئات الألوف من السعوديات من هذا الاعتداء، ومنهن من يعشن على إعانات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، وهن يملكن الملايين، لحرمانهن من حقهن في الميراث لأعراف قبلية تتنافى مع تعاليم الإسلام، أو لتسلط ولي الأمر المتمثل في الأخ الأكبر الذي أعطاه المجتمع سلطة التحكم في ميراثها، بفرضه وكيلًا عليها، فيبرر عدم إعطائه لها حق ممارسة أمورها بنفسها أنّها لا تحسن التصرف في مالها، ولا بد من وصي عليها للمحافظة على مصلحتها، وكأنّهم أحرص عليها من خالقها العالم بما هو الأصلح لها، فلا توجد آية في القرآن تنص على وضع المرأة البالغة, أو مالها تحت وصاية أحد, فقد أعطاها أهلية كاملة وذمة مالية مستقلة, ومنحها حق التصرّف في مالها دون وصاية أو إذن أحد ، بل بيّن الله جل شأنه أنّ ما شرّعه من ميراث بقوله :(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.)[النساء: 13-14]
وفي حديث للقاضي السابق محمد الجذلاني لقناة «العربية» أكّد أنه من خلال تجربته ومشاهداته لاحظ وجود ظلم كبير في السعودية يطال النساء في مسائل الميراث.
 وشرح أنّ هذا الظلم يتجلى في عدة طرق، منها: إخفاء الميراث وعدم التصريح به، وإكراه المرأة على التنازل عن نصيبها في التركة، وبعض الأعراف القبلية في بعض المناطق لا تكفل حق المرأة في الميراث، ويتم إلحاق الأذى بمن تطالب بحصتها, وأحياناً الورثة يحاولون التعدي على حصة الزوجة الثانية وأولادها، خاصةً إذا كانت غير سعودية, أو إذا كان زواجها غير علني وفيه إشكالات, مبينًا عدم وجود آليات نظامية لتجريم من يعتدي على حق المرأة في الميراث، وليس هناك آلية نظامية سهلة متاحة للمرأة للحصول على حقها إذا كانت ممنوعة منه، وليس هناك أي آلية لتوثيق عمليات التنازل التي يتم بعضها بالإكراه أو الغش».[ المصدر: 
http://www.alarabiya.net/articles/2013/02/26/268475.html ]
ثانيًا : الاستيلاء على مهرها
لم يتوقف الإيذاء المالي للمرأة عند الحرمان من الميراث، فنجد من عاداتنا الاجتماعية عدم إعطاء الفتاة مهرها، لشراء لها به ملابس بمناسبة زفافها، وفي تأثيث بيت الزوجية، وهذا جعل من الآباء الذين تجردوا من أبوتهم من بيع بناتهم الصغيرات لمسنين مقابل أن يدفعوا مهوراً لهن تسد ديونهم، والمجتمع في عرفه خالف قوله تعالى:{ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ طبْنَ لكمْ عنْ شيءٍ مْنهُ نَفْساً فكلُوهُ هَنِيئًا مرِيئاً }[النساء : 4]
والصدُقات أي المهور نِحلة أي فريضة على الرجل، وهناك من فسرها هبة وعطية من الله تعطى للمرأة بمناسبة زواجها، ولا يدخل المهر ضمن النفقة المشترطة في القوامة، ولا يعد فضلًا من الزوج على زوجته، ولا يحق لأب أو زوج أو أي ولي أن يأخذ هذا المهر، فهو من حق الزوجة، بدليل قوله تعالى:( فَإِنْ طبْنَ لكمْ عنْ شيءٍ مْنهُ نَفْساً فكلُوهُ هَنِيئًا مرِيئاً)
ثالثًا : الاستيلاء على راتب المرأة من قبل الزوج أو الأب
في حالات ليست بقليلة يتحكم الأب أو الزوج في راتبها، كل يعتبر ذلك من حقّه، وقد نوّهت إحدى المواطنات أنّ مرتبها يذهب مناصفة بين زوجها ووالدها 
[جريدة الرياضhttp://www.alriyadh.com/2012/01/17/article701730.html]
ونشرت إحدى الصحف أنّ زوجًا حلق شعر زوجته لأنّها دفعت من راتبها لمصففة الشعر مقابل تصفيفها لشعرها لتحضر خطوبة أخت زوجها, وهدّدها بقطع يدها إن تصرفت مرة أخرى بجزء من راتبها
إنّ إعطاء الزوج حق منع زوجته من العمل للتفرغ لخدمته، واشتراط جهات عملها موافقة ولي أمرها، جعل أمثال هؤلاء الأزواج يرون أنّ من حقهم رواتب زوجاتهم مقابل تنازلهم عن الوقت الذي تقضيه في العمل الذي يعتبرونه من حقهم، رغم أنّ المرأة غير ملزمة بخدمة بيت زوجها، وإن قامت بذلك فهو تفضُّل منها. 
رابعًا: الاستيلاء على أموال المرأة زوجة أو أماً أو أختاً أو ابنة بفرض كتابة عدل المعرّفين, وفرض الوكيل على المرأة،
كثيرات ممن فقدن ممتلكاتهن نتيجة إصرار محاكمنا على عدم اعتماد بطاقة أحوال المرأة للتعريف بها؛ إذ نجدها تحجب صورتها في بطاقة أحوالها، وتطالبها بإحضار مُعرّفيْن لها عند بيعها أو شرائها لعقار، فإذا ما أتى الزوج بأخته على أنّها زوجته أو يأتي الأخ بزوجته على أنّها أخته لتبيعه ممتلكاتها أو توكيله توكيلًا عامًا، إضافة إلى ما يسببه طلب المعرفيْن ضررًا نفسيًا للمرأة، ولقد عبّرت الدكتورة عائشة نتو ببلاغة رائعة عن هذا الشعور عندما طالبها أحد كتّاب العدل بإحضار معرّفين لها، في مقالها المنشور في جريدة المدينة بعنوان فين المعرّف؟ بتاريخ 05/09/2013, وهذا رابطه 
http://www.al-madina.com/node/476072/-.html
خامسًا: حرمان المطلقة من نفقة المتعة ومن النفقة عليها أثناء الحمل والرضاعة، كما جاء في قوله تعالى:(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تُضاروهن لتضيِّقوا عليهن وإن كن أولات حمْلٍ فانفقوا عليهن حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ وائْتَمِروا بيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُتِرضعُ له أُخرى) 
فأرجو من القائمين على نظام الحماية من الإيذاء ، وواضعي لائحته التنفيذية إدراج كل أنواع الإيذاء المالي وأشكاله إلى هذا النظام، ووضع الآليات لحماية المرأة منه.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
المصدر : جريدة المدينة 
http://www.al-madina.com/node/506358

Leave a Reply