د. سهيلة زين العابدين حمّاد للاقتصادية :
 «لائحة الإيذاء» تجرّم إهمال الأطفال وممارسة العنف ضدهم 
الاقتصادية 
الخميس 1435/3/15 هـ. الموافق 16 يناير 2014 العدد 7402
عبد السلام الثميري من الرياض
قالت لـ “الاقتصادية” الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء جرّمت الإيذاء بشتى أنواعه النفسي والبدني، وأدخل إهمال الأطفال ضمن العقوبات في اللائحة التي ستصدر خلال الفترة القليلة المقبلة. 


وأكدت أن النظام ينص على عدد من العقوبات للذين يمارسون العنف ضد أبنائهم لحمايتهم من العنف، ومن أهدافه ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. 
وأوضحت الدكتورة سهيلة أن “حقوق الإنسان” ترصد ما يتداول وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع إيذاء على الأطفال، لتبليغ الجهات الأمنية ممثلة في مراكز الشرط، وذلك بعد التحقق من مصداقية مصدر مقاطع “اليوتيوب”، مبينة امتعاضها من الآباء والأمهات الذين يعرضون أبناءهم للخطر بحجة “التربية” سواء بالضرب أو إجبارهم على ممارسة بعض التصرفات التي تعرضهم للخطر. 
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشر فيه بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة عدد من مقاطع الفيديو لإيذاء الأطفال من قبل الآباء والأقارب، وآخرها مقطع فيديو يظهر فيه رجل يضرب أطفالاً مستخدماً عصا قوية، وسط صرخات الصغار الذين حاولوا ثنيه عن هذا الفعل. 
ووصفت الدكتورة سهيلة، مرتبكي مثل هذه التصرفات بعديمي الإنسانية، وأنها مقاطع مؤلمة، مشيرة إلى أن هناك بعض الوالدين لا يستحقون الأبوة والأمومة، داعية إلى فرض عقوبات رادعة، كنزع الولاية من الآباء الذين يمارسون العنف، والبحث عمن هو أصلح للولاية بين أفراد الأسرة من العم والجد أو الأم. 
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء التي ستصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، صنفت من يؤذون أبناءهم بـ “المجرمين” المستحقين للعقوبة، مشيرة إلى أن على وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة مثل هذه الحالات، بحكم أنها هي المسؤولة عن ذلك. 
وقالت إن النظام الأساسي الذي قدم لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن ثم لهيئة الخبراء نص على تجريم إهمال الآباء أبنائهم، واستحقاق العقوبة، فضلاً عن الإيذاء والضرب. 
وأظهر عدد من المواطنين استياء كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لحالة ضرب شاب لخمسة أطفال، مطالبين بتدخل الجهات الأمنية، ومؤكدين أن مثل هذه التصرفات لا تصدر إلا من أناس نزعت الرحمة من قلوبهم. 
وكانت ثماني جهات حكومية وعدد من المهتمين بالشأن الأسري قد شاركوا في إعداد اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الحماية من الإيذاء، حيث شاركت وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وبرنامج الأمان الأسري، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في عدد من الورش. 
وهدفت هذه الورشة إلى مناقشة لائحة النظام الذي أقر أخيراً، المكون من 17 مادة، والمقرر العمل به بعد شهرين تقريباً، حيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق هذا النظام. 
ويلزم نظام الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي، كل مَنْ اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما لا يجوز حسب النظام الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، كما ينصّ النظام على عقاب المعتدي بسجنه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، إضافة إلى تغريمه مالياً ما لا يقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد على 50 ألف ريال، ويمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضاً إصدار عقوبات بديلة.
المصدر : جريدة الاقتصادية  http://www.aleqt.com/2014/01/16/article_817288.html

Leave a Reply