المرتبة ال 128!(4)
بقلم /د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
توقفَّتُ في الحلقة الماضية عن الفجوة بين الرجالة والنساء في بعض الأنظمة والقوانين ،وفي المجالات الرياضية والإعلامية والأدبية ،ويمكن تلخيص ذلك في الآتي :
1- تنص المادة السابعة والستون في نظام الأحوال المدنية على أنَّه ” يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به ،ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء ،ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما ،وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي.”
نجد أنَّ هذا النظام مخترق ،ولم يطبق كما في نصه ،لأنَّ موظفي إدارات الأحوال المدنية يشترطون على المرأة أياً كان عمرها موافقة ولي أمرها على استصدار بطاقتها حتى لو كانت في سن الستين ،في حين نجد النظام حدد من سن العاشرة إلى الخامسة عشرة ،فنرجو من الجهات المعنية متابعة هذا الأمر ،ومحاسبة الذين يتجاوزون روح الأنظمة والقوانين.
2- المادة السابعة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة لعام 1392هـ ،وهذا نصَّها :
” يمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوج أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة ،وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور ،وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.”
وهنا نجد تمييزاً غير مبرر ،فالذكر البالغ من العمر 18 سنة لا يزال تحت ولاية والده لأنَّه لم يكمل دراسته مثله مثل الفتاة الأنثى ،فلمَ يعطى للذكر حق استخراج جواز سفر مستقل ،ولا يعطى للأنثى ، مع العلم أنَّ الفتاة تحاكم أمام القضاء وكذا الفتي عند سن خمسة عشر ،فكيف تُعامل معاملة كاملي الأهلية ،وهي ابنة خمسة عشر عاماً أمام القضاء ،ويطبق عليها الحدود والقصاص ،وتُعامل معاملة ناقصي الأهلية عند استخراج جواز سفر ،أو استصدار بطاقة أحوال ؟؟؟
3- اشتراط حضور ولي الأمر عند استخراج المرأة البالغة الرشيدة جواز السفر،أو تجديده ،مهما كان عمرها ووضعها الاجتماعي ،بينما يُسمح لابن الثامنة عشرة استخراج جواز سفره ،أو تجديده بدون حضور ولي الأمر ،وقد حدثت لي واقعة عندما أردتُ تجديد جواز سفري في شهر رجب الماضي لأرافق أخي لإجراء عملية جراحية له خطيرة في القلب في لندن إثر إصابته بثلاث جلطات في القلب ،وأصر موظفو جوازات الرياض حضور ولي أمري بنفسه ،قلتُ لهم :” إنَّه مريض في مركز الأمير سلمان للقلب في مجمع الملك فهد الطبي ،وأحضرتُ معي تقريراً طبياً يوضح حالته ،وقلت للمدير ،لو تكرَّمتم تبعثوا موظفاً للمستشفى وأخذ الإقرار منه ،ولكنَّه أصَّر على حضوره ،وحاولت أن أنجز المعاملة لتبقى على توقيع أخي حتى لا يجهد ويتعب ،ولكن عندما حضر ،فوجئت أنَّهم قالوا له اصعد فوق ،وهذا فوق محرَّم على النساء الذهاب إليه ،ولم يبعث معه موظفاً لينجز له المعاملة ،وعندما صعد قال له الموظف : قف في الطابور! ،قال له أخي: أنا مريض بالقلب ،لكن الموظف أصر على أن يقف في الطابور ،فقال له أخي : ” لو جاءتني الآن نوبة ووقعت على الأرض تتحمَل المسؤولية ،فالذين كانوا واقفين في الطابور قالوا للموظف متنازلين عن دورنا ،وأنجز له معاملته “،وسافر إلى لندن بطائرة إخلاء طبي ،وعندما كشف عليه الأطباء وجدوا أنَّ حالته خطيرة ،وعلى الفور أدخل غرفة العمليات ،وأجريت له القسطرة،وتبيَّن انسداد ثلاثة شرايين في قلبه ،وإصابته بثلاث جلطات في قلبه ،وبعدها بساعات أجريتُ له العملية !!!
