أكنا ننتظر الدوائر التلفازية المغلقة لتكون ضوابطنا الشرعية؟ (2-2)
جريدة المدينة: الثلاثاء 15/11/2011
د. سهيلة زين العابدين حماد
تحدثتُ في الحلقة الماضية عن بعض الضوابط الشرعية للقاء الرجال بالنساء والتحدث إلى بعضهم البعض الواردة في القرآن الكريم،
حوارات للقاءات تمت بين أنبياء ورسل، ونساء أجنبيات عنهم، وكان حوارهم معهن بلا حواجز ولا سُتر، ولا دوائر تلفازية مغلقة، وأواصل الحديث عن الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الحياة العامة، كما وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والكيفية التي تم بها لقاء النساء بالرجال في عصر الرسالة، وعصر الخلفاء الراشدين، وما تلا ذلك من عصور، وكيف كانت مشاركات النساء في تلك العصور، ومن ذلك آية المباهلة، والتي نزلت لمباهلة نصارى نجران حول طبيعة المسيح عليه السلام التي تدل على مشاركة المرأة في حوار الأديان، وكانت هذه المباهلة في السنة العاشرة للهجرة – أي بعد فرض الحجاب بخمس سنوات – يقول تعالى: (فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)؟ فقد ذكر المفسرون أنَّه لم يخرج معه عليه الصلاة والسلام أحد من نسائه لأنَّه ضُرب عليهن الحجاب، وخرجت معه ابنته فاطمة وزوجها وولداها رضوان الله عليهم أجمعين.
فالأدلة من القرآن والسنة القولية الصحيحة والسنة الفعلية كثيرة التي تبيح اختلاط النساء بالرجال، وكشف النساء وجوههن، مع التزامهن بالحجاب الشرعي، فهذا نهج قررته الشريعة وسنة رسول الله، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: قوله تعالى لتوثيق عقود المداينة (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) (البقرة: 282). فهذا دليل على جلوس النساء مع الرجال في مجلس واحد بلا فواصل ولا حواجز، وإلا كيف يشهدن وهن لم يريْن كيف تمت المداينة؟
هذه بعض الأدلة من القرآن الكريم، وهي أدلة قطعية الدلالة، فلستُ أدري كيف يُحرم البعض الاختلاط وكشف المرأة لوجهها تحريمًا قطعيًا، وأدلة إباحته في آيات قرآنية واضحة للعيان لا تحتاج إلى فتوى، خاصة وأنّ السنة النبوية أوضحت ضوابط ذلك مع بيان أنّ المحرم هو الخلوة، وفي حالة غياب الزوج يمكن لرجليْن، أو ثلاثة رجال يدخلون على زوجته للسؤال عنها، وعما إن كانت تحتاج إلى مساعدة، ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان) فعن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنّ نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبوبكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله، وقال: لم أر إلا خيراً، فقال رسول الله: إن الله قد برأها من ذلك، ثم قام رسول الله على المنبر فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) [رواه مسلم] هذا وقد تزوج أبوبكر الصديق رضي الله عنه أسماء بنت عميس سنة 8 للهجرة أي بعد فرض الحجاب.
وعن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله فقالت: يا رسول الله جئت لأهب إليك نفسي، فنظر إليها رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئا جلست. (رواه البخاري ومسلم).
وكانت العروس تقدم الطعام لضيوف زوجها من الرجال، فعن سهل قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاماً ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلّت (وفي رواية: أنقعت) تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك (فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس) [رواه البخاري ومسلم].
وقد أورد البخاري هذا الحديث في باب: (قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس). وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أنّ محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر».
وقال ابن إسحاق كان رسول الله جعل سعد بن معاذ عندما أصيب في يوم الخندق في خيمة رفيدة الأسلمية عند مسجده وكانت امرأة تداوي الجرحى، فقال اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب.
ولا ننسى مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهيرة: «أخطأ عمر وأصابت امرأة»، عند تراجعه عن تحديد المهور بعد محاجة امرأة قرشية له.
وعند قراءاتنا لأبواب صحيح البخاري نجد فيها تقريرات فقهية بيَّنة تثبت أن مشاركة المرأة في الحياة العامة كانت بلا حواجز، من ذلك: في كتاب الصلاة: (باب: نوم المرأة في المسجد، وخروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وصلاة النساء خلف الرجال، وصلاة النساء مع الرجال في الكسوف، ونجد في كتاب الجنائز: باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري، وباب اتباع النساء الجنائز، وكتاب الحج: باب: طواف النساء مع الرجال، وباب الشراء والبيع مع النساء في كتاب البيوع، وأبواب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، وجهاد النساء، وغزو المرأة في البحر، وغزو النساء وقتالهن مع الرجال. وحمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. ومداواة النساء الجرحى. ورد النساء الجرحى والقتلى في كتاب الجهاد، وباب أمان النساء وجِوَارُهن في كتاب فرض الخُمس، وباب عيادة النساء الرجال في كتاب المرضى، وأبواب: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ المرأة ترقي الرجل في كتاب الطب، وباب الساعي على الأرملة في كتاب الأدب، وباب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال في كتاب الاستئذان، وباب بيعة النساء في كتاب الأحكام، وباب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس رأي ولا تمثيل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.
وعبر العصور الإسلامية المختلفة تعلَّمت المرأة من الرجال وعلَّمتهم، وممن تعلموا من النساء الأئمة الشافعي والسيوطي وابن حجر العسقلاني وابن تيمية، وغيرهم كثير.
وهكذا نجد كيف كانت المرأة المسلمة تُشارك في الحياة العامة بلا حواجز، وتلتقي بالرجال وتتحدث إليهم طبقًا لما ورد في القرآن والسنة، والضوابط الشرعية التي وضعها الخالق جل شأنه، فلِمَ نترك ما وضعه الخالق، ونتبع ما وضعه المخلوق لوأد هذه المشاركة في مهدها؟!.
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 – Stc
635031 – Mobily
737221 – Zain
http://www.al-madina.com/node/338436