7-قضايا الطفولة والشباب

زواج القاصرات بمسنين مسؤولية مَنْ ؟ (1)

By 3 سبتمبر، 2011فبراير 15th, 2021No Comments
زواج القاصرات بمسنين مسؤولية مَنْ ؟ (1)
الثلاثاء, 26 يناير 2010
إن كان المجتمع قد أدان الآباء الذين زوجوا بناتهم القاصرات بمسنين، وأدان أولئك الأزواج المسنين، فعليه أيضاً أن يدين نفسه باعتباره شريكاً في مسؤولية إيجاد هذا النوع من الزواج.
فالمجتمع هو الذي أعطى للأب، أو للولي حق ممارسة كل صنوف العنف الممارس ضد المرأة سواءً كان عنفاً بدنياً، أم نفسياً، أم مالياً، أم لفظياً، أم جنسياً، فهو حوَّل معنى قوّامون الذي جاء في آية القوامة (الرجال قوَّامون على النساء) أي خدَّام لمن هم قوّامون عليهم من النساء وتدبير شؤونهن إلى قيِّمون أي السادة الآمرون، وأصبح يتعامل مع المرأة بمفهوم السيادة أي أنّه السيد الآمر عليها، وهي التابع الخاضع الخانع له، وتعامل المجتمع مع المرأة على أنَّ الرجل هو المخلوق الأعلى، والمرأة هي المخلوق الأدنى، وأنَّها ناقصة الأهلية على الدوام مهما بلغ سنها وعلا قدرها العلمي والعملي، وقد يكون وليها ابنها الذي ربته، أو حفيدها، وقد يكون أمياً جاهلاً، لابد من ولي عليها دون أن يُلزم بالإنفاق عليها وتدبير شؤونها منذ أن تولد إلى أن تموت، وأعطى للولي حق السيادة عليها، والتصرف كماء شاء فيها، وفي ما يخصها، فلا يُسأل الرجل فيما ضرب زوجته، أو فيما قتل زوجته، هذا ما يردده فقهاء ومفسرون في كتبهم من مرويات موضوعة منسوبة زوراً وبهتاناً إلى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أعطاه حق منعها من التعليم والعمل والسفر، كما أعطاه حق التصرف في أولاده كما شاء، أعطاه حق الحضانة وانتزاع الأطفال من حضن أمهم، وحكم على المطلقة الحرمان من أطفالها عندما يبلغ الأولاد سن السابعة، والبنات سن التاسعة، وهذه الحضانة المؤقتة مشروطة بعدم زواجها، فإن تزوجت ينتزعون من حضنها ليأخذهم أبوهم متزوجاً كان، أو غير متزوج، وأياً كان سن الطفل حتى لو كان ابن السنتيْن، بل هناك مطلقات غير متزوجات وانتزع أطفالهن من أحضانهن، وهم دون السابعة، وأعطاه حق امتلاك أولاده وأموالهم، وأعطاه حق تزويج بناته بمن شاء، ومتى شاء دون علم الأم، كما أعطاه حق عدم تزويجهن إن شاء، وحق تطليقهن متى شاء بدعوى عدم الكفاءة في النسب، كما أعطاه حق السيادة والولاية على بناته مهما بلغن من العمر إن لم يتزوجن، أو إن تزوجن وطلقن، أو ترملن، كما أعطاه حق حرمانهن من الميراث، وهذه الحقوق لا تقتصر على الأب فقط، وإنّما يعطى معظمها لولى المرأة زوجاً كان، أو أخاً، أو عمَّا أو ابن عم، أو خالاً، أو ابن خال، أو ابن أخ، أو ابن أخت، فهي تحت ولاية هذا الولي الذي أعطي كل تلك الحقوق، وحرمت هي منها باسم الدين والشرع، أو باسم العرف الذي يغلب الدين في الحالات المتعلقة بالمرأة، والدين والشرع بريئان ممَّا نسب إليهما، فحرمان الأم المطلقة من حضانة أطفالها في الزواج مبني على حديث (أنت أحق به ما لم تُنكحي)، فعن طريق أبي داود محمود بن خالد السلمي عن أبي عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو « أنَّ امرأة طلقها زوجها وأراد انتزاع ولده منها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنت أحق به ما لم تُنكحي). هذا الحديث قال عنه ابن حزم في المحلى بالآثار، جزء 10، ص 147. «وهذه صحيفة لا يُحتج بها»، والصحيفة لغة: اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصَّحَفِيٌّ وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. اصطلاحاً: تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى.
وعن المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. «أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم..». فذكره. وكذلك رواه عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا المثنى بن الصباح به. وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده « كما في « نصب الراية « ( 3 / 265 ) قال الحافظ في التلخيص ( 4 / 11 ): « والمثنى بن الصباح ضعيف . ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال : «خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر , وكان طلقها , فقال أبو بكر : هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف , وهي أحق بولدها ما لم تتزوج « . أقول : وهذا مع كونه موقوفاً , فهو مرسل , وقد روي من وجوه أخرى مرسلاً في « الموطأ « و» المصنف « لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولاً بإسناد ضعيف منقطع». وممَّا يؤكد ضعف هذا الحديث ما ثبت صحته من السنة الفعلية وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه، وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها، وذلك بعد مقتل حمزة، وبناءً عليه فالأم أحق بأن تكون أولى منهم، وإن كان لها زوج، والحسن البصري كان يقول المرأة أحق بولدها، وإن تزوجت وقضى بذلك يحيى بن حمزة، والدليل على صحة هذا الحكم، وضعف الحديث المذكور ما يقدم عليه بعض الآباء من تزويج بناتهم المحكوم لهم بحضانتهن، وهن في سن الثامنة والتاسعة من مسنين، وما حدثت من حالات وفيات لأطفال معظمهن إناث من جراء تعذيب زوجات الآباء بمشاركة، أو بعلم الآباء، وكذلك ما يتعرض بعضهن لاغتصاب، أو تحرش من قبل آبائهن. للحديث صلة .
http://www.al-madina.com/node/218636

Leave a Reply