مدونة الأحوال الشخصية وأهلية المرأة وولايتها(3)
للمرأة حق الولاية على أولادها وبناتها القُصر في حال وفاة أبيهم أو عجزه, أو عدم صلاحيته للولاية



د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 02/07/2013
بينتُ في الحلقة الماضية أنّ من أسباب انتقاص أهلية المرأة, حديث “ناقصات عقل ودين” وتعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد, وتعميم للذكر مثل حظ الأنثيين, وحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وتنصيف دية المرأة, وتحويل معنى ( وليس الذكر كالأنثى) بإعطاء الأفضلية للذكر على الأنثى.


 
وبينتُ ضعف حديث” ناقصات عقل ودين” لضعف بعض رواته, ولتعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد ,وانتقاص دين المرأة لعدم صلاتها وصومها ,وهي حائض, وتعميم تكفير النساء لأزواجهن ,وجعله سببًا في دخولهنّ النار, وسأتحدث اليوم عن باقي الأسباب ,وهي:


1.تعميم للذكر مثل حظ الأنثيين مع علمهم بأنّ الذكر يأخذ ضعف الأنثى, وفيها يكون مسؤولًا عن نفقة من أخذ ضعفها, وأضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا وأكثر من عشر حالات تأخذ الأنثى أكثر من الرجل, وحالات هي ترث وهو لا يرث.


2.القول” لا ولاية لامرأة ” استنادًا على حديث أبي بكرة , وهو” لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة ” لا يؤخذ به للأسباب التالية:


•تناقضه مع قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).


• تناقضه مع إشادة الخالق جل شأنه بملكة سبأ لكونها امرأة شورية ,وبيان قوة دولتها في قوله تعالى على لسان قومها ( نحن أولو قوة وبأس شديد ) [ النمل : 33],وهذه دلالة على فلاح قومها بتولي امرأة عليهم ؛ إذ وصلت حدود مملكتها إلى يثرب وشمال الجزيرة العربية, ، ولو كان لا ولاية لامرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه الآيات، واستنكر حكمها لقومها ,بل نجد سيدنا سليمان عليه السلام قد أقر بلقيس ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها.


•الحديث رواية مفردة , فلم يروه إلّا عبد الرحمن بن أبي بكرة , والروايات المفردة لا يعتد بها في الأحكام الفقهية.


•لا تقبل رواية راوي هذا الحديث لتطبيق حد القذف عليه ,ولم يتب, وقد طبّق عليه هذا الحد الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا … إلّا الذين تابوا )[ النور : 4-5.]


أمّا القول إنّ هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه, فالإمام البخاري ليس بنبي معصوم من الخطأ ,وإنما بشر, وقد انتقد ابن حجر صحيح البخاري في كتابه فتح الباري بإيراده المرسل ، وما ينبغي أن يورد مرسلًا في صحيحه, وذلك لإيراده في باب “تزويج الصغار من الكبار” حديث رقم 5081، حديثًا مرسلًا, وهناك من انتقد على الصحيحيْن مائتيْن وعشرة أحاديث كابن حجر في مقدمة الفتح والدارقطني وغيرهما من الحفاظ، وبينوا وجود ضعف ووهم في بعض رواتهم، وقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث للبخاري.


3.تنصيف دية المرأة.. إن ّالاجتهاد الفقهي بتنصيف دية المرأة الذي أُعتمد , وأُخذ به أهمل النص القرآني (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ) كما يقول العلماء في المقصود بـ ( مؤمنًا) : هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تعم، ولذلك تعتبر من ألفاظ العموم. فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد في القرآن أية آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل, وأخذ بزيادة موضوعة في حديث صحيح؛ إذ لا يوجد حديث صحيح يدل على تنصيف دية المرأة، وقد اعتمد الفقهاء في تنصيف دية المرأة هي جملة ” دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ” التي أضافها البيهقي من عنده لحديث عمرو بن حزم” وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل”، ويقول ابن حجر العسقلاني عن هذه الجملة: هذه الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنّما أخرجها البيهقي! وهذا أمر خطير، وهي أن تُضاف جملة إلى حديث لم تكن موجودة فيه، ويؤخذ بها، ويترك النص القرآني، والجزء الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم!


4.تحويل معنى قوله تعالى ( وليس الذكر كالأنثى) إلى أفضلية الذكر على الأنثى ,عكس معنى الآية, فالمقصود في الآية الأنثى التي وُهبت خير من الذكر الذي نذرتيه لخدمة بيت المقدس, فالأنثى هنا هي المشبه بها, والمشبّه به في علم البلاغة أقوى من المشبه, فكيف يُحولون المعنى إلى غير مقاصده لمنح الذكر الأفضلية, ويعممونه!!!


وهكذا يتضح لنا كيف أنّ المخلوق سلب المرأة أهليتها التي منحها إيّاها الخالق جل شأنه ؛ لذا من الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها مدونة الأحوال الشخصية عند وضعها أن تنص نصًا صريحًا على:


•سن الرشد لكل من الذكر والأنثى 18 سنة.


•رفع الوصاية والحجر على المرأة الراشدة , فهي كاملة الأهلية مثلها مثل الرجل لها حق الولاية على نفسها ومالها، وهي التي تثبت للشخص الكامل الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل.


•الحد الأدنى للزواج للذكر والأنثى 18 سنة، وهو السن الذي حدّده الإمام أبو حنيفة حدّده كحد أدنى للزواج.


•للمرأة حق الولاية على أولادها وبناتها القُصّر في حال وفاة أبيهم أو عجزه, أو عدم صلاحيته للولاية.


•للمرأة البالغة سن الرشد حق إصدار جميع أوراقها الثبوتية وتجديدها بنفسها, أو توكيل من توكله دون أن يُشترط عليها ذلك.


• اعتماد بطاقة أحوال المرأة في المحاكم, وإلغاء المعرّفيْن لها, فلا يوجد في الإسلام معرفون للمرأة.


•للفتاة المعضولة حق تزويج نفسها عند بلوغها سن 25 سنة إن رفض أبوها أو أخوها, أو عمها أو خالها والقاضي تزويجها.(الإمام أبو حنيفة أعطاها هذا الحق دون تحديد سن معينة, قال الإمام القرطبي في التفسير” وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز”, وذلك لعدم صحة أحاديث” لا نكاح إلّا بولي” فمنها الضعيف, ومنها الموضوع ,ومنها الموقوف.)


•إلغاء إعطاء من يُسمون بأولياء المرأة حق رفع قضايا تطليقها لعدم الكفاءة في النسب لتناقضها مع قوله تعالى(إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم )وللاستناد على أحاديث ضعيفة وموضوعة في أحكام التطليق القضائية لعدم الكفاءة في النسب.
suhaila_hammad@hotmail.com


للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS

تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى

88591 – Stc

635031 – Mobily

737221 – Zain





Leave a Reply