قراءة تأملية لمشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب 
د.سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 251 2011م. 
نظام الجنسية السعودية فيه إشكاليات تعاني منها المواطنات المتزوجات من غير ‏سعوديين وأولادهن وأزواجهن أمرَّ المعاناة؛ إذ ميَّز بين المواطن والمواطنة المتزوجيْن من ‏غير جنسيتهما.‏



فبينما أولاد المواطن السعودي من أم غير سعودية ذكوراً وإناثاً على حد سواء يحصلون ‏على الجنسية السعودية أينما كانوا، وأينما ولدوا، وأينما أقاموا، فإن أولاد السعودية من أب ‏غير سعودي يحصل الذكور منهم على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة ‏بشرط أنَّهم ولدوا وتربوا في السعودية وأقاموا فيها إقامة دائمة، وأن يكونوا حسني السيرة ‏والسلوك، وأن لا يكون صدر بشأنهم أي حكم قضائي، وإن تقدموا لطلب الجنسية بعد بلوغهم ‏‏(19) سنة يسقط حقهم في الحصول على الجنسية، وإن اضطرت الأم للسفر للإقامة خارج ‏المملكة لدراسة أو عمل، أو إقامتها في بلد زوجها يُحرم أولادها الذكور من الحصول على ‏الجنسية السعودية حتى في حالة وفاة الأب، أو طلاق الأم، أو إكمالها لدراستها وعودتها إلى ‏بلادها، حتى ولو ولدوا في المملكة، أمَّا الإناث منهم فلا يحصلن على الجنسية السعودية‏، ولا يتمتعن بحق التعليم والعلاج المجانييْن، والعمل رغم أنّهن يحملن بطاقة من وزارة ‏الداخلية تنص على معاملتهن معاملة السعوديات، ولكنهن يُحرمن من حق التوظيف أياً كانت ‏مؤهلاتهن، أمَّا أزواج السعوديات الأجانب فلا يحق لهم الحصول على الجنسية، ويخضعون ‏لشروط التجنيس مثلهم مثل أي أجنبي، وزواجهم من سعوديات لا يعطيهم إلاَّ نقطة واحدة.‏ ورغم أنَّ نظام السعودة يعطي لزوج السعودية غير السعودي حق العمل، وعدم تطبيق ‏النظام عليه، إلاَّ أنَّ منهم من استغني عنهم للسعودة.‏
كما نجد نظام المعاشات يحرم أزواج السعوديات غير السعوديين وأولادهم منهن غير ‏السعوديات من حق الحصول على معاش أمهاتهم، رغم أنَّ أرملة السعودي غير السعودية‏، يُصرف لها معاش زوجها، ويُحوَّل إليها في بلدها، وكذلك إن كانت أمهم مالكة لعقارات، فالذي ‏يرثها فيه أولادها السعوديون أمَّا زوجها وأولادها غير السعوديين فيأخذون نصيبهم من ‏الميراث نقداً، أي يُجبرون على بيعه ليأخذ أفراد الأسرة غير السعوديين نصيبهم.‏
وكنا ننتظر من مجلس الشورى أن يعيد مناقشة نظام الجنسية، وإجراء التعديلات اللازمة ‏عليه لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء أي تمايز فيه بينهما بحيث يُعطي للسعودية ‏حق منح جنسيتها لزوجها غير السعودي وأولادها منه مثلها مثل شقيقها الرجل، وكذلك تعديل ‏بعض بنود المادة (21) المتعلقة بمنح الجنسية لزوجة السعودي غير سعودية في مدة تقل عن ‏خمس سنوات إن أنجبت ولداً ذكراً، بإلغاء تحديد النوع، أو الجنس، ولكن المجلس فاجأنا ‏بطرح مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب للمناقشة، وهو لا يختلف كثيراً ‏عن لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس، التي أقرت بقرار وزاري رقم (6874) ‏بتاريخ 20/ 12‏‎/ 1422/‎هـ، فالمادة الأولى من المشروع المطروح للنقاش هي ذاتها في ‏اللائحة الصادرة عام 1422هـ/الاختلاف فيها إنَّ إذن الزواج من غير السعودية والسعودي ‏للفئات التي شملتها المادة (1) بدلاً من أنَّه كان من سمو وزير الداخلية أصبح من المقام ‏السامي،كما أنَّه شمل أبناء وبنات المقيمات، أمَّا إن كان الزواج من باقي الدول العربية ‏والإسلامية، فأصبح بإذن من سمو وزير الداخلية، وهذا يعني أنَّ هذا المشروع لن يحل مشاكل ‏زواج السعوديين والسعوديات من أجانب، ولن يحل مشكلة العنوسة، بل سيضيِّق من دائرة هذا ‏الزواج، مما سيضاعف من زواج السعوديين من غير سعوديات بدون موافقة، وترك أسرهم في بلاد الزوجة، خاصة بعد إباحة المجمع الفقهي بمكة المكرمة زواج ‏المسيار، وبعض علمائنا أباح الزواج بنية الطلاق دون إعلام الزوجة، فالآن وبالنظام القائم ‏الآن توجد نحو 598 أسرة سعودية منقطعة في الخارج، بعدد إجمالي يصل إلى 1822 فرداً ‏سعودياً طبقاً لإحصائية جمعية أواصر، وهناك أولاد لسعوديين من أمهات غير سعوديات لا ‏يعترف بهم آباؤهم، وهناك سعوديون متزوجون من غير مسلمات فيعتنق أولادهم ديانة ‏أمهاتهم، وهناك رجال سعوديون يتزوجون من غير سعوديات بدون إذن من وزارة الداخلية‏، ويتحايلون في إدخالهن البلاد بطرق غير نظامية، ويكتبون أولادهن منهم باسم زوجاتهم ‏السعوديات، فكيف ستصبح الحال بعد صدور نظام يمنع السعودي من الزواج من غير سعودية‏، إلا المولودة والمقيمة في المملكة.‏
هذا وممَّا يميز مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب المعروض حالياً ‏على مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه عن غيره من المشاريع والأنظمة مساواته بين ‏السعودية والسعودي، وهذه بادرة تبشر بخير؛ إذ آمل أن يُعاد النظر في جميع الأنظمة ‏والقوانين لتعديل موادها التي تميِّز الرجل عن المرأة، في مقدمتها نظام الجنسية، الذي ميَّز ‏بشكل واضح بين المرأة والرجل، والمشروع الذي نحن بصدده -كما يبدو من خلال ما نُشر ‏عنه في الصحف- أنَّه لم يتطرق إلى منح الجنسية لزوج السعودية من غير السعودي ‏وأولادها منه لتحقيق مبدأ المساواة الذي نهجه المشروع، بل نجده ينص في أحد مواده ‏بالسماح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية، وكأنّه بهذا يلغي ‏هذا الحق الوحيد الممنوح للمواطنة السعودية المتزوجة بغير سعودي بمنح الجنسية لولدها ‏الذكر من أب غير سعودي عند بلوغه سن الثامنة عشرة. فوجود هذا النص في هذا المشروع ‏يلغي حق ابن السعودية من أب غير سعودي في الحصول على الجنسية السعودية، خاصة أنّ ‏المشروع ينص في أحد مواده أنَّه يُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، وأرجو أن لا تغيب ‏هذه النقطة عن أعضاء اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عند مناقشتهم للمشروع.‏


ولكن إن أقر هذا النظام ما هو مصير الفتاة السعودية التي لم يتقدم لها الخليجي، أو المقيم ‏الكفء والمناسب لها، هل ستظل بلا زواج طوال حياتها؟
 إنَّ وضع المرأة ليس كالرجل، فالرجل هو الذي يطلب المرأة للزواج، ولكن المرأة لا ‏تجرؤ على خطبة الرجال، فعند إقرار هذا النظام سيكون أمثال هؤلاء أمام خيارات ثلاثة: أن ‏يظللن بلا زواج طوال العمر، أو يتزوجن من غير الأكفاء لهن، أو يتزوجن من غير سعوديين‏، ومن غير المقيمين دون إذن من الدولة، والعيش مع أزواجهن في بلادهم، وإن طلقن، أو ‏ترملن سيعدن إلى بلدهن برفقة أطفالهن، وهنا ستواجههن مشكلة جنسيتهم التي ستزداد تعقيداً ‏لأنَّ في هذه الحالة حتى أولادها الذكور سقط حقهم في التجنس.
أنا مع النظام في مادته الأولى التي تقيد زواج بعض الفئات كالعسكريين والدبلوماسيين ‏وأعضاء مجلس الشورى، ولكن من الصعوبة بمكان أن تقيد زواج عامة الناس.
إنَّ دراسة المشروع من النواحي الشرعية والاجتماعية والأمنية يدعونا إلى دراسة جميع ‏الأنظمة والقوانين المرتبطة به.
……………………………………. 
نُشر في جريدة المدينة.

Leave a Reply