قراءة متأنية لوثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة (2)
الشرع يعطي الحق للزوجة المهجورة والمعلقة الطلب من القاضي فسخ عقد الزواج, إذا تُركت معلقة أو مهجورة مدة لا تزيد عن ستة أشهر كما في المذهب الحنبلي
د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 23/04/2013
 


بيّنتُ في الحلقة الماضية النقاط التي الواردة في وثيقة العنف ضد المرأة, والتي تمثِّل مطالبنا كعلماء دين معتدلين, وحقوقيين, ومؤسسات مجتمع مدني, وهيئات ومنظّمات نسائية, وفي هذه الحلقة سأتوقف عند النقاط التي تستدعي التوقف عندها, أو توضيح ما ينبغي توضيحه, منها:
1.لقد عرّفت الوثيقة العنف ضد المرأة بأنّه هو أي عمل عنف قائم على نوع الجنس ويفضي، أو يحتمل أن يفضي إلى تعرض المرأة لأذى أو معاناة على الصعيد الجسدي, أو الجنسي أو النفسي، بما في ذلك التهديد بارتكاب أعمال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، و سواء ارتكبته دولة أو شخص عادي, في مقدمتها أشكال العنف الذي تتعرّض له المرأة, أو الفتاة, وهو عنف العشير، والزواج المبكر والقسري، والحمل القسري، وجرائم الشرف وتشويه الأعضاء للإناث، وقتل الإناث، والعنف الجنسي على يد شخص غير العشير، والتحرش في مكان العمل و سائر المؤسسات و الأماكن العامة، والاتجار بالنساء, واعتبرت الوثيقة بأنّ العنف ضد النساء والفتيات شكل من أشكال التمييز وانتهاكٌ لحقوق الإنسان, والدول ملزمة باتخاذ التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ومقاضاة مرتكبيها وحماية النساء والفتيات منها.
وهنا تستوقفنا عبارات مثل : عنف العشير, والعنف الجنسي على يد شخص غير العشير.وقد ورد مصطلح « العشير» في البند (76) كما وورد نبذ «عنف العشير» في التوصية (ص).
ومعروف أنّ مصطلح العشير أو الشريك في الاتفاقيات الدولية لا يقتصر على الزوج, وإنّما يشمل أي شخص تعاشره المرأة معاشرة الأزواج بلا زواج شرعي, وهذا مرفوض في كل الأديان السماوية, بل مرفوض بالفطرة, كما أنّه يُفقد أولاد هذه المعاشرة غير الشرعية حقوقهم, ويعيشون منبوذين من المجتمع بلا ذنب يقترفونه., بل نجد الوثيقة هنا بإيرادها عبارة والعنف الجنسي على يد شخص غير العشير, كأنّها تقر ممارسة المرأة لذلك مع غير العشير إن لم يمارس معها عنفًا , وأنا أعتب بشدة على الوفود العربية والإسلامية التي وافقت على إدراج هذيْن المصطلحيْن في تعريف العنف ضد المرأة, مع معرفتهم بأبعادهما ودلالاتهما.
2. في البند (22) من الوثيقة وتحت عنوان» الأطر القانونية والسياساتية الوطنية والموارد الوطنية» جاءت الإشارة إلى عدم تجريم العديد من الدول أشكالاً مختلفة من العنف ضد المرأة من قبيل «الاغتصاب الزوجي» في حين أنّ الثغرات التي تعتري القوانين التمييزية للمسؤولين والحواجز الإجرائية التي تعترض سبل الوصول إلى العدالة قد أسهمت في انخفاض معدّلات الإبلاغ والإدانة.
ومصطلح» الاغتصاب الزوجي» مختلف عليه, وقد اُعترض عليه باسم الإسلام, وذلك لأنّ البعض يرى من حق الزوج مجامعة زوجه في كل الأحوال والظروف وقت ما يريد مستندين على أحاديث ضعيفة, وكأنّ المرأة مجرد وعاء للرجل دون مراعاة لآدمية الزوجة وإنسانيتها, وفاتهم أنّ بعض الأزواج يُرغم زوجته على معاشرتها, وهو مخمور أو متعاطي مخدرات, ومنهم من يفعل ذلك, وهو يعلم بمرضه بالإيدز, ويطلب من طبيبه المعالج عدم إخبارها بمرضه, ومنهم من يأتيها وهي مريضة, أو حائض, ومنهم سادي يستعذب ممارسة العنف ضد زوجته .. فهل كل هذا لا يُعد اغتصابا زوجيا مخالفا لشرع الله؟
3. (24) تحت نفس المسمى تطرقت الوثيقة إلى حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك حقوقهن الجنسية والإنجابية .
يختلف البعض في تفسير تلك العبارات , فهناك الكثير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا يعترفون بحقوق المرأة الجنسية, فيعتبرونها دعوة للحرية للمرأة والفتاة؛ فتلك الحقوق في نظرهم للرجال فقط, فلا يبالون بعضل الفتيات البالغات الرشيدات وحرمانهن من حقهن في الزواج, وإذا رفعت فتاة قضية عضل ضد والدها تُتهم من قبل بعض القضاة بعقوق والدها, ويرفض تزويجها, رغم أنّ الله جل شأنه نهى عن العضل, والشرع أعطى للقاضي تزويجها إذا رفض وليها ذلك!
 ولا يُبالون بتعليق الزوجة أو هجرها من قبل الزوج عدة سنوات, وإذا تقدّمت للقضاء بطلب فسخ العقد لا يستجيب القاضي لطلبها, ويُماطل في الحكم لإصراره على حضور الزوج الذي يتعمّد التغيّب, وإذا حضر بعد عدة سنوات يطلب القاضي من الزوجة مخالعة الزوج, مع أنّ الشرع يعطي الحق للزوجة المهجورة والمعلقة الطلب من القاضي فسخ عقد الزواج, إذا تُركت معلقة أو مهجورة مدة لا تزيد عن ستة أشهر كما في المذهب الحنبلي, ويستجيب القاضي لطلبها, وكلنا يعرف قصة سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه عندما أصدر تعليماته بأن لا يغيب الجندي عن أهل بيته أكثر من أربعة أشهر, وهذه المدة التي حددها الخالق جلّ شأنه في قوله تعالى :» للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فان فآءوا فإنّ اللهَ غفورٌ رحيم( [ البقرة: 226] فإن رفض معاشرتها بعد انقضاء الأربعة أشهر, لها طلب الطلاق منه, فالله جل شأنه راعى الحقوق الجنسية للمرأة التي تغافلها وتجاهلها الرجل!!
أمّا عن الحقوق الإنجابية, فمن حق الزوجة إن كان زوجها عقيما, أو رافضا للإنجاب منها, لأنّ له أولادا من غيرها أن تطلب الطلاق, ويُستجاب لطلبها, فالحقوق الإنجابية للزوجة كما للزوج.
لازالت وقفاتي مستمرة على بعض ما جاء في الوثيقة, فللحديث صلة.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
المصدر : جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/448531/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2.html

Leave a Reply