كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء “1”
لابد من تعديل مناهج كليات الشريعة وأصول الدين والمعاهد العليا للقضاء طبقًا للفهم الصحيح للآيات القرآنية, واستبعاد الأحكام الفقهية المبنية على تلك المفاهيم الخاطئة أو على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومُنكرة
 د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 12/11/2013
 

 
 
سبق وأن قسمّت قراءتي لنظام الحماية من الإيذاء ثلاثة أقسام: قسم خاص بالمرأة, وثانٍ خاص بالطفل, وثالث خاص بالأنظمة والقوانين التي ينبغي سنُّها أو تعديلها لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء, وعلى مدى تسعة أسابيع بيّنتُ بعض الظلم الواقع على المرأة فلم أنته بعد من القسم الأول, ولم أتطرق إلى القسم الثاني الخاص بالطفل, وبما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية الآن بصدد إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء, رأيتُ أن أُقدّم للمشاركين في وضعها رؤيتي لما ينبغي اتخاذه من إجراءات, لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء, وما ينبغي أن تتضمنه لائحته التنفيذية من مواد آملة أن يضعوا هذه الرؤية موضع الاعتبار, وألّا يتجاهلوها لأنّ لا قيمة لنظام الحماية من الإيذاء مالم يتم اتخاذ الآتي:
1. تعديل مناهج التعليم في جميع المراحل الدراسية, ولا سيما المناهج الدينية طبقًا للمفاهيم الصحيحة للآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية, وكذلك الآيات المتعلقة بكيفية التعامل مع المخالفين لديننا وعقيدتنا, وتنقية تلك المناهج من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمفردة, كما لابد من تعديل مناهج كليات الشريعة وأصول الدين والمعاهد العليا للقضاء طبقًا للفهم الصحيح للآيات القرآنية, واستبعاد الأحكام الفقهية المبنية على تلك المفاهيم الخاطئة أو على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومُنكرة, وتصحيح صورة المرأة في المناهج الدراسية، وتقرير مادة حقوق الإنسان في الجامعات، والتركيز على حقوق المرأة في الإسلام بعد تنقية كتب التفسير والحديث والفقه من الموروثات الفكرية والثقافية التي فُسرت الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية بموجبها, وتنقيتها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمُفردة والمُنكرة, والأحكام الفقهية التي بُنيْت عليها.
 2.تعديل الأنظمة والقوانين التي تنقص أهلية المرأة, مثل:
الأنظمة التي تحرم المرأة من حق الولاية على نفسها وتضعها تحت الوصاية إلى الممات مهما بلغت من السن والعلم والمعرفة والمكانة العلمية والاجتماعية، مع أنّ الله جل شأنه أقر بالأهلية الكاملة للمرأة لمساواتها بالرجل في القِصاص والحدود والتعزيرات التي أسقطها عن ناقصي الأهلية (الصغير والمعتوه والمجنون) فلا ولاية على الأنثى البالغة القادرة على حماية نفسها، وإدارة أمور نفسها, من ذلك:
 •الأنظمة التي تمنع ولاية الأم على أطفالها القصر بعد وفاة الأب – سعودية كانت أو غير سعودية, فبعض القضاة حرموا أمّاً عربية مسلمة غير سعودية من حضانة أطفالها بعد وفاة أبيهم لأنّها غير سعودية – , أو نزع الولاية منه لتعطى للجد من جهة الأب, أو العم..إلخ
 •إلغاء اشتراط موافقة ولي أمر الأنثى عند التحاقها بالمدرسة والجامعة, وإلغاء حق سحبه ملفها من المدرسة والجامعة وقتما شاء, وكذلك إلغاء اشتراط موافقة ولى أمر المرأة البالغة الرشيدة على التحاقها بالعمل.
 •تعديل المادة(67) من نظام الأحوال المدنية التي تنص على:” يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء، ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما، وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي.” لتكون كالتالي(يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور والإناث مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريًا لمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهم، وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي.
 •تعديل فقرة(1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على:” حضور صاحب الطلب شخصياً أو ولي الأمر للنساء والقصر ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب” ليكون:” حضور صاحب الطلب شخصياً وولي الأمر للقصر ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب”
 •تعديل فقرة رقم(5)من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على:” الأبناء البالغون سن الخامسة عشرة من العمر فإنه يلزم حصولهم على بطاقة الهوية الوطنية مع حضور ولي الأمر لمن هم دون سن الحادية والعشرين عامًا لأخذ موافقته مع صاحب الطلب باستثناء من كان متزوجاً.” بإضافة البنات لتكون: “الأبناء والبنات البالغين..”
 •تعديل باقي المواد والإجراءات التي تلحق النساء بالقصر في استخراج جواز السفر السعودي
 •إلغاء اشتراط سفر المرأة البالغة الرشيدة بمحرم إن توفر أمن الطريق، وهذا ما رآه ابن تيمية, لأنّه حُرّم لسد الذريعة.
 •للمرأة البالغة الرشيدة التي تُنفق على نفسها, والتي لا زوج لها أن تسافر دون موافقة أحد, وللمرأة المتزوجة أن تسافر للعلاج, أو لمهام في عملها, أو لحضور مؤتمرات علمية دون اشتراط موافقة زوجها.
 •يُسمح للطالبة المبتعثة للدراسة في الخارج أن ترافقها أمها أو أختها الكبرى, أو عمتها, أو خالتها إن لم يكن لديها محرم, أو لم يتمكن أحد محارمها أن يرافقها في السفر.
•إلغاء إعطاء أولياء المرأة حق طلب تطليقها لعدم الكفاءة في النسب, فجميع الأحاديث التي يُستند عليها في هذا الشأن موضوعة وضعيفة وتخالف قوله تعالى (يا أيها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شُعوبًا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)
 •إلغاء اشتراط الوكيل، أو ولي الأمر في الأمور المالية للمرأة البالغة الرشيدة, وفي إدارة أموالها وشركاتها.
 •الاكتفاء ببطاقة أحوال المرأة, وإلغاء اشتراط المعّرفيْن لها في المحاكم.
 •تعديل المادتيْن(33) و(53) من نظام الأحوال المدنية اللتين تحرمان المرأة من حق تسجيل المواليد والمتوفين, وقصره على الذكور ممن أتموا سن (17) سنة, بإعطاء الإناث حق التسجيل والتبليغ الممنوح للذكور بنفس الشروط.
 تعديل الأنظمة والقوانين التي تلحق النساء بالأطفال والقُصّر, مثل:
ما جاء في نظام العمل والعمال لعام 1389هـ ذِكْر المراهقين والأحداث والنساء، فلم يكتف باعتباره المرأة من القُصّر, بل جعلها في المرتبة الثالثة يتقدمها المراهقون والأحداث.
 للحديث صلة.
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain

Leave a Reply