بعد( 522 ) يومًا أمضاها مجلس الشورى في دراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب ، فاجأنا ببعض ما أقره، فممّا يدعو إلى التوقف والتأمل والتساؤل المادة العاشرة التي تنص على: 

(1) « يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون «
(2) «يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة .
فهي تلوح بإسقاط حق الأولاد الذكور في التجنس الذي منحته لهم المادة الثامنة من نظام الجنسية، وذلك بالاكتفاء بمنحهم بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات، والقول بتمتع الأولاد والبنات بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون؛ يؤكد هذا؛ إذ لم تستثن المادة العاشرة في فقرتيها الأولاد الذكور الحاصلين على الجنسية، ولعل هذا يفسر توقيف تجنيس الأولاد الذكور لأمهات سعوديات منذ سنة 1424هـ، 
وبدلًا من أن يُمنح أولاد وبنات السعودية حق التجنس نجد المجلس يسلب الأولاد هذا الحق، إضافة إلى قصره حق منح بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات على الأولاد الذكور بقوله « وأبناؤها» ولم يقل بناتها، خاصة وأنّه خص البنات بالذكر في الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وربط ذلك بقيام العلاقة الزوجية شمل حرمان الأبناء من هذه الميزة بطلاق الأم، أو بوفاة الأب!
وأسأل هنا على أي أساس سيحصل أبناء السعودية الأجانب الذين تنازلوا عن جنسيات آبائهم ليحصلوا على جنسيات أمهاتهم على إقامة دائمة وهم الآن بلا جنسية لتوقف التجنيس منذ 8 سنوات؟
وما الجديد الذي قدمه المجلس؟ 
توجد تعاميم من بعض الجهات المعنية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية لأولاد السعوديات الأجانب، وكذلك الإعفاء من التسريح من العمل لمتطلبات السعودة، إلاّ أنّ الأمور تختلف على أرض الواقع. فلا زال أولادهن يعانون من هذا الموضوع ،كما يلاحظ أنّ المجلس استثنى الزوج في الفقرة (1) في المادة العاشرة من التمتع بالرعاية الصحية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون، ففيما يتعلق بزوج السعودية لا يتم علاجه إلا إن كان على كفالتها، مثله مثل سائقها، وقد يقبل في مستشفى ويرفض في أخرى!!
وهذا يعني الإصرار على تحميل المواطنة السعودية الإنفاق الكامل على أسرتها الأجنبية، وكأنّه بمثابة عقاب لها على زواجها بأجنبي، في حين زوجة السعودي الأجنبية تحصل على حق العلاج المجاني، ولو فرضنا أنّ هذه المواطنة مرضت، ولا تستطيع العمل، من سينفق عليها، وعلى أسرتها ،وهي محرومة من حق الضمان الاجتماعي لزواجها من أجنبي؟ 
   قد يقول قائل لماذا لا يعود زوجها إلى بلده ليعمل بها؟ وهنا أقول إن كان زوجها من المقيمين في المملكة والمولودين فيها، ولا يعرف بلده، وإخوته كلهم سعوديون، فكيف يعود إلى بلد هو غريب فيها؟
فلم يراع مجلس الشورى الجوانب الشرعية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، فالشرع يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجه وأولاده بحكم قوامته عليهم، فكيف سيتحقق له هذا الالتزام بمنعه من حق العمل؟ وكيف يتحقق الاستقرار لأسرة ربها لا يعمل، في حين نستقدم الملايين من العمالة الوافدة!!
ولم يتطرق المجلس إلى الكفالة، فهل سيُطلب من الزوج والأولاد كفلاء لاستخراجهم بطاقة إقامة خاصة؟ وما مصير الأولاد بعد وفاة أمهم السعودية إن كانت هي كفيلتهم، وهل ستكفلهم كسائقين وخادمات إن لم يكن لديها سجل تجاري، كما هو حاصل الآن؟
ولم يتطرق لحق الأولاد الأجانب من معاش أمهم بعد وفاتها، ومن ميراثهم منها؛ إذ لا يُصرف لهم معاشها، ويُلزمون ببيع نصيبهم من العقارات، ليستلموا نصيبهم الشرعي نقدًا، مع أنّ الدولة سمحت بتمليك الأجانب!
ولم يتطرق إلى منح المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الضمان الاجتماعي لها ولأولادها المحرومة منه الآن بحكم زواجها من أجنبي، كذلك منحها حق الاقتراض من صندوق التنمية العقاري، ولم يتطرق إلى وضع أولاد السعودية من أب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، مع أنّ المادة السابعة من نظام الجنسية تمنحهم حق الحصول عليها، إلاّ ان هناك الكثيرين من هذه الفئة لم يحصلوا على الجنسية، ولم يتطرق لمنح زوج السعودية الأجنبي، وابنها الأجنبي حق مراجعة الدوائر الحكومية نيابة عن الزوجة، أو الأم، أو حق توكيلهما لمراجعة معاملاتها في المحاكم والدوائر الحكومية، فهي أمام خياريْن إمّا مراجعة معاملاتها بنفسها حتى لو كانت مريضة، أو توكل سعوديًا قد يبتزها كنوع من العقاب للسعودية المتزوجة من أجنبي، فلا يساعدها زوجها وأولادها في تحمّل أعباء الأسرة!!
فأي تنظيم هذا الذي يترك كل هذه الأمور عالقة ومتعلقة بمعاناة سبعمائة ألف مواطنة وأسرهن، والمقبلات على الزواج من أجانب، وما قيمة تيسيراته إن كان سيعقبها كل تلك المعاناة؟
فممّا يؤسف له حقًا أنّ مجلس الشورى لم يستثمر صلاحيات المادة (23) باقتراح منح المواطنة السعودية حق منح جنسيتها لزوجها وأولادها ذكورًا وإناثًا، خاصة وأنّ المادة (10) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على حرص» الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.» و المادة (12) التي تنص على تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.»


Suhaila_hammad@hotmail.com
نشر في جريدة المدينة  الثلاثاء 1181432هـ 1272011م.
http://www.al-madina.com/node/314976


Leave a Reply