والأسئلة التي تطرح نفسها هنا : هل الإسلام قرر أنَّ المرأة ناقصة الأهلية على الدوام حتى تُعامل أقل من الذكور القصر؟ ،وهل الإسلام قرر أنَّ ولي المرأة البالغة الرشيدة أن يحضر بنفسه إلى الجوازات ليوقع على موافقته على استخراج جواز سفرلها ،أو تجديده حتى و لو كان مريضاَ ،وحالته خطيرة؟
4- المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي لا يمنح زوجها الجنسية السعودية ،بينما زوجة الرجل السعودي غير السعودية تحصل على الجنسية السعودية،مع العلم بأنَّ السعودية لا تتزوج إلاَّ مسلم ،بينما السعودي قد يتزوج مسيحية وغير عربية ،وأولاد المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي يحصل الذكور منهم على الجنسية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة ،بشرط الإقامة الدائمة في المملكة ،أمَّا البنات فلا يحصلن على الجنسية السعودية ،ويكتب في إقاماتهن غير مصرَّح لهن بالعمل ،بينما أولاد السعودي من أم أجنبية بنين وبنات يحصلون على الجنسية السعودية لحظة ميلادهم ،حتى لو ولدوا خارج المملكة ،وأولاد السعودية من أب غير سعودي لا يصرف لهم معاش أمهم المتوفية إلاَّ للذين حصلوا على الجنسية السعودية منهم ،بينما يصرف لزوجة السعودي الأجنبية حتى التي لم تحصل على الجنسية السعودية حصتها من معاش زوجها ،ويُرسل لها إلى بلدها .
5- لا يزال نشاط الرئاسة العامة لرعاية الشباب قاصراً على الذكور دون الإناث ،فممارسة المرأة للرياضة محرَّم عليها بحكم أعراف وعادات وتقاليد ،وأُلبست لباس الدين ،مع أنَّه لا توجد نصوص في القرآن والسنة تُحرِّم على المرأة ممارسة الرياضة ،بل الحديث النبوي ” علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ” يشمل الذكور والإناث ،لأنَّ كلمة أولاد تشمل الإثنيْن معاً ،ونجد الصحابيات الجليلات قد شاركن في القتال ،وركبن الخيل ،ورمين المشركين بالرماح ،كما أنَّ الإسلام لا يمكن يُحرِّم على المرأة السباحة ،وممارسة شتى أنواع الرياضة ،وهي مهمة للصحة . ولانذهب بعيداً فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها .
ونتيجة لعدم ممارسة المرأة السعودية للرياضة ،وعدم وجود نواد لهذا الغرض ارتفاع نسبة إصابة السعوديات بمرض هشاشة العظام إلى 67% بين مختلف الفئات العُمرية طبقاً لإحصائيات وزارة الصحة ،أيضاً نجد ارتفاع نسبة البدانة لدى السيدات السعوديات عن الذكور ،وكذا ارتفاع اصابتهن بالسكري ،كل هذه الأمراض وغيرها يأتي في مقدمة أسبابها عدم ممارسة الرياضة،ولا سيما المشي.
6- لا تزال الأديبة السعودية مبعدة عن مجالس إدارة الأندية الأدبية ،وعن صنع القرار ،فالقرارات بأيدي الأدباء من الرجال ،والأقسام النسائية في تلك الأندية مهمتها تنفيذية ،أي تنفيذ ما يصدره الرجال من قرارت.
7- المرأة في الغالب مبعدة عن عضوية الأندية الأدبية.
8- الأديبة مبعدة عن المشاركة في مؤتمرات الأندية الأدبية السنوية.
9- إنتاج الأديبة السعودية لا يلقى حظه من النشر في الأندية الأدبية مثل إنتاج الأدباء من الرجال ؛إذ تكاد تقتصر إصدارات الأندية الأدبية على إنتاج الأدباء من الرجال.
10- الإعلاميات العاملات في الحقل الإعلامي ( المقرؤ والمسموع والمرئي ) يُتعامل مع أغلبهن بالقطعة رغم مضي على خدمة بعضهن أكثر من خمسة عشر سنة ،وبعضهن أكثر من ذلك ،وهذا يعني حرمانهن من كافة الحقوق التي يتمتع بها موظفي الدولة من حقوق التأمينات ،والإجازات ،وبدل السكن والمواصلات ،وحق الاقتراض من البنوك ،وصندوق التنمية العقاري ،وحقوق التقاعد ،والمعاشات ،كما أنهن عرضة لللاستغناء عن خدماتهن في أية لحظة دون أن يكون لهن أي حق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
11- إبعاد الإعلامية عن المواقع القيادية ،ومواقع صنع القرار.
12- إبعاد الإعلاميات عن الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها المؤسسات الصحفية ،أوعن الابتعاث للتدريب وتطوير المهارات،وتخصيص الإعلاميين الذكور بذلك.
13- عدم إعطاء الصحفية فرصة الإشراف على نشر مادتها الصحفية ،وتتفاجأ بها مثلها مثل القارئ ،وقد يُغيَّر ما كتبته بدون علمها ،بينما تعطى للصحفي فرصة الإشراف على نشر مواده.
14- عدم إعطاء الصحفية فرصة تغطية المؤتمرات والندوات داخل وخارج المملكة.
للحديث صلة.
البريد اليكتروني : suhaila_hammad@hotmail.com
……………………….
نُشر في جريدة المدينة بعنوان تكريس الفجوة بين الرجال والنساء يوم الخميس, 15 يناير 2009م .
