المرأة وتحديات منظومة الإصلاح (1)
د. سهيلة زين العابدين حماد
جريدة المدينة : الثلاثاء 2441432هـ الموافق 2932011م
خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله من أكثر المؤمنين بحقوق المرأة وبقدراتها وكفاءتها


؛ لذا فأنا أُعوِّل على هذا في التغلب على ما تشكله المرأة من تحد كبير في مرحلة الإصلاح ،بأن يُصحح وضعها لتنال حقوقها الدينية والمدنية والسياسية والمالية والاجتماعية والثقافية التي منحها الإسلام، وتمتعت بها الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن، فمن حيث الحقوق الدينية ليس هناك اعتراف بفتاوى المرأة رغم ان أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تفتي في زمني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ،وكانت أمنا ميمونة بنت الحرث تفتي أيضاً، ويوجد لدينا فقيهات وعالمات سعوديات مؤهلات للفتوى، ولكن للأسف لم يُعترف بهن كعالمات وفقيهات وكمفكرات ،فعندما دُعي علماء الأمة ومفكروها لمؤتمر لطرح رؤياهم في حل قضايا الأمة لم تدع امرأة للمشاركة في هذا المؤتمر، فالرجال استأثروا لأنفسهم بالعلم بعلوم الدين، ونجدهم يستنكرون على المرأة إلمامها بها، ويُطلقون على من توضح أحكام دينها وتطالب بحقوقها التي منحها إياها خالقها بأنّها علمانية ليبرالية، وكما استأثروا لأنفسهم بالإفتاء ،وبلقب علماء وفقهاء ، فقد استأثروا لأنفسهم بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام، وبالصلاة بين المقام والركن الذي بيّن فضله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنّه من الجنة، كما أنّهم استأثروا بالجزء الأكبر من صحن الطواف، فللمصلي منهم 52 سم مربع،بينما للمصلية5، 17 سم مربع، فالمساحة المعطاة للنساء تقلّصت إلى 630 متراً مربعاً ،أي 5،3% من مساحة صحن الطواف، مع أنّ صاحب البيت يقول (والمسجدِ الحرام الذي جعلناه للناس سواء) ، وبذلك يكون للنساء 46% من مساحة المصلى طبقاً لعدد المعتمرات الزائرات، وفقاً لإحصائيات عام 1425هـ، ومن حقهن صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والصلاة بين المقام والركن، والصلاة عند ميزاب الكعبة والتعلق بأستارها، وعدم قصر ذلك على الرجال ،كما من حقهن الصلاة في الروضة المشرفة، ومن حقهن الدخول للزيارة من باب جبريل ، والسلام على سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما كان مسموحا لهن من قبل، وأن يُحسن معاملة النساء في الحرمين الشريفين من قبل المرشدات والمرشدين؛ إذ يُعاملن من بعضهن بغلظة ولا سيما عند الكعبة المشرفة. وآمل اعادة هذه الحقوق التي سُلبت منا،
أمّا الحقوق المدنية ،فالمرأة السعودية لم تحصل على كثير منها، في مقدمتها الأهلية الكاملة ومن الشخصية القانونية، فالبالغة الرشيدة تُعامل معاملة القاصر، فلا تستطيع أن تتصرف في أي شأن من شؤونها إلاّ بموافقة ولي أمرها، فلا يحق لها أن تتعلم وتعمل ،وتسافر، وتستخرج بطاقة أحوالها، أو جواز سفرها، أو تجديده إلاّ بإذنه، وبعض المستشفيات تعطي لولي المرأة حق الموافقة، أو الممانعة في إجراء عملية جراحية