وماذا عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟ (3-3)
كيف سيتم ضمان توفير الحماية من الإيذاء , إن كان هذا الإيذاء ناجماً من ثقافة اجتماعية تُكرِّس العنف ضد المرأة باسم الدين في المناهج وفي أنظمة وقوانين وأحكام قضائية؟
د. سهيلة زين العابدين حماد 
الثلاثاء 17/12/2013


أواصل الحديث عن الاعتداء العاطفي الذي يتلخص  في :
تزويج الطفلة والقاصرة, وعضل الراشدة وحجرها وحرمانها من حق الزواج, وقد يصدر ضدها حكم بالعقوق إن رفعت قضية عضل ضد والدها.
تعليق الزوجة وهجرها, والانقياد الجبري لبيت الزوجية( بيت الطاعة)بحكم قضائي.
تطليق المرأة من زوجها وأبي أطفالها بدون رضاها بحكم قضائي لادعاء أحد أقاربها من جهة الأب عدم الكفاءة في النسب.
• حرمان المطلقة من حضانة أطفالها عند بلوغ الذكور سبع سنوات والإناث تسع سنوات, مع سقوط حقها في حضانتهم بالزواج, مع أنّ الأب لا يسقط حقه في حضانة أطفاله بزواجه, بل يُسحب الأطفال من حضن أمهم غير المتزوجة لترعاهم زوجة أبيهم, التي في الغالب لا تُحسن معاملتهم.
حرمان المرأة البالغة الرشيدة من حقها في مواصلة دراستها بحكم من ولي أمرها, وكذلك حرمان الطفلة من حقها في التعليم من قبل ولي أمرها.
• حرمان المرأة من حقها في العمل لربط ممارستها للعمل بموافقة ولي أمرها.
حرمان الأولاد أو أحدهم من الانتساب إلى أبيهم وحرمان الأب أطفاله من الإنفاق عليهم عند هجره أو تعليقه أو تطليقه لأمهم, والإساءة إلى الأطفال المطلقة أمهاتهم بحكم قضائي بدعوى عدم كفاءة نسب أبيهم لأمهم, والإساءة اللفظية بالسب والشتم والتحقير والإذلال والقذف.
وقد نصت الفقرة رقم(1) من المادة الثانية من النظام المعتمد من مجلس الوزراء على أنّه يهدف إلى: “ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.”
والسؤال الذي يطرح نفسه هو:
 كيف سيتم ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه, إن كان هذا الإيذاء ناجماً من ثقافة اجتماعية تُكرِّس العنف ضد المرأة باسم الدين- والدين بريء منها- في المناهج الدراسية وفي أنظمة وقوانين وأحكام قضائية؟
لن تتحقق الفقرات(1),(4),(5)من المادة الثانية مالم يتم تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة وعن المرأة, وتغيير المناهج الدراسية الدينية وتنقيتهما من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمفردة والمنكرة, وتعديل الأنظمة والقوانين التي تنتقص أهلية المرأة, وتجعلها تحت وصاية الرجل, ووضع مدونة الأحوال الشخصية بموجب هذا التصحيح, تُجرّم العنف الأسري عندئذ يتحقق الضمان من الحماية من الإيذاء لوجود قضاء وأنظمة وقوانين تحمي المرأة والطفل من الإيذاء.
أمّا الفقرتان(2) و(6) من المادة الثانية فتتطلب من اللائحة التنفيذية أن تنص على الآتي:
1.أن تكون دور إيواء المعنّفات وأطفالهن البيئة السليمة الحاضنة لهم, توفر لهم أجواء مريحة, تهدف إلى علاجهم نفسيًا وتأهيلهم اجتماعيًا ليتخطّوا الأزمة التي مرّوا بها, وعلاجهم بدنيًا إن كانوا في حاجة إليه.
2.أن تؤهل المعنّفات اللاتي ليس لديهن مؤهلات علمية, ويُستحال عيشهن مع مُعنّفيهن للعمل ليتمكنّ من الاستقلال بحياتهن, مع توفير السكن الملائم لهن, والحماية من التعرض لإيذاء من معنِّفيهن.
3.أن تتولى الإدارة المعنية بالحماية من الإيذاء معالجة المعنِّفين نفسيًا واجتماعيًا, وإن كانوا مدمنين للمسكرات أو المخدّرات تشرف على علاجهم من الإدمان لئلّا يُمارسوا العنف مرة أخرى.
4.لا تُعاد المُعنّفة للعيش مع من مارس العنف ضدها إن لم يكتمل علاجه وتأهيله نفسيًا.
5.وضع لوائح تنظيمية لدور الإيواء تُحدد كيفية التعامل مع المعنّفات دون إعطائهن إحساسًا كأنّهن سجينات, وتحمي المعنّفات من أن يُمارس عنف ضدهن عند تركهن لدور الإيواء وعودتهن إلى بُيوتهن.
6.لابد من وضع آلية تحمي الأيتام والمعاقين والمسنين من أي عنف يُمارس ضدهم من قبل الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات في الدور المُقيمين فيها, والتي تُشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
7.وضع عقوبات صارمة لمن يمارس عنفًا ضد مبلغي العنف الذي يمارسه.
الإهمال: هو تصرفات سلوكية غير طبيعية تقع على المرأة أو الطفل تتسم غالباً بالاستمرارية ويشمل ذلك الإهمال التربوي، الإهمال العاطفي، الإهمال البدني (الجسدي)، الإهمال الطبي.
ويدخل ضمن الإهمال: 
هجر الزوجة وتعليقها وتركها مع أولادها بلا نفقة ورعاية.
رفض الزوج علاج زوجه المريضة لاجتهاد فقهي خاطئ من قبل الأئمة الأربعة لا يلزم الزوج بعلاج زوجه وشبّهوها بالدار المستأجرة.
تخلي بعض الآباء عن الإنفاق ورعاية أطفالهم المعاقين بتطليق أمهاتهم, وتركهم معها لتتحمّل بمفردها مسؤولية رعايتهم.
• وحرمان المجتمع للمرأة من حقها في ممارسة الرياضة البدنية لتحريم بعض العلماء عليها ذلك, مما أدى إلى عدم التزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإنشاء أندية رياضية للنساء, وهذا ضاعف من إصابة النساء السعوديات بأمراض السمنة والسكري وهشاشة العظام.

وفي هذا الصدد أقترح أن تنص اللائحة التنفيذية على الآتي:
1.إلزام الزوج بتطليق زوجته المهجورة والمعلقة, إن طلبت الزوجة ذلك, مع إلزامه بدفع نفقتها ونفقة أولادها طوال فترة الهجر والتعليق, مع سجنه شهراً, ودفع تعويض مالي للزوجة عن الضرر الذي أُلحق بها لهجره لها لا يقل عن خمسين ألف ريال.
2.إلزام الزوج الممتنع عن علاج زوجه المريضة بعلاجها, ودفع تعويض مالي يُقدّر بقيمة الضرر اللاحق بالزوجة للتأخر في علاجها.
3.معاقبة الأب, أو الأم الذي ألحق ضرراً بطفله لإهمال منه, كنسيانه فترة طويلة في السيارة.
4. التوصية بإنشاء أندية نسائية رياضية في جميع الأحياء السكنية.
5.إلزام الأب المتنصل عن رعاية أولاده المعاقين برعايتهم والإنفاق عليهم, ويكون ذلك تحت إشراف الإدارة المكلفة بالحماية من الإيذاء. 
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – z

Leave a Reply