بقلم /د. سهيلة زين العابدين حمَّاد
توقفَّتُ في الحلقة الماضية عن الفجوة بين الرجالة والنساء في بعض الأنظمة والقوانين ،وفي المجالات الرياضية والإعلامية والأدبية ،ويمكن تلخيص ذلك في الآتي :
1- تنص المادة السابعة والستون في نظام الأحوال المدنية على أنَّه ” يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به ،ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء ،ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما ،وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي.”
نجد أنَّ هذا النظام مخترق ،ولم يطبق كما في نصه ،لأنَّ موظفي إدارات الأحوال المدنية يشترطون على المرأة أياً كان عمرها موافقة ولي أمرها على استصدار بطاقتها حتى لو كانت في سن الستين ،في حين نجد النظام حدد من سن العاشرة إلى الخامسة عشرة ،فنرجو من الجهات المعنية متابعة هذا الأمر ،ومحاسبة الذين يتجاوزون روح الأنظمة والقوانين.
2- المادة السابعة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة لعام 1392هـ ،وهذا نصَّها :
” يمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوج أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة ،وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور ،وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.”
وهنا نجد تمييزاً غير مبرر ،فالذكر البالغ من العمر 18 سنة لا يزال تحت ولاية والده لأنَّه لم يكمل دراسته مثله مثل الفتاة الأنثى ،فلمَ يعطى للذكر حق استخراج جواز سفر مستقل ،ولا يعطى للأنثى ، مع العلم أنَّ الفتاة تحاكم أمام القضاء وكذا الفتي عند سن خمسة عشر ،فكيف تُعامل معاملة كاملي الأهلية ،وهي ابنة خمسة عشر عاماً أمام القضاء ،ويطبق عليها الحدود والقصاص ،وتُعامل معاملة ناقصي الأهلية عند استخراج جواز سفر ،أو استصدار بطاقة أحوال ؟؟؟
3- اشتراط حضور ولي الأمر عند استخراج المرأة البالغة الرشيدة جواز السفر،أو تجديده ،مهما كان عمرها ووضعها الاجتماعي ،بينما يُسمح لابن الثامنة عشرة استخراج جواز سفره ،أو تجديده بدون حضور ولي الأمر ،وقد حدثت لي واقعة عندما أردتُ تجديد جواز سفري في شهر رجب الماضي لأرافق أخي لإجراء عملية جراحية له خطيرة في القلب في لندن إثر إصابته بثلاث جلطات في القلب ،وأصر موظفو جوازات الرياض حضور ولي أمري بنفسه ،قلتُ لهم :” إنَّه مريض في مركز الأمير سلمان للقلب في مجمع الملك فهد الطبي ،وأحضرتُ معي تقريراً طبياً يوضح حالته ،وقلت للمدير ،لو تكرَّمتم تبعثوا موظفاً للمستشفى وأخذ الإقرار منه ،ولكنَّه أصَّر على حضوره ،وحاولت أن أنجز المعاملة لتبقى على توقيع أخي حتى لا يجهد ويتعب ،ولكن عندما حضر ،فوجئت أنَّهم قالوا له اصعد فوق ،وهذا فوق محرَّم على النساء الذهاب إليه ،ولم يبعث معه موظفاً لينجز له المعاملة ،وعندما صعد قال له الموظف : قف في الطابور! ،قال له أخي: أنا مريض بالقلب ،لكن الموظف أصر على أن يقف في الطابور ،فقال له أخي : ” لو جاءتني الآن نوبة ووقعت على الأرض تتحمَل المسؤولية ،فالذين كانوا واقفين في الطابور قالوا للموظف متنازلين عن دورنا ،وأنجز له معاملته “،وسافر إلى لندن بطائرة إخلاء طبي ،وعندما كشف عليه الأطباء وجدوا أنَّ حالته خطيرة ،وعلى الفور أدخل غرفة العمليات ،وأجريت له القسطرة،وتبيَّن انسداد ثلاثة شرايين في قلبه ،وإصابته بثلاث جلطات في قلبه ،وبعدها بساعات أجريتُ له العملية !!!