لها، وإخراجها من المستشفى، أو إبقائها، وإن ذهبت للشرطة لتقدم بلاغاً يُطلب منها إحضار محرم لها، وإن قبل منها تسجيل بلاغها لا تخرج من مركز الشرطة إلاّ إذا استلمها وليها، وفي أحيان كثيرة يكون مُعنِّفها المسجِّلة ضده بلاغها، والقضاة يُطالبون بمعرّفيْن للمرأة، ومنهم من لا يقبلون دعوى المرأة إلاّ بحضور ولى أمرها، كما أنّ السجينة إذا انتهت محكوميتها لا يحق لها الخروج من السجن إلا إذا حضر ولي أمرها لاستلامها ،ويعطى ولي الأمر حق التزويج، أو العضل، أو التطليق احيانا بدعوى عدم الكفاءة في النسب متى أراد، وكل هذا يتنافى عما جاء به الإسلام، فالله جل شأنه منح المرأة الأهلية الكاملة مثلها مثل الرجل في آيات كثيرة، ولا يحق لأحد من الخلق أياً كان أن يحرمها من هذه الأهلية،
كما أنّ نظام الجنسية السعودية فيه إشكاليات تعاني منها المواطنات المتزوجات من أجانب وأولادهن وأزواجهن أمرَّ المعاناة؛ إذ ميَّز بين المواطن والمواطنة المتزوجيْن من ‏غير جنسيتهما.‏ فبينما أولاد المواطن السعودي من أم أجنبية يحصلون ‏على الجنسية السعودية دون شروط، نجد أولاد السعودية من أب أجنبي يحصل الذكور منهم على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن (18 ) سنة ‏بشرط ولادتهم وتربيتهم وإقامتهم في السعودية إقامة دائمة، وأن يكونوا حسني السيرة ‏والسلوك، ولم يصدر ضدهم حكم قضائي، وإن تقدموا لطلبها بعد بلوغهم ‏‏(19) سنة يسقط حقهم في الحصول عليها، وإن اضطرت الأم الإقامة خارج ‏المملكة لدراسة أو عمل، أو للإقامة في بلد زوجها يُحرم أولادها الذكور من الحصول على ‏الجنسية حتى في حالة طلاقها، أو وفاة الأب، حتى ولو ولدوا في المملكة، وفي أحيان كثيرة لا يحصلون على الجنسية حتى لو توفرت فيهم شروطها، ويظلون بلا عمل لعدم حصولهم عليها، أمَّا الإناث فلا يحصلن عليها، ولا يتمتعن بحق التعليم والعلاج المجانييْن، والعمل رغم أنّهن يحملن بطاقة من ‏الداخلية تنص على معاملتهن معاملة السعوديات، ولا يحصلن على حق التوظيف أيّاً كانت ‏مؤهلاتهن، أمَّا أزواج السعوديات الأجانب فلا يحق لهم الحصول على الجنسية، ويخضعون ‏لشروط التجنيس مثلهم مثل أي أجنبي، وزواجهم من سعوديات لا يعطيهم إلاَّ نقطة واحدة.‏ ورغم أنَّ نظام السعودة يعطي لزوج السعودية الأجنبي حق العمل، إلاَّ أنَّ منهم من اُستُغني عنهم للسعودة، كما نجد نظام المعاشات يحرم أزواج السعوديات الأجانب وأولادهم منهن غير ‏السعوديين من حق الحصول على معاشها، رغم أنَّ أرملة السعودي الأجنبية‏ يُصرف لها معاش زوجها، ويُحوَّل إليها في بلدها، أمّا السعودية فلا يرثها إلا أولادها السعوديون ،أمَّا زوجها وأولادها غير السعوديين يأخذون نصيبهم من ‏الميراث نقداً، أي يُجبرون على بيعه ليأخذ أفراد الأسرة غير السعوديين نصيبهم، مع أنّه يوجد نظام تمليك الأجانب، ولن يمحو معاناة هؤلاء المواطنات إلاّ قرار بمنح الجنسية السعودية لأولاد وبنات السعودية المتزوجة من أجنبي، والجنسية أو إقامة دائمة للزوج.
للحديث صلة.
suhaila_hammad@hotmail.com
http://www.al-madina.com/node/295749

Leave a Reply