والأسئلة التي تطرح نفسها هنا : هل الإسلام قرر أنَّ المرأة ناقصة الأهلية على الدوام حتى تُعامل أقل من الذكور القصر؟ ،وهل الإسلام قرر أنَّ ولي المرأة البالغة الرشيدة أن يحضر بنفسه إلى الجوازات ليوقع على موافقته على استخراج جواز سفرلها ،أو تجديده حتى و لو كان مريضاَ ،وحالته خطيرة؟
4- المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي لا يمنح زوجها الجنسية السعودية ،بينما زوجة الرجل السعودي غير السعودية تحصل على الجنسية السعودية،مع العلم بأنَّ السعودية لا تتزوج إلاَّ مسلم ،بينما السعودي قد يتزوج مسيحية وغير عربية ،وأولاد المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي يحصل الذكور منهم على الجنسية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة ،بشرط الإقامة الدائمة في المملكة ،أمَّا البنات فلا يحصلن على الجنسية السعودية ،ويكتب في إقاماتهن غير مصرَّح لهن بالعمل ،بينما أولاد السعودي من أم أجنبية بنين وبنات يحصلون على الجنسية السعودية لحظة ميلادهم ،حتى لو ولدوا خارج المملكة ،وأولاد السعودية من أب غير سعودي لا يصرف لهم معاش أمهم المتوفية إلاَّ للذين حصلوا على الجنسية السعودية منهم ،بينما يصرف لزوجة السعودي الأجنبية حتى التي لم تحصل على الجنسية السعودية حصتها من معاش زوجها ،ويُرسل لها إلى بلدها .
5- لا يزال نشاط الرئاسة العامة لرعاية الشباب قاصراً على الذكور دون الإناث ،فممارسة المرأة للرياضة محرَّم عليها بحكم أعراف وعادات وتقاليد ،وأُلبست لباس الدين ،مع أنَّه لا توجد نصوص في القرآن والسنة تُحرِّم على المرأة ممارسة الرياضة ،بل الحديث النبوي ” علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ” يشمل الذكور والإناث ،لأنَّ كلمة أولاد تشمل الإثنيْن معاً ،ونجد الصحابيات الجليلات قد شاركن في القتال ،وركبن الخيل ،ورمين المشركين بالرماح ،كما أنَّ الإسلام لا يمكن يُحرِّم على المرأة السباحة ،وممارسة شتى أنواع الرياضة ،وهي مهمة للصحة . ولانذهب بعيداً فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها .
ونتيجة لعدم ممارسة المرأة السعودية للرياضة ،وعدم وجود نواد لهذا الغرض ارتفاع نسبة إصابة السعوديات بمرض هشاشة العظام إلى 67% بين مختلف الفئات العُمرية طبقاً لإحصائيات وزارة الصحة ،أيضاً نجد ارتفاع نسبة البدانة لدى السيدات السعوديات عن الذكور ،وكذا ارتفاع اصابتهن بالسكري ،كل هذه الأمراض وغيرها يأتي في مقدمة أسبابها عدم ممارسة الرياضة،ولا سيما المشي.
6- لا تزال الأديبة السعودية مبعدة عن مجالس إدارة الأندية الأدبية ،وعن صنع القرار ،فالقرارات بأيدي الأدباء من الرجال ،والأقسام النسائية في تلك الأندية مهمتها تنفيذية ،أي تنفيذ ما يصدره الرجال من قرارت.
7- المرأة في الغالب مبعدة عن عضوية الأندية الأدبية.
8- الأديبة مبعدة عن المشاركة في مؤتمرات الأندية الأدبية السنوية.
9- إنتاج الأديبة السعودية لا يلقى حظه من النشر في الأندية الأدبية مثل إنتاج الأدباء من الرجال ؛إذ تكاد تقتصر إصدارات الأندية الأدبية على إنتاج الأدباء من الرجال.
10- الإعلاميات العاملات في الحقل الإعلامي ( المقرؤ والمسموع والمرئي ) يُتعامل مع أغلبهن بالقطعة رغم مضي على خدمة بعضهن أكثر من خمسة عشر سنة ،وبعضهن أكثر من ذلك ،وهذا يعني حرمانهن من كافة الحقوق التي يتمتع بها موظفي الدولة من حقوق التأمينات ،والإجازات ،وبدل السكن والمواصلات ،وحق الاقتراض من البنوك ،وصندوق التنمية العقاري ،وحقوق التقاعد ،والمعاشات ،كما أنهن عرضة لللاستغناء عن خدماتهن في أية لحظة دون أن يكون لهن أي حق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
11- إبعاد الإعلامية عن المواقع القيادية ،ومواقع صنع القرار.
12- إبعاد الإعلاميات عن الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها المؤسسات الصحفية ،أوعن الابتعاث للتدريب وتطوير المهارات،وتخصيص الإعلاميين الذكور بذلك.
13- عدم إعطاء الصحفية فرصة الإشراف على نشر مادتها الصحفية ،وتتفاجأ بها مثلها مثل القارئ ،وقد يُغيَّر ما كتبته بدون علمها ،بينما تعطى للصحفي فرصة الإشراف على نشر مواده.
14- عدم إعطاء الصحفية فرصة تغطية المؤتمرات والندوات داخل وخارج المملكة.
للحديث صلة.
البريد اليكتروني : suhaila_hammad@hotmail.com
……………………….
نُشر في جريدة المدينة بعنوان تكريس الفجوة بين الرجال والنساء يوم الخميس, 15 يناير 2